آليات تسوية منازعات الصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي 15-247

تسوية منازعات الصفقة العمومية في مرحلة تكوينها:

تخضع الصفقة العمومية في الجزائر إلى رقابة مستمرة في جميع مراحلها انطلاقا من مرحلة تسجيلها في الميزانية إلى غاية الإستلام النهائي، ولعل أهم هذه الأنواع الرقابية هو الرقابة القبلية الخارجية على الصفقة العمومية، التي تمارسها هيئات خارجية عن المصلحة المتعاقدة سماها المشرع الجزائري (لجان الصفقات العمومية)؛[43] وقد قسم المرسوم الرئاسي 15-247 في الفصل الخامس منه اللجان المكلفة بالرقابة الخارجية إلى قسمين يتعلق القسم الأول بلجان صفقات المصالح المتعاقدة بينما يتعلق الثاني باللجان القطاعية للصفقات العمومية، وتناول إختصاص هذه اللجان وتشكيلتها بالتفصيل في المواد من 169 إلى190 من المرسوم 15-247.[44]

وتختص لجان صفقات المصلحة المتعاقدة وفقا لأحكام المادة 169 من نفس المرسوم بالمساعدة في تحضير الصفقة ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة طعون أصحاب العروض، وتتمثل في خمس لجان تمارس الرقابة الخارجية كل واحدة في إطار اختصاصاتها وهي كـــــالتالي:

1.  اللجنة الجهوية للصفقات.

2.  اللجنة الولائية للصفقات.

3.  اللجنة البلدية للصفقات.

4.  لجنة صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري.

5.  لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية والهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري.[45]

أما اللجان القطاعية للصفقات العمومية القطاعية فهي تنشأ على مستوى كل دائرة وزارية، وتتشكل من وزير القطاع المعني أو ممثله بصفته رئيسا وممثل عن الوزير المعني كنائب رئيس وممثل عن المصلحة المتعاقدة بالإضافة إلى خمسة أعضاء، ويعين هؤلاء الأعضاء بموجب قرار صادر عن رئيسها، وتتوج الرقابة التي تمارسها هذه اللجنة بمقرر منح أو رفض التأشيرة على الصفقة محل الإبرام في أجل أقصاه 45 يوما،[46] في إطار صلاحياتها المنصوص عليها في المواد من 180 إلى 184 من المرسوم الرئاسي 15-247 والتي من بينها أهمها التالي:

1. مراقبة صحة إجراءات الإبرام ومساعدة المصالح التابعة لها في تحضير وإتمام وترتيب الصفقة العمومية وإقتراح التدابير المناسبة في هذا الشأن.

2. دراسة الملفات التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى عندما تتصرف الدائرة الوزارية التابعة لها لحساب دائرة وزارية أخرى.

3. دراسة مشاريع الصفقات ودفاتر الشروط والملاحق والطعون بكل المصالح المتعاقدة التابعة لقطاعها.

4. الفصل في الصفقات ودفاتر الشروط التي يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مبلغ مالي معين.....[47]

وقد منح المشرع بموجب أحكام المادة 82 من المرسوم السابق لكل متعهد حق الاحتجاج أمام هذه اللجان على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو الإعلان عن عدم الجدوى أو إلغاء الإجراء عن طريق الطعن لدى لجنة الصفقات وفقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

التي نصت على : " زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائها أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة ، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة.... ويرفع الطعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة .... "،[48] وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بموجب أحكام هذه المادة لا يمكن الطعن في إجراءات التراضي البسيط

تسوية منازعات الصفقة العمومية الناشئة عن تنفيذها:

خصص المرسوم الرئاسي 15-247 القسم الحادي عشر منه للتسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية، بفتح باب المصالحة أمام المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة العمومية وديا.[49]

وذلك من خلال المادة 153 من المرسوم الرئاسي 15-247 التي نصت على :" تسوى النزاعات التي تطرأ على تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه،  أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ على تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:

  • إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،

  • التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة،

  • الوصول إلى تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.

وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 154 أدناه لدراسته، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 155 أدناه.

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط، اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاعات هذا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

ويجب على اللجنة أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل ودي منصف، حسب الشروط المذكورة أعلاه، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية والمطروحة أمامها.

يجب أن لا يكون أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة تنفيذ الصفقة المعنية.

ويخضع لجوء المصلحة المتعاقدة ، في إطار تسوية النازعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، إلى هيئة تحكيم دولية بناء على اقتراح من الوزير المعني، للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة."[50]

وبخصوص هذه اللجنة نصت المادة 154 من نفس المرسوم على :" تنشأ لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة العمومية المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

1/  لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة والهيئة العمومية، تختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية أو الهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية التابعة لها.....

2/  لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية، تختص بدراسة نزاعات الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها والمصالح غير الممركزة للدولة.."[51]

وأضافت المادة 155 من نفس المرسوم بخصوص إجراءات وشروط الطعن :" يمكن المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على اللجنة.

يوجه الشاكي إلى أمانة اللجنة تقريرا مفصلا مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة موصى عليها مع وصل استلام. كما يمكنه إيداعه مقابل وصل استلام.

تدعى الجهة الشاكية من طرف رئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام، لإعطاء رأيها في النزاع. ويجب عليها أن تبلغ رأيها لرئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ مراسلتها.

وتؤدي دراسة النزاع ، في اجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ جواب الطرف الخصم، لرأي مبرر.

يمكن اللجنة أن تستمع لطرفي النزاع و/أو تطلب منهما إبلاغها بكل المعلومة أو وثيقة من شانها توضيح أعمالها. وتؤخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها. وعند تعادل الأصوات. يكون صوت الرئيس مرجحا.

يبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى عليها مع وصل استلام...

وتبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل استلام.وتعلم اللجنة بذلك."[52]