استعرض المسرد باستخدام الفهرست

خاص | أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ك،ل،م،ن،هـ،و،ي، | الكل

صفحة:  1  2  (التالي)
  الكل

ا

الأثر الرجعي:

 صفة تضفي على النص الذي يترتب عنه آثار قبلية سابقة لتاريخ وصفة حيز التنفيذ.



الأمر:

هو السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في حالات مقيدة أي أن لرئيس الجمهورية أن يشرع بدل البرلمان عن طريق أوامر في الحالات التالية:

     - فيما بين دورات البرلمان

      - فيما حالة شغور البرلمان

      ولكن على أن يعرض هذا النص على الهيئة التشريعية حال انعقاد دوراتها المقبلة للمصادقة وإضفاء صبغة قانونية عليها.



الإلغاء:

هو إبطال أحكام تشريعية أو تنظيمية ، و قد يكون الإلغاء صريحا أو ضمنيا ، و الإلغاء يكون بنص من نفس الدرجة وفقا لقاعدة توازي الأشكال


البطلان:

هو التصريح بأن إجراءات قانونية ، أو أحكام ، أو تصرفات أو قرارات إدارية أصبحت باطلة ، و لن يترتب عنها أي أثر قانوني مستقبلا.



التأجيل:

تصرف تلجأ إليه السلطة لإيقاف آثار حكم أو قرار ما إلى وقت لاحق 


التشريع الرياضي:

- لغة: (مصدر شرع)، في القانون ويعني سن القوانين في بلد من البلدان.

- اصطلاحا: هو مجموعة النصوص القانونية الخاصة بالمجال الرياضي و المختص بإصدارها السلطة التشريعية و التنفيذية في البلاد كل منها في مجال اختصاصاتها من أجل تنظيم المجال الرياضي و إعطاء له بعد قانوني.



التعديل:

هو إدخال عناصر جديدة على مشروع نص.



التعليمة:

إجراء أو تصرف إداري الهدف منها إعطاء تعليمات في مجال معين ، حيث تكون صارة من رئيس إلى مرؤوسين مثل : تعليمة وزارية أو ولائية و مفعولها يبقى ساري إلى وقت إلغائها أو تعديلها.



التمديد:

هو التصرف الذي يمكن لسلطة رسمية من تمديد آثار قانونية أو تنظيم لمدة معينة .



الدستور:

هو التشريع الأسمى في البلاد يتضمن عدد من المبادئ الأساسية التي تبين نظام الحكم في البلاد ، كيفية تنظيم السلطات و سيرها وعلاقتها فيما بينها و حقوق و واجبات المواطن، تنظيم الحريات العامة.




صفحة:  1  2  (التالي)
  الكل