(ثانيا: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية (كأشخاص

(ثانيا: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية (كأشخاص

par Djamel BENMERAR,
Nombre de réponses : 0


ثانيا: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية (كأشخاص):  

إن حصانات وامتيازات التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول المضيفة أو المستقبلة وذلك لمحافظة عليهم وتسهيل أداء مهامهم تتسم بوضع خاص

هناك من يقسم الحصانات إلى :

-       حصانات شخصية (تحمي شخص الدبلوماسي).

-       حصانات عينية (تتعلق بالأموال المملوكة له).

وسنجملها فيما يلي:

-       القاعدة: "أن ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة"، ويترتب ما يلي:

Ø     لايجوز حجزه أو القبض عليه.

Ø     معاملته بالاحترام لحمايته من كل اعتداء (المادة 29 اتفاقية فيينا 1961).

-       حرمة المسكن والمراسلات والأموال (المادة 30)، يتمتع المسكن الخاص بالمبعوث الدبلوماسي سواء كان مؤقتا أو مملوكا بالحصانة والحماية اللازمة، وتدخل في ذلك الوثائق والمراسلات وكذلك أمواله وذلك لتوفير السكينة والطمأنينة لقيام بعمله.

-       حصانة قضائية: لكي لا يكون المبعوث الدبلوماسي عُرضة لقبض والحجز من قِبل الدولة المستقبلة؛ وهناك قواعد تحكم حدود ومدى تلك الحصانات:

Ø     عدم إلزام الدبلوماسي بأداء شهادة محاكم الدولة المستقبلة، باستثناء حالة تكون فيها شهادته حاسمة ومؤثرة، مثلاً: الشاهد الوحيد لجريمة قتل، و الإدلاء سواء بإرسال مذكرة أو ينتقل شخصياً إلى المحكمة أو يذهب إليه أحد القضاة ويسجل شهادته؛ وهذا لا يعني أنه تنازل عن حصانته.

Ø     تمتع الدبلوماسي بإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المستقبلة، حيث لا يجوز محاكمته عن جرائم التي ارتكبها، وكذلك عن أفعال ارتكبها لدى دولة أخرى، ولا يتنافى مع الحصانة كوضع مخالفة على سيارته أو ارتكابه مخالفة القواعد المرور.

إن قاعدة تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة ضد القضاء الجنائي لدولة المستقبلة هي قاعدة مطلقة ولا تقبل الاستثناء.

توضيح: إذا ارتكب دبلوماسي جريمة ضد شخص أو أموال المواطنين أو السلطة المختصة حق الدفاع الشرعي في الحدود المقررة واللازمة لرد الاعتداء.

الدولة تتخذ إجراءات شديدة ضد مخالفات المرور التي تقع من الدبلوماسيين، باشتراط التأمين (لتعويض أيّ ضرر ينتج عنهم) أو سحب تصريح القيادة. 

Ø     يُعفى الدبلوماسي من القضاء المدني والإداري، إلا ف/ي الأمور المتعلقة (31/1):

·        بدعوى عينية: أي متصلة بعقار خاص ليس مملوكا لحكومة البعثة الدبلوماسية ولا لأغراضها، وهذا العقار الخاص موجود في إقليم الدولة المستقبلة.

·        بدعوى تتعلق بتركة: بِكون المبعوث مديراً أو وارثاً بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المرسلة.

·        بدعوى متصلة بمهنة حرة أو نشاط تجاري زاوله في الدولة المستقبلة خارج مهامه الرسمية (المادة 31/1 أ-ج)، وكذلك أفراد أسرته.

·        الطلبات العارضة (المادة32/3)، تقرر أنه إذا رفع أحد الدبلوماسيين أو أي شخص يتمتع بالحصانة دعوى، فلا يُقبل منه أن يدفع بحصانته القضائية ضد أيّ طلب عارض يرتبط مباشرة بطلب الأصلي؛ السبب في ذلك أن الدبلوماسي الذي يرفع دعوى لدى المحاكم في الدولة المستقبلة (لتظر في جانب أو نزاع مرتبط به ارتباطاً وثيقاً) قد تنازل عن حصانته ولو لم يكن بإذن دولته.

مثال: فقد قبلت محكمة استئناف تونس طلباً من زوجة أحد الدبلوماسيين في سفارة موريتانيا لتعويض عن طلبه المتمثل في الطلاق منها عن طريق دعوى رفعها عليها أمام القضاء التونسي (هنا رفع الدبلوماسي دعوى، حيث الطلب العارض مرتبط بموضوعها الأصلي).

ملاحظة: ف/ي الحصانة ضد القضاء المدني والإداري لدبلوماسي فيجب ألا يترتب عليها إضراراً بالأفراد العاديين في الدولة المستقبلة، بسبب ارتكاب الدبلوماسي فعلاً ما؛ فقد تبنى المؤتمر قرار يُوصي به كل دولة بالتنازل عن الحصانة في حالات المطالبة المدنية التي يرفعها الأفراد في الدولة المستقبلة إذا كان ذلك لا يعوق إنجاز الوظائف البعثة الدبلوماسية، أو تبذل جهدها لوصول لتسوية عادلة لتلك الطلبات إذا لم تريد التنازل عن الحصانة، مثلا: الديون/ التعويض.  

o       نصت اتفاقية عام 1975 على أنه إذا لم تتنازل الدولة المرسلة عن الحصانة، فإن عليها أن تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى تسوية عادلة للقضية (المادة31-61)

o       قررت لجنة القانون الدولي (المادة 18/2) في مشروعها 1989 قصر الحصانة المدنية والإدارية لحامل الحقيبة الدبلوماسية على الأفعال التي تقع أثناء ممارسة لوظائفه، مع النص على عدم امتداد تلك الحصانة إلى دعوى التعويض الناجمة عن حادثة مركبة.

·        لا يجوز اتخاذ إجراء تنفيذي ضد الدبلوماسي، مثلا: أمر تنفيذي بإخلاء شقة أحد الدبلوماسيين؛ بشرط أن يكون التنفيذ ممكناً إجراؤه دون المساس بحرمة المبعوث الدبلوماسي أو مسكنه؛ وهذا مقيد بعدة أمور وهي:

o       تمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة (المادة 31/4) والتي تقدمه أمام محاكم الوطنية لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبتها في الدولة المستقبلة؛ مثلا: قضت المحاكم النمساوية على سفير النمسا في بلغراد بدفع تعويض بسبب قتله خطأ سفير فرنسا في العاصمة اليوغسلافية.

قال مندوب اسبانيا والعراق أن الحصانة لا تعني عدم العقاب.

o       للدولة المعتمدة التنازل عن الحصانة القضائية المقررة للدبلوماسيين، بالتالي فإن الاختصاص لقضاء الدولة المضيفة لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي، و التنازل يكون صريحاً بإرسال إخطار من الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة، بالإشارة إلى أن التنازل هنا من حق الدولة المرسلة لا الدبلوماسي، لو اعترض الدبلوماسي على ذلك فيأخذ برأي دولته (الدولة المرسلة)، والسبب في ذلك أن الدبلوماسي يعمل لمصلحة دولته وهو ممثلاً لها.

نتيجة: إن منح الحصانة والتنازل عنها هو يخص الدولة المرسلة.

¨     النتازل بخصوص كل حالة أي تنازل خاص ad hoc بالقضية المطروحة، وليس بتنازل عام أو شامل blanket waiver  (على بياض).

¨     أما في تنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات التنفيذ الحكم يستوجب تنازل جديد وقائم بذاته.

¨     أما إذا رفع الدبلوماسي دعوى، فهنا تسقط حصانته القضائية بخصوص كل طلب مضاد يتصل مباشرة بالطلب الأصلي (المادة 32).

¨     باستقراء حالات التنازل عن الحصانة نرى ما يلي:

§        تنازل في حالة لا تتعلق بالمحاكمة الدبلوماسي جنائيا، مثلا: تمكينه من الشهادة/ أو محاكمته مدنيا أو إداريا عن أفعال غير رسمية.

§         أما التنازل عن الحصانة الجنائية أو اعتقال أو حجر لا يحدث إلا نادراً أو في حالة الجرائم البسيطة كحوادث المرور غير جسيمة.

في هذه الحالة السؤال المطروح: من هي الجهة التي تصدر التنازل عن الحصانة الدبلوماسية ؟؟؟ الحواب: الجهة التي تصدر التناول عن الحصانة الدبلوماسية هي السلطة المركزية المتمثلة في رئيس الدولة، الحكومة و وزير الخارجية من جهة أخرى يمكن التنازل يصدر عن رئيس البعثة الدبلوماسية أو أي عضو، لأن الأمر يتوقف على الظروف كل حالة وعلى القواعد القانونية المُطبقة داخل كل دولة.

o       يترتب على الدفع بالحصانة عدم إمكانية بدء أو الاستمرار في محاكمة من يتمتع بها ولو كان ما ارتكبه جُرماً عنيفاً وترتبت عليه أضرار بالأشياء أو الأشخاص، مثلا: فقد اصطدم سفير غيننيا بيساو بأربع سيارات وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، فأصيب أحد الأشخاص باصابات بالغة، قامت حكومته باستدعائه ودفعت مبلغاً على سبيل المنحة لشخص المُصاب.

سؤال: كيف يتم إثارة الحصانة ؟؟؟

الجواب:

ü     يُوكل المتمتع بالحصانة محامياً يمثله أمام المحكمة لمطالبة بأن موكله يتمتع بالحصانة.

ü     تقديم طلب من يتمتع بالحصانة إلى دولة المقر  (وزارة الخارجية).

ü     امتثاله أمام المحكمة لا يعني تنازله عن الحصانة بل للدفع بتلك الحصانة.

o       إن الدبلوماسي الذي يكون من جنسية الدولة المستقبلة أو من المقيمين فيها بصفة دائمة لا يستفيد من الحصانة ضد التقاضي () ما لم تمنحه ذلك الدولة المستقلة مزايا وحصانات إضافية، ويدفع بحصانته في أعماله الرسمية.

نتيجة:

إن الحصانة غير قابلة لانقسام أو هي عامة ومطلقة سواء في الأعمال الرسمية أو في حياته الخاصة، لكن في بعض الدول يشترط القضاء أن الحصانة تتعلق بالأعمال التي تتم من أجل ممارسة الوظيفة، أي وجود علاقة بين الفعل المرتكب وممارسة الوظيفة.