(أنواع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية (تابع

(أنواع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية (تابع

par Djamel BENMERAR,
Nombre de réponses : 0

أنواع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية: (تابع)

تنوعت الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتعددت، ويمكن تقسيمها إلى:

أولا: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح للبعثة الدبلوماسية (ككائن قانوني): وهي ذكر أهمها:

أ‌.        تقديم التسهيلات بوجه عام: القاعدة العامة " تقتضي منح الدولة المستقبلة كل التسهيلات اللازمة للقيام البعثة الدبلوماسية بوظائفها" (المادة 25)، حجم التسهيلات حسب ظرف كل حالة.

ب‌.   مقر البعثة الدبلوماسية: تثير عدة أمور التي تتعلق بحصانتها، وهل يجوز استيلاء عليها ومنح الملجأ فيها ؟ نفصل في ذلك:

01)  حصانة الأماكن الخاصة بالبعثة الدبلوماسية وحمايتها: إن حماية المقر يعتبر من ضمن المسؤولية الدولة المستقبلة، وفي حالة ما تهاونت تتحمل تبعت المسؤولية الدولية لإخلالها بالالتزام دُولي يقع على عاتقها؛ وأما دخول الشرطة الدولة المستقبلة إلى مقر البعثة إلا بإذن من رئيس البعثة الدبلوماسية.

الاستثناء:

- في حالة وقوع جريمة داخل المقر البعثة الدبلوماسية.

- في حالة نشوب حريق داخل مقر البعثة الدبلوماسية (تتدخل السلطات المحلية).

02)  اقتناء البعثات الدبلوماسية المقر اللازم لها ولأفرادها: تساعد الدولة المستقبلة على إيجاد مقر لبعثة سواء بامتلاكه أو باستئجاره، فالدولة تنظم ذلك حسب قوانينها الداخلية.

03)  هل يجوز استيلاء دولة المقر على ممتلكات السفارات الأجنبية: يمكن لدولة المستقبلة أن تصادر مقر السفارة للمنفعة العامة مثلا كتوسيع طريق، شق نفق...الخ، وعلى الدولة المستقبلة أن تعوض لها أو تساعدها في إيجاد مقر لها؛ أما إذا تم هجر مقرها مع احتفاظ بماكيتها، الحل هنا هو إمكانية بيعه (تلك العقار) خاصة قوانين بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، ومع دفع ثمن البيع لحكومة الدولة التي تتبعها البعثة الدبلوماسية.   

04)  منح الملجأ في مقر البعاث – حق اللجوء -: السؤال الذي يطرح هو: هل لمقر البعثات الدبلوماسية الحق في منح اللجوء الدبلوماسي مادام أنها تتمتع بالحصانة ؟ سواء كان منح اللجوء للدولة المقر لرعاياها أو رعايا دولة ثالثة (أخرى)، أو رعايا الدولة المرسلة ؟

نبيّن أولاً الفرق بين:

v    اللجوء السياسي: هو مزهر من مظاهر اللجوء الإقليمي.

v    اللجوء الدبلوماسي: تمنحه السفارات، وإن اللجوء الدبلوماسي إذا نجح ليس إلاّ مرحلة الأولى للجوء الإقليمي في الدولة التي وافقت على ذلك.

ملاحظة: إن اللجوء السياسي واللجوء الدبلوماسي هما عبارة عن وجهين لعملة واحدة أو جانبين لظاهرة اجتماعية واحدة والتي تتمثل في غاية نبيلة وهي حماية الإنسان من الاضطهاد.

 

-        نصت اتفاقية هافانا 1918 في المادة 17 على أن "يلتزم الموظفون الدبلوماسيون بأن يسلموا إلى السلطة المحلية المختصة التي تطلب أيّ شخص منهم أو مُدان بجرائم عادية، والذي يكون قد اتخذ له مأوى في البعثة".

-        واللجوء الدبلوماسي إذا تم منحه من قبل السفارة الدولة ما واعترفت به دولة المقر، أو كانت قد ارتبطت بمعاهدة دولية في هذا الاختصاص، حيث يُعد سبباً من أسباب عدم خضوع اللاجئ لاختصاص هذه الأخيرة، مثال: معاهدة مونتفيديو1889 والتي تضمنت تسليم المجرمين من طرف البعثة، إذا كان الشخص ارتكب جريمة سياسية فإن لجوئه إلى السفارة يُحترم، وإخطار رئيس البعثة لسلطات الدولة المستقبلة، ويمكن أن تطلب مغادرته الإقليم بإعطاء ضمانات بعد التعرض له؛ اتفاقية مونتيفيديو 1939 حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، فإن اللجوء يحترم، وذلك بسماح له مغادرة الإقليم أو تركه في سفارة دولة أخرى، وكذلك تضمنت اتفاقية كركاس 1954 الخاصة باللجوء الدبلوماسي، إن اللجوء الدبلوماسي يُخرج اللاجئ من اختصاص دولة الإقليم.

وهو ما يفرقه عن اللجوء الإقليمي والذي تمنحه الدولة لشخص داخل إقليمها فراراً من الاضطهاد الذي يتعرض له، ولذلك فهو يظل خاضعاً لسلطانها ولاختصاصها.

·        هناك خلاف: إذا خالفت البعثة لالتزاماتها ؟

-        إن المبