أنواع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية:
تنوعت الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتعددت، ويمكن تقسيمها إلى:
أولا: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح للبعثة الدبلوماسية (ككائن قانوني): وهي ذكر أهمها:
أ. تقديم التسهيلات بوجه عام: القاعدة العامة " تقتضي منح الدولة المستقبلة كل التسهيلات اللازمة للقيام البعثة الدبلوماسية بوظائفها" (المادة 25)، حجم التسهيلات حسب ظرف كل حالة.
ب. مقر البعثة الدبلوماسية: تثير عدة أمور التي تتعلق بحصانتها، وهل يجوز استيلاء عليها ومنح الملجأ فيها ؟ نفصل في ذلك:
01) حصانة الأماكن الخاصة بالبعثة الدبلوماسية وحمايتها: إن حماية المقر يعتبر من ضمن المسؤولية الدولة المستقبلة، وفي حالة ما تهاونت تتحمل تبعت المسؤولية الدولية لإخلالها بالالتزام دُولي يقع على عاتقها؛ وأما دخول الشرطة الدولة المستقبلة إلى مقر البعثة إلا بإذن من رئيس البعثة الدبلوماسية.
الاستثناء:
- في حالة وقوع جريمة داخل المقر البعثة الدبلوماسية.
- في حالة نشوب حريق داخل مقر البعثة الدبلوماسية (تتدخل السلطات المحلية).
02) اقتناء البعثات الدبلوماسية المقر اللازم لها ولأفرادها: تساعد الدولة المستقبلة على إيجاد مقر لبعثة سواء بامتلاكه أو باستئجاره، فالدولة تنظم ذلك حسب قوانينها الداخلية.
03) هل يجوز استيلاء دولة المقر على ممتلكات السفارات الأجنبية: يمكن لدولة المستقبلة أن تصادر مقر السفارة للمنفعة العامة مثلا كتوسيع طريق، شق نفق...الخ، وعلى الدولة المستقبلة أن تعوض لها أو تساعدها في إيجاد مقر لها؛ أما إذا تم هجر مقرها مع احتفاظ بماكيتها، الحل هنا هو إمكانية بيعه (تلك العقار) خاصة قوانين بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، ومع دفع ثمن البيع لحكومة الدولة التي تتبعها البعثة الدبلوماسية.
04) منح الملجأ في مقر البعاث – حق اللجوء -: السؤال الذي يطرح هو: هل لمقر البعثات الدبلوماسية الحق في منح اللجوء الدبلوماسي مادام أنها تتمتع بالحصانة ؟ سواء كان منح اللجوء للدولة المقر لرعاياها أو رعايا دولة ثالثة (أخرى)، أو رعايا الدولة المرسلة ؟
نبيّن أولاً الفرق بين:
v اللجوء السياسي: هو مزهر من مظاهر اللجوء الإقليمي.
v اللجوء الدبلوماسي: تمنحه السفارات، وإن اللجوء الدبلوماسي إذا نجح ليس إلاّ مرحلة الأولى للجوء الإقليمي في الدولة التي وافقت على ذلك.
ملاحظة: إن اللجوء السياسي واللجوء الدبلوماسي هما عبارة عن وجهين لعملة واحدة أو جانبين لظاهرة اجتماعية واحدة والتي تتمثل في غاية نبيلة وهي حماية الإنسان من الاضطهاد.
- نصت اتفاقية هافانا 1918 في المادة 17 على أن " يلتزم الموظفون الدبلوماسيون بأن يسلموا إلى السلطة المحلية المختصة التي تطلب أيّ شخص منهم أو مُدان بجرائم عادية، والذي يكون قد اتخذ له مأوى في البعثة".
- واللجوء الدبلوماسي إذا تم منحه من قبل السفارة الدولة ما واعترفت به دولة المقر، أو كانت قد ارتبطت بمعاهدة دولية في هذا الاختصاص، حيث يُعد سبباً من أسباب عدم خضوع اللاجئ لاختصاص هذه الأخيرة، مثال: معاهدة مونتفيديو1889 والتي تضمنت تسليم المجرمين من طرف البعثة، إذا كان الشخص ارتكب جريمة سياسية فإن لجوئه إلى السفارة يُحترم، وإخطار رئيس البعثة لسلطات الدولة المستقبلة، ويمكن أن تطلب مغادرته الإقليم بإعطاء ضمانات بعد التعرض له؛ اتفاقية مونتيفيديو 1939 حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، فإن اللجوء يحترم، وذلك بسماح له مغادرة الإقليم أو تركه في سفارة دولة أخرى، وكذلك تضمنت اتفاقية كركاس 1954 الخاصة باللجوء الدبلوماسي، إن اللجوء الدبلوماسي يُخرج اللاجئ من اختصاص دولة الإقليم.
وهو ما يفرقه عن اللجوء الإقليمي والذي تمنحه الدولة لشخص داخل إقليمها فراراً من الاضطهاد الذي يتعرض له، ولذلك فهو يظل خاضعاً لسلطانها ولاختصاصها.
· هناك خلاف: إذا خالفت البعثة لالتزاماتها ؟
- إن المبدأ يقضي باحترام البعثة، وإن للدولة اختصاصات فوق إقليمها، إذا لم يُسلم المجرم ستقتحم المقر البعثة.
إلاّ أن منح اللجوء الدبلوماسي رهين ظروف واستثناءات خاصة؛ مثلا: فقد منحت السفارة الفرنسية في بيروت عام1990 حق اللجوء للجنرال" ميشال عون " وأتباعه، بعد تطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان منذ عام 1975 ولمدة تقارب 15 سنة، وبعد الاتفاق مع السلطات اللبنانية تم ترحيل الجنرال ميشال عون وأتباعه إلى باريس.