Aperçu des sections

  • Section 1

            أولا/ جريمة الرشوة في صورتها الجديدة:

    - يقصد بالرشوة:"كل اتجار بالوظيفة و الإخلال بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي به"

    و قد كانت هذه الجريمة في ظل قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966 تأخذ صورتين هما:

    - الرشوة السلبية المنصوص و المعاقب عليها في المادتين:126 و 127

    - و الرشوة الايجابية المنصوص و المعاقب عليها في المادة 129 .

    أما أهم ما تضمنه قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في هذا المجال فهو:

    01- جمع صورتي الرشوة الايجابية و الرشوة السلبية في نص واحد و المادة 25 و حصرها في نوع واحد و هو رشوة الموظف العمومي.

    02- تجريم رشوة الموظفين العموميين و الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية (المادة28)

    03- تجريم الرشوة في القطاع الخاص(المادة40)

     

    -01-

     

     

    1- رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية:

    نص عليها المشرع الجزائري في المادة 28 من قانون مكافحة الفساد و قسمها إلى قسمين:

    - الرشوة السلبية الفقرة الثانية المادة 28

    - الرشوة الايجابية الفقرة واحد المادة 28

    و الشيء الملاحظ أن المشرع حافظ على نفس أركان جريمة الرشوة التقليدية و الخاصة بالموظف العمومي الوطني،غير أن الجديد في هذه الجريمة هو صفة الجاني و التي تقتضي أن يكون : موظف عمومي أجنبي أو موظف إحدى المنظمات الدولية العمومية.

    و قد عرف قانون مكافحة الفساد الموظف العمومي الأجنبي وفقا للمادة 02 بكونه:"كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء كان معينا أو منتخبا،و كل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية".

    - كما عرفها نفس القانون:موظف المنظمة الدولية بكونه:"كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".


  • Section 2

    - الرشوة في القطاع الخاص:

    - استحدث المشرع هذه الجريمة بنص المادة 40 من قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و التي لم تكن موجودة سابقا.

    - و فيما يتعلق باركان جريمة الرشوة في القطاع الخاص،فما عدى صفة الجاني في صورة الرشوة السلبية لا تختلف أركانها عن أركان جريمة رشوة الموظفين العموميين المنصوص عنها في المادة 25

    و لهذا سنقتصر على أوجه الاختلاف فقط و المتمثلة في صفة الجاني:

    و تنص المادة 40/2 من قانون مكافحة الفساد على أن :"كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة،يقبل أو تقبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو لكيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع من أداء عمل ما،مما يشكل إخلالا بواجبه"

    - و قد عرفت المادة 2 المقصود بالكيان كالآتي:"مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين"

    ومن جهة أخرى و بالرجوع إلى تعريف الكيتان الوارد في نص المادة 2 نجد أن جريمة الرشوة لا تنطبق على الشخص الذي لا ينتمي إلى كيان معين كمن يعمل بمفرده و لحسابه الخاص فهذا الشخص كما يقول الدكتور أحسن سنقوقة يفلت من العقاب إن هو طلب أو تلقى مزية لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عنه.

    - و الملاحظ أن المشرع لم يحصر جريمة الرشوة بمجال نشاط الكيان القانوني و إنما تركه مفتوحا مما يسمح بتطبيق الجريمة على كل من يدير أو يعمل في نجمع مهما كان شكله القانوني و غرضه:كشركة تجارية،أو مدنيو،أو جمعية أو حزبا ،تعاونية،نقابة،اتحادية و مهما كانت الجاني مدير،مسير،مستخدم .....

     

     

     

     

    -2-

             ثانيا/اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص:

        استحدث المشرع الجزائري هذه الجريمة الجديدة بموجب المادة 41 من قانون مكافحة الفساد والشيء الملاحظ على هذه الجريمة أيضا أنها لا تختلف عن جريمة الاختلاس التقليدية والمنصوص عليها في المادة 29 من قانون مكافحة الفساد إلا من حيث صفة الجاني.

    - إذ تتطلب المادة 41 أن يكون الشخص يدير كيان تابع للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري تعمد اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه.

    - والشيء الملاحظ على هذه المادة أنها اشترطت أن ترتكب الجريمة أثناء مزاولة أي نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، بمعنى أن مجال تطبيق الجريمة محصورا في الكيان الذي يهدف إلى تحقيق الربح فقط كشركات وتعاونيات.......

    وهذا خلاف جريمة الرشوة في القطاع الخاص والتي تنطبق على أي كيان مهما كان هدفه.

    كما يتبين أيضا من هذه المادة أن جريمة الاختلاس لايمكن أن يرتكبها فرد يعمل بمفرده ولا ينتمي إلى كيان يسعى إلى الربح .

    كما لاتنطبق أيضا على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى كيان معين ويرتكبون أفعال الاختلاس مجتمعين ،إذ يسري عليهم أحكام قانون العقوبات وهي أحكام السرقة وخيانة الأمانة .

    - كما لاتنطبق هذه الجريمة على الكيانات التي لا تسعى إلى تحقيق الربح .

    - كما أن هذه المادة لم تقصر صفة الجاني على المدير فقط و إنما تشتمل كل من يتولى إدارة كيان أو يعمل فيه بأي صفة.

     والشيء الملاحظ أنه كان باستطاعة المشرع الجزائري أن يستغني على هذا النص باللجوء إلى تجريم الفعل تحت وصف السرقة أو خيانة الأمانة لأنها أوسع نطاقا في هذا المجال.

     


  • Section 3

             ثالثا/جريمة إساءة استغلال الوظيفة :

    وهي جريمة جديدة استخدمها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 33 من قانون مكافحة الفساد، وهي تعتبر صورة من صور جريمة المتاجرة بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 128 من قانون العقوبات، هذا الأخيرة ألغيت بموجل قانون مكافحة الفساد بمقتضى المادة 32.

    وبهذا فبعدما كانت للجريمة صورتين فقط: استغلال النفوذ (المادة 32/02) و التحريض على استغلال النفوذ ( المادة 32/01) أضاف المشرع صورة ثالثة جديدة تماما ولم يعرفها القانون القديم وهي استغلال الوظيفة، وقد اشترط المشرع وفقا للمادة 33 ثلاثة أركان لقيام هذه الجريمة هي:

    أ- صفة الجاني: يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا، وهذا بخلاف صورة استغلال النفوذ والتحريض عليه و اللتان لم يشترط فيهما المشرع مثل هذه الصفة وفقا لمادة 32 من قانون مكافحة الفساد

    ب- الركن المادي : ويتجزأ إلى ثلاثة عناصر هي :                  

    1- أداء عمل أو الامتناع على أدائه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.

    2- أن يكون العمل المطلوب أداؤه أو الامتناع من الأعمال التي تدخل في نطاق وظيفته.

    3- يجب أن يكون الغرض من السلوك المادي للموظف العام هو الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو لكيان آخر.


  • Section 4

    ج- القصد الجنائي: تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي لدى الجاني و الذي يتكون من عنصري العلم و الإرادة، أي إساءة استغلال الوظيفة.

            رابعا/جريمة تلقي الهدايا:

    وهي صورة جديدة استحدثها المشرع بموجب قانون مكافحة الفساد بموجب المادة 38 ، وتتداخل هذه الجريمة في بعض عناصرها مع جريمة الرشوة السلبية و تختلف عنها في البعض الآخر ، ويشترط المشرع في المادة 38 توافر ثلاثة أركان لقيام هذه الجريمة هي :

    أ- الصفة المفترضة: إذ يشترط المشرع في هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا عموميا.

    ب – الركن المادي : ويتجزأ إلى عنصرين هما :

    1- قبول الهدية أو مزية غير مستحقة : جاء عنوان المادة 38 "تلقي الهدايا" وهي العبارة التي تفيد استلام الهدية ، أي وضع الجاني يده عليها ، في حين استعمل المشرع عبارة :"يقبل" في نص المادة 38 "والتي لاتعني بالضرورة أن الجاني قد استلم الهدية فعلا" ويفهم من الصياغة العامة للنص أن المقصود هو : تلقي الهدايا أي استلامها وليس مجرد صدور قبول من الموظف العام كما في جريمة الرشوة السلبية إلي يتحقق القبول فيها سواء تسلمها الجاني بالفعل أو وعد بالحصول عليها بعد قضاء الخدمة .

    2- يجب أن يكون قبول الهدية من شأنه التأثير في سير إجراء ما أو معاملة ما لها صلة بمهامه وعمله

    وتختلف جريمة تلقي الهدايا عن جريمة الرشوة السلبية من حيث أن المشرع في جريمة تلقي الهدايا لم يربط تلقي الهدايا بقضاء الحاجة أو الخدمة ، خلافا لجريمة الرشوة السلبية التي ربط المشرع قبول الهدايا بقضاء خدمة أو حاجة ، أي أداء عمل أو الامتناع عن أدائه .

    ج- القصد الجنائي : وهي من الجرائم القصدية التي تتطلب توافر شرطي العلم و الإرادة ، أي علم الموظف العام بأن مقدم الهدية أو المزية له حاجة لديه واتجاه إرادته رغم ذلك إلى تلقيها .

    - والشيء الملاحظ على هذه الجريمة أن من الصعب إثباتها من الناحية العملية ، لأنه يصعب إثبات أن الهدية حقيقة هي التي أدت و أثرت على سير الإجراءات ، ولم يكن بظرف آخر أي دخل في تغيير مسار الإجراءات .

    - كما يلاحظ أنه بتجريم هذه الأفعال فان المشرع يكون قد غطى العجز والنقص الذي كان ينتاب جريمة الرشوة السلبية و التي أدت إلى خروج الكثير من التصرفات خارج نطاق جريمة الرشوة لأنها داخلة تحت نطاق الهدية ، وهذا في "حقيقة الأمر" تطبيقا لما جاء في الشريعة الإسلامية والتي تعتبر الهدايا من الجرائم الملحقة بالرشوة .