أعضاء البعثة القنصلية:
وتتألف البعثة القنصلية من رئيس، وقد يسمى برتبة قنصل عام أو قنصل أو نائب قنصل ومن أعضاء قنصليين وعدد من الموظفين الإداريين والماليين. كما قد تسند المهام القنصلية إلى قنصل فخري، تختاره الدولة الموفدة من رعايا الدولة المضيفة. ولا يملك القناصل الفخريون اختصاصات القناصل العاديين كما لايتمتعون، كقاعدة عامة، بحصانات وامتيازات هؤلاء القناصل إلا على سبيل المجاملة غير الملزمة.
تعيين القناصل
يتولى تشريع كل دولة تحديد الشروط والاجراءات الخاصة بالتعيين في الوظائف القنصلية،إلا أن التعيين يتم بموافقة الدولتين، فإذا اعترضت الدولة الموفد إليها على أحد أعضاء البعثة القنصلية كأن اعتبرته شخص غير مقبول فعلى الدولة الموفدة أن تقوم بإختيار شخصا آخر، وتقضي المادة 24 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 1965 بضرورة اخطار وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو أي سلطة أخرى تعينها هذه الوزارة بوصول ورحيل وإنهاء أعمال أعضاء البعثة القنصلية وكذلك وصول ورحيل أفراد أسرهم ومن يعملون في خدمتهم .
وظائف القناصل وواجباتهم:
تشتمل وظائف القناصل على حماية مصالح الدولة الموفدة، ومصالح رعاياها في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي العام؛ وكذلك يقومون على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة، كما يستطلعون الأوضاع الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في الدولة المضيفة بالوسائل المشروعة كافة، ويقومون بوظائف كتّاب العدل وضابطة الأحوال المدنية وماماثلها وتنفيذ بعض المهمات الإدارية. وإجمالاً، يهتم القناصل بمصالح رعايا بلادهم كافة، بما في ذلك إصدار جوازات السفر وتقديم الإسعاف والعون لهم ولعائلاتهم، وتمثيلهم أمام محاكم الدولة المضيفة ومراقبة وتفتيش ومساعدة البواخر والطائرات وربابنتها والتأشير على أوراقها مادامت تحمل علم بلادهم. وعلى القنصل في ممارسته لهذه الوظائف ألا يتصل إلا بالسلطات المحلية في الجهة التي يقيم فيها.
وقد يكلف القنصل استثنائياً، بعض المهام الدبلوماسية عند عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين ولكن يشترط عندئذ موافقة الدولة المضيفة على ذلك، ولا يؤهله هذا التكليف التمتع بأية حصانة دبلوماسية، على عكس حال تكليف الدبلوماسي مهامَّ قنصلية؛ إذ يبقى متمتعاً بحصانته الدبلوماسية.
لذلك فإن التعامل يجري في هذه الأيام على تكليف البعثة الدبلوماسية المهام القنصلية، مما يقلل من شأن البعثات القنصلية إلى حد كبير.
أما واجبات القنصل فتتمثل عموماً في ضرورة احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدامها مقر القنصلية على أي نحو لايتفق ومهامها. كما يرتب القانون الدولي على القناصل وأعوانهم القيام بالالتزامات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بالتأمين عن المسؤولية المدنية المترتبة على استعمال أي سيارة أو سفينة أو طائرة تحمل علم بلادهم، ولا يحق للقناصل العاملين القيام في الدولة المضيفة بمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري بقصد الكسب الشخصي.
إن القنصل يؤدي وظيفتين:
1. حماية مصالح مواطنيهم في البلد المضيف.
2. تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
مهام القناصل:
للقناصل اختصاصات كثيرة يغلب عليها الصفة التجارية والإدارية، يمارسها كل منهم في حدود دائرته القنصلية ملتزما بقواعد القانون الدولي العام وعلى نحو لا ينبغي له أن يتعارض مع مقتضيات ما لدولة الاستقبال من سيادة وما لها من اختصاص اقليمي على اقليمها والأجانب المقيمين فيه، وواقع الأمر أن تحديد مهام القنصل من الأمور التي يرجع فيها ضرورة الى كل من القوانين الداخلية للدولتين المعنيتين دولة الإيفاد ودولة الاستقبال والى القانون الدولي العام،ونجد أن المادة 5 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد نصت عى 12 من بين مهام القنصلية المتميزة بأهميتها وعلى سبيل المثال لا الحصر مع النص في فقرتها الأخيرة على امكانية ممارسة القناصل لأية مهام أخرى يتفق عليها دوليا أو تعهد بها دولة الإيفاد الى قنصلها بشرط عدم إعتراض دولة الإستقبال على ممارسته لها وعدم تعارض القيام به مع وجوب احترام القناصل للتشريعات واللوائح السارية في الدولة الواقعة تحت سيادتها دوائرهم القنصلية .
ونشير إلى أهم المهام القنصلية فيما يلي :
1. حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها في الدولة الموفدة إليها حيث يقوم القناصل بدور هام في تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين الدول، فهم يقومون بتبادل المعلومات اللازمة لإثراء وتطوير مثل هذه العلاقات باستخدام الطرق المشروعة في ذلك وبالنسبة لرعاية مصالح الدولة الموفدة.
2. مباشرة بعض الاختصاصات الادارية تجاه رعايا الدولة الموفدة، حيث يتولى القناصل القيام بمهام الأحوال المدنية في الخارج مثل قيد أسماء رعايا دولهم في سجل خاص واثبات المواليد والوفيات وتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق، كذلك يتولى القناصل مهمة إصدار جوازات ووثائق السفر ومنح التأشيرات أوالمستندات اللازمة لكل شخص يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة التابعين لها .
