مقدمة
إن الصفقات العمومية هي عقود إدارية مكتوبة تبرمها المصلحة المتعاقدة مع متعامل متعاقد بعوض لإنجاز أشغال أو توريد لوازم أو القيام بدراسات أو خدمات والتي يحدد القانون مبالغها المالية الأدنى، وتخضع الصفقة العمومية مثلها مثل جميع العقود الإدارية في إبرامها لإجراءات وطرق مميزة واستثنائية لا مثيل لها في عقود القانون الخاص القائمة على مبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين،فبخلاف العقود الخاصة تعتبر الشكلية هي القاعدة العامة والتراضي هو الاستثناء في عقود القانون العام هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية لضمان نجاعة الطلبات العمومية وترشيد النفقات العمومية باعتبار أن الصفقات العمومية نفقات عمومية أخضع المشرع الجزائري في مختلف قوانين الصفقات العمومية وآخرها المرسوم الرئاسي 15-247 المعمول به حاليا عملية إبرام الصفقة لمجموعة من الإجراءات القانونية الملزمة لكل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقدة معها، وبما أن الصفقة العمومية عمل تعاقدي يقوم على تباين مصادر الإرادات التي يمكن أن تتنازع بينها (مكتسبات قبلية) لم يغفل المشرع عن هذه المسألة الحساسة وكيفية معالجتها بنجاعة، حيث وضع مجموعة من الآليات لتسوية منازعات الصفقات العمومية ونص عليها في المرسوم الرئاسي 15-247 وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09.