الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -
Number of replies: 17

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

تمهيد:

أن الثابت في القانون الدولي أن درجة أو المرتبة تمنح صاحبها وضعاً قانونياً خاصاً، قد يختلف عن غيره من الأفراد؛ وبذلك يتمتع كل من رؤساء الدول والحكومات و وزير الخارجية وأعضاء البعثات والسفراء بوضع خاص على الصعيد الدولي.

تعد الحصانة الدبلوماسية (هناك فرق بين الحصانة Immunity  والحرمة Inviolability حيث الأخيرة تستخدم أحياناً لإشارة إلى ما يتمتع به الدبلوماسي من مزية تجاه القضاء الوطني أو لإشارة إلى الكرامة الدبلوماسية وما يترتب على الدولة المستقبلة كل سبل الحماية؛ ويرى البعض أن الحرمة: أ- حرمة شخصية: أي حماية الشخص الدبلوماسي، ب- حرمة عينية: عدم انتهاك العين أي عدم جواز دخول مسكن الدبلوماسي).

تعد الحصانة الدبلوماسية واحد من أقدم المفاهيم والأفكار التي عرفتها العلاقات الدولية، فقد وجدت هذه الحصانات من قديم وسبقت ظهور الدولة الحديثة، فنتجت عن العرف والتقليد يقضي إحاطة المبعوث بكل مظاهر الاحترام، فقد كانت تستمد من الاعتبارات الدينية أي مبدأ القدسية وكذلك أن السفير شخصاً مقدساً يحظى بحماية الآلهة.


In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

Re: الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti
In reply to Djamel BENMERAR

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية

by Djamel BENMERAR -

أساس منح الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية:

تتفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن مبدأ المساواة بين الدول، ولعل الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدول بصفة عامة ترجع إلى القاعدة "الأشخاص ذوي الأوضاع المتساوية لا تحل منازعاتهم في المحاكم التابعة لأيّ منهم"؛ سواء تعلق بالأشخاص أو بالأشياء، ما لم تتنازل دولة معينة عن تلك الحصانة.

قد تعددت الأسس التي قدمت لتبرير منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وسنتطرق إليها:

أ‌.        النظريات التقليدية: وتتمثل في ثلاث نظريات و هي:

01)  نظرية الامتداد الإقليمي: مقتضى ذلك أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة المرسلة، بمعنى آخر كأنهم مقيمون في بلادهم وبذلك لا يمكن القبض عليهم؛ من أنصار النظرية: جروسيوس، و دي مارتنيز.

تقوم هذه النظرية:

- على الافتراض والخيال.

- تناقض الواقع والحقيقة، أي مبدأ السيادة الدولة.

- تبرز مشاكل في قضية الاختصاص في حالة عدم احترام اللوائح الداخلية.

ملاحظة: إن هذه النظرية لم تعد صالحة كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوجه عام.   

02) نظرية الصفة التمثيلية: مقتضاها أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى الصفة التمثيلية بمعنى أنها تنوب عن دولتها، ما يقتضي المحافظة على هيبتها وكرامتها، أي أن الدبلوماسي يجسد شخصياً الدولة الموفدة.

نقد النظرية:

- عدم استطاعتها تفسير بعض ما يحدث في العلاقات الدبلوماسية، مثلا: كيف تفسر تمتع الدبلوماسي بحصانات وامتيازات دبلوماسية فوق أراضي دولة ثالثة لأنه ليس له الصفة التمثيلية.

03) نظرية مقتضيات الوظيفة: مقتضى النظرية أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبرره فقط مقتضيات الوظيفة التي يقومون بها والرغبة في أدائها، إن هذه النظرية تمتاز بـ:

- أنها تُعد تطبيقاً لمبدأ يتبع الأصل أو السبب يتبع المسبب لأن تبادل البعثات يقصد منه أساساً القيام ببعض الوظائف لدى الدولة المستقبلة وهذا يعني أن منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية يُعد ضرورياً لقيام بتلك الوظائف والتي تمثل سبب وجود التمثيل الدبلوماسي المعاصر.

- إن هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها، حيث تفسر لنا تمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم أن ليس لها إقليم ولا ينوبون عن دولهم.

ب‌.   الاتجاه الحديث: إن أساس منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إلى الجمع بين النظريتين السابقتين: نظرية الصفة التمثيلية ونظرية مقتضيات الوظيفة.

·        وهكذا جاء في ديباجة اتفاقية فيينا 1961: "أن الدول الأطراف فيها تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه الأكمل".

·        جاء في دبياجة اتفاقية 1963 أن دول أطرافها توقن أن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بعينهم بل تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

·        وكذلك في ديباجة اتفاقية 1969.

·        وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الاتجاه في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران بقولها: أن حصانة الدبلوماسيين تكمن في وصفتهم التمثيلية و وظيفتهم الدبلوماسية.

فقد أكد هذا الاتجاه على حماية صفتهم وكرامتهم وكذلك توفير المناخ اللازم لممارستهم وظائفهم، وعلى ذلك يتمتع من لهم الحق في الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الواقع والقانون de facto de jure أي أن منحها لهم تقتضيه ضرورات عملية وضرورات قانونية necessitas juris necessita facti