3. مباشرة بعض الاختصاصات تجاه أموال رعايا الدولة في الخارج، حيث يقوم القناصل بمباشرة وظيفتهم أيضا في مسائل التركات والميراث الخاصة بالأموال الموجودة على إقليم الدولة المضيفة على سبيل المثال في حالة إقامة الوصايا أو الحجز أو تصفية الشركة ....إلخ
4. مباشرة بعض الإختصاصات القضائية حيث يملك القناصل في حدود الإتفاقيات الدولية وتشريعات الدول المعنية تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام جهات قضاء الدولة المضيفة بهدف ضمان وحماية حقوق ورعايا هؤلاء المواطنين في حالة غيابهم أو عدم إمكانهم مباشرة الإجراءات الخاصة بحماية حقوقهم ومصالحهم بأنفسهم، بالإضافة إلى بعض الإختصاصات في شأن الإنابة القضائية والتحكيم وإثبات القوانين والأحكام الأجنبية
5. مباشرة بعض المهام المتعلقة بالملاحة والتجارة، حيث اترتبطت نشأة نظام القناصل بظهور التجارة بين الشعوب فكان استقرار القناصل في بادئ الأمر في الموانئ البحرية .
الحصانات والامتيازات القنصلية:
هذه الحصانات والامتيازات على أنواع؛ منها مايخص البعثة القنصلية، ومنها مايخص الممثل القنصلي، ومنها مايخص الممثل القنصلي الفخري، ويمكن إجمالاً القول إن منطلق الحصانات والامتيازات القنصلية واحد، هو ضرورة الوظيفة، لكن الحصانات والامتيازات القنصلية وتلك التي يتمتع بها أشخاص القناصل أقل إلى حد كبير من حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية أو تلك التي يتمتع بها الممثل الدبلوماسي.
فإن مباني البعثة القنصلية مثلاً ذات حرمة محدودة، على عكس مباني البعثة الدبلوماسية، وحصانات المبعوثين القنصليين غير مطلقة؛ فهم يخضعون للاختصاص القضائي الجزائي للدولة المضيفة وكذلك لاختصاص محاكمها المدنية وتنفّذ الأحكام الصادرة بحقهم. كما يمكن توقيفهم إذا ارتكبوا جناية خطيرة، بناء على قرار السلطة القضائية المعنية في الدولة المضيفة، كما يجوز دعوتهم لأداء الشهادة أمام المحاكم، مع أن لهم حق عدم المثول، وكل هذا وذاك غير جائز، من حيث المبدأ، بالنسبة للدبلوماسيين.
أما القناصل الفخريون فحصانتهم محددة في النطاق الوظيفي وحسب وبالقدر اللازم لأدائهم مهامهم القنصلية ولا تخص من وثائقهم وأوراقهم ومحال إقامتهم إلا الأجزاء المتصلة مباشرة بعملهم، فهم مواطنون في الدولة المضيفة كلفوا تسيير الأمور القنصلية للدولة الموفدة ليس إلا.
انتهاء المهمة القنصلية:
تنتهي المهمة القنصلية بصورة طبيعية كوفاة القنصل أو استقالته، كما تنتهي بإبلاغ الدولة الموفدة له بانتهاء أعماله أو بسحب براءته القنصلية، كما تنتهي المهمة القنصلية بانعدام الشخصية الدولية للدولة الموفدة أو للدول المضيفة، أما اندلاع الحرب فلا يؤدي أصلاً إلى انتهاء المهمة القنصلية (على عكس المهمة الدبلوماسية)، لأنها لاتتصف بالسياسية وإنما يحصل عادة أن يستدعي الممثل القنصلي بوساطة أدلة لاستحالة قيامه بمهمته في ظل الأوضاع الناجمة عن الحرب من قطع للعلاقات بين الدولتين.
تنص المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 على أسباب إنتهاء العلاقات القنصلية غير أن هذه الأسباب لم ترد على سبيل الحصر بل المثال، وبصفة عامة ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاث مجموعات :
1. أسباب من جانب الدولة الموفدة : قد تنتهي العلاقات القنصلية بأسباب من جانب الدولة الموفدة ومن أمثلة هذه الأسباب في العادة قيام الدولة الموفدة باستدعاء القنصل لأسباب غير ملزمة بالإفصاح عنها للدولة المضيفة أو بإنتهاء المحددة للوظيفة القنصلية أو التعيين في بلد آخر أو بالوفاة أو الإستقالة.
2. أسباب من جانب الدولة المضيفة وهنا يمكن للدولة المضيفة أن تقوم بإلغاء الإجازة القنصلية للمبعوث القنصلي، إذا اعتبرت مثل هذا المبعوث شخصا غير مرغوب فيه وفي هذه الحالة تقوم بإخطار الدولة التابع لها الذي يلزم عليها استدعاءه فورا، ويحدث ذلك في العادة عندما يقوم المبعوث القنصلي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة أو عندما يقوم بإساءة استخدام وظيفته القنصلية أو عدم مراعاة القوانين المحلية بصفة عامة في هذه الدولة.
3. أسباب ترجع إلى الدولتين كما في حالة العلاقات الدبلوماسية تنتهي العلاقات القنصلية بزوال الشخصية الدولية للدولة الموفدة أو المضيفة، وذلك بسبب فناءها ماديا.