خاتمة

كخلاصة لما سبق يمكن القول أن الصفقة العمومية باعتبارها عمل تعاقدي يقوم على تعدد الإرادات فإنه من المحتمل وقوع تصادم أو خلاف بينها وهو ما يسمى في اللغة القانونية بالنزاع هذا الأخير الذي يمكن أن يثار بين المصلحة الراغبة في التعاقد أو المتعاقدة والمتعهد أو المتعامل المتعاقد في إي مرحلة من مراحل الصفقة سواءً في تكوينها أو أثناء تنفيذها أو بسبب نهايتها، وفي سبيل تسوية هذه النزاعات وضع المشرع مجموعة من الآليات أو الأدوات اصطلح الفقه على تسميتها بآليات تسوية منازعات الصفقات العمومية والتي يمكن تقسيمها إلى الآليات الإدارية لتسوية منازعات الصفقات العمومية وهي المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق وتتمثل في الطعن أمام لجان الصفقات المختصة ومبادرة التسوية الودية من قبل المصلحة المتعاقدة وعرض النزاع على لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة؛ والآليات غير الإدارية لتسوية منازعات الصفقات العمومية ونصها عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 وهي التسوية القضائية باعتبارها طريق أصلي في تسوية المنازعات على اختلاف مشارها وتنوعها وتباين طبيعتها القانونية بالإضافة إلى الصلح القضائي وأخيرا التحكيم كطرق بديلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية.