-الحصانات والامتيازات الدبلوماسية – بدء، استمرار، انتهاء

-الحصانات والامتيازات الدبلوماسية – بدء، استمرار، انتهاء

par Djamel BENMERAR,
Nombre de réponses : 0

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية – بدء، استمرار، انتهاء -:

§        المقر: يتمتع بالحصانات والامتيازات المقررة منذ افتتاحه رسميا أو تخصيصه الرسمي ويستمر التمتع مادام مخصصاً لذلك الاستخدام الرسمي.

§        الأشخاص: فيحكم تمتعهم بالحصانات والامتيازات القواعد التالية:

ü     منذ دخول إقليم الدولة المستقبلة:

- إن كان موجوداً فيها، يتمتع بها منذ إبلاغ تعيينه إلى وزارة الخارجية الدولة المستقبلة.

- قبل مباشرة عمله رسميا يتمتع بالحصانات والامتيازات أو إدراجه في القائمة الدبلوماسية أو السجل الدبلوماسي؛ فقد ذهب مندوب الكونغو إلى معارضة اتجاه كل من اسبانيا وتونس مقتضاه أن المزايا والحصانات تمنح قبل إدراج الشخص في السجل الدبلوماسي على سبيل المجاملة à titre de courtoisie ، ويعتبره مندوب الكونغو حقاً un droit .

ü     استمرا ر تمتع الدبلوماسي بالامتيازات والحصانات طالما أنه موجود فوق إقليم الدولة المعتمدة لديها (متمتعاً بالصفة الدبلوماسية).

ü     إذا انتهت مهامه بأي سبب من الأسباب تتوقف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ويبقى يتمتع بالحصانة على الأعمال التي قام بها لممارسة وظائفه كعضو في البعثة، وإمكانية محاكمته عن الأعمال التي تخرج عن وظيفته.

ملاحظة: هناك حصانات:

o       حصانات مادية: التي يتمتع بها ممثلو الدولة و رؤسائها والتي ترتبط بوظائفهم الرسمية، أي بقاء الحصانات حتى بعد انتهاء عمله أو فقد صفته.

o       حصانات شخصية: تمنح لهم لشخصهم أو لأنشطة شخصية لا علاقة لها بوظائفهم الرسمية، وعلى ذلك فإن الأنشطة التي قام بها السفراء والتي لا علاقة بوظائفهم الرسمية يمكن أن تحال إلى القضاء المحلي بمجرد ترك السفير لمنصبه أو فقد منصبه (هذا من القرار لجنة القانون الدولي)، وهناك مادة 39/2 من اتفاقية فيينا 1961. 

ü     منح التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات من مغادرة الدولة المعتمد لديها في حالة حرب مثلاً.

ü     في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة، تستمر أسرته بالتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لهم إلى حين انقضاء أجل معقول يسمح لهم بمغادرة إقليم الدولة المستقبلة (حسب المادة 39/3)، وعلى الدولة المستقبلة تسهيل نقل تركة المتوفى ما عدا تلك التي يمنع تصديرها دون فرض الضرائب عليها (حسب المادة 39/4).

 

 

 

 

الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المعتمد لديها أو الأعباء التي ترتبها الحصانات والامتيازات الدبلوماسية:

1.     أن تلك الحصانات والامتيازات تخلق نوعاً من التمايز بين من يتمتعون بها وبقية الأفراد المقيمين فوق إقليم الدولة، حيث يتمتع بها الأجانب على غرار أفراد الدولة.

2.     وجود انتهاكات وإساءات ترتكب تحت غطاء الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

3.     تحميل الدولة المستقبلة عبء، نتيجة وجود آلاف من الأشخاص لا يخضعون لقواعدها، وفضلاً على توفير الحماية وتقديم التسهيلات، إن هذه الأعباء المفروضة على الدولة المستقبلة كبيرة جداً، لكن الأمر ضروري لأن الأخطار التي يتعرضون لها حقيقية وليست وهمية.

القواعد التي تحكم الحصانات والدبلوماسية أمام محاكم دولة المقر:

لا تعني الحصانة الإعفاء الكامل من المسؤولية لمن يتمتع بها في مراعاة القواعد القانون، وإنما هي مجرد عائق قانوني يمنع المحاكم دولة المقر (المستقبلة) من ممارسة الاختصاص تجاه من يتمتع بها؛ فالحصانة تحمي من يتمتع بها من الاختصاص العام والعادي للمحاكم الوطنية بخصوص الأفعال التي تم ارتكابها.

وتحكم القواعد الآتية الحصانة أمام المحاكم الوطنية:

أ‌.        إن المحاكم الوطنية باعتبارها الوحيدة المختصة بالفصل في الدعاوى، لها سلطة تقرير ماهية ومدى الحصانة في القضية المثارة، وما إذا كان الشخص الحق أم لا.

ب‌.   الحصانة الدبلوماسية تمنع مقاضاة البعثة الدبلوماسية أمام المحاكم الوطنية (هذه حصانة إجرائية)، وهذا لا يعني أن الفعل المرتكب مشروعاً بل هو عدم مشروعيته، وبذلك يمكن محاكمة الشخص عن أفعاله غير رسمية، إذا زالت عنه الصفة الدبلوماسية (بعودته إلى البلاد كشخص عادي أو تنازل عن حصانته، مثلا)، وفي رأينا عدم اختصاص المحاكم إذا رفعت دعوى من هذا القبيل.

-        الدفع بالحصانة في أيّة مرحلة كانت سواء في البداية أو مرحلة الدعوى مثلاً.

ت‌.   يمكن محاكمة من يتمتع بالحصانة عن جرائمه السابقة التي ارتكبها في غير وظائفه الرسمية:

01)  إذا عاد إلى الدولة كفرد عادي.

02)  بتطبيق معاهدة تسليم المجرمين.

03) بتنازل دولته عن حصانته.

ث‌.   إذا ثارت الحصانة أمام الجهات المختصة:

01)  تقوم البعثة بإخطار وزارة الخارجية، بملخص المسألة المطروحة ثم ترسل وزارة الخارجية إلى السلطات القضائية المختصة إخطارا بأحقية أم عدم أحقية التمتع بالحصانة.

02)  من الأفضل أن تقوم البعثة بتوكيل أحد المحامين لتمثيلها أمام المحكمة، لدفع بالحصانة لتعبير عن رأيها في المسألة.  

ج‌.     تمنع الحصانة الدبلوماسية محاكم الدولة المقر (المستقلة) من ممارسة اختصاصاتها الشخص تجاه المتمتع بها، سواءً حدث فعل المعاقب عليه أثناء أو قبل الفترة التي يتمتع بها في إقليم الدولة المقر، أي لا يمكن أن تبدأ أو إجراءات المحاكمة طالما يتمتع بالحصانة.

القاعدة: إن الخضوع للقضاء الوطني لا يمكن أن يبدأ أو يستمر طالما كانت الحصانة باقية ومستمرة.

ح‌.     قد تثور مسألة الحصانة أمام المحاكم الوطنية بخصوص أفعال دولة المقر ومدى إمكانية بحثها للأفعال الصادرة عنها في إطار العلاقات الدولية، يتوقف الحل على طبيعة النظام السياسي والدستوري المطبق داخل كل دولة، وإن كانت الأنظمة المطبقة في بعض الدول ترفض إخضاع تلك الأنظمة الأفعال لرقابتها، مثلا: في فرنسا يرفض المجلس الدولة إخضاع المسائل التي تتعلق بممارسة سلطات الحكومة في إطار علاقات دولية لرقابة القضاء الإداري (يرجعها إلى مسؤولية الدولة).

فكرة الدفاع الشرعي:

 إن مسألة الدفاع الشرعي هي حق من الحقوق الطبيعية لأي فرد أو جماعة، ففي حالة ارتكاب جريمة أو غيرها، هنا تتدخل الشرطة لمنعه ولو كان داخل مقر البعثة، ويلاحظ أن الدول تحرص على كفالة أمنها القومي وذلك في حالة تهديد شعبها بخطر حال و وشيك.

فكرة حقوق الإنسان:

فقد ذهب بعض المتضررين من أفعال ارتكبها أشخاص يتمتعون بالحصانة إلى الدفع أمام القضاء الوطني، بأن حماية حقوق الإنسان يجب أن تجب تلك الحصانة وتحتم وضعها في المقام الثاني؛ فقد عرضت قضية على محكمو الشيلي 1988، هل تفضل الحصانات ولو تم خرق حقوق الإنسان، حيث رفعت قضية ضد دبلوماسي وقنصل لألمانيا الاتحادية في الشيلي لاعتدائها على الحق الحياة الخاصة والشرف، فدفعت ألمانيا بالحصانة، ورأت  المحكمة عدم اختصاصها، إلاّ أن المحكمة العليا نقضت الحكم ورأت عدم إمكانية وقوف الحصانة أمام حماية حقوق الإنسان.

معنى قصر الحصانة على أعمال الوظيفة:

تنص المواد الخاصة بحصانة بعض الدبلوماسيين على قصر الحصانة على الأعمال التي تتم خلال ممارستهم لوظائفهم،

Acts performed in the exercise of these functions

 (المادة 38 من اتفاقية فيينا1961، المادة 43 من اتفاقية 1963، المادة 31 والمادة 36 من اتفاقية1969، المادة 30والمادة 36/2 والمادة 60 من اتفاقية1975). 

إن قصر الحصانة على الأعمال التي تتم خلال ممارستهم لوظائفهم يعني عدم امتداد الحصانة الأعمال التي تقع خارج نطاق واجباتهم.

Acts performed outside the course of their duties

(المادة 37/2 من اتفاقية 1961 بخصوص حصانة الإداريين والفنيين ضد القضاء المدني والإداري للدولة المستقبلة).

-       متى يعتبر العمل داخلاً في أعمال الوظيفة وبالتالي يتمتع الشخص بالحصانة ؟

-       متى يكون خارجاً عنها، بما يحتم عدم تمتعه بها ؟

الجواب:

-        الأعمال التي لا تدخل في إطار الوظيفة هي: الجرائم، الضرب، الجرح، تهريب الأسلحة، تعاون مع جماعات إرهابية، إشراك في مؤامرة ضد الدولة المستقبلة، التهرب من الضرائب والرسوم المتعلقة بخدمات خاصة: الماء، الكهرباء والتلفون.

-        الأعمال التي قد تأخذ تفسيرات، هل تدخل ضمن الوظيفة أم لا ؟ الحل هو: حل المسألة مع الأخذ حسن النية وتوافر الرغبة لحل الودي والسلمي.

مثال: يصدم المتمتع بالحصانة شخصاً بسيارته، في هذه الحالة القضية فيها تفصيل منها:

ü     إذا ذهب لقضاء أعماله الخاصة، هنا لا تدخل ضمن الوظيفة، ومنه لا تسري الحصانة.

ü     إذا كان متوجهاً لمقر عمله، الراجع أن الحصانة تسري، وهي لا تشمل دعاوى التعويض.

ü     إذا أثار الشك حول الفعل، هل ارتكب أثناء الوظيفة أم لا، هنا العمل الدولي لا يعطي حلاً موحداً، فلكل حالة على حدة، وقد تلجأ إلى اتفاق بينهما.

النتائج المترتبة على عدم احترام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية:

إن الاعتداء على حصانات المقررة للبعثة من طرف الدولة المستقبلة أو الأفراد العاديين يترتب عليه العديد من النتائج السلبية وهي:

01)  الأضرار المادية التي تلحق بالأشخاص والمقر.

02)  توتر العلاقات مع الدولة المرسلة – ممكن يصل إلى قطع العلاقات أو حالة حرب-.

03)  إن عدم الأمان يؤدي بالدول إلى التردد في إرسال المبعوثين الدبلوماسيين.

04)  تحمل المسؤولية الدولية من طرف الدولة المستقبلة، لعدم وفاء بالالتزامات الدولية.

05)  تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لدى الدول الأخرى المرسلة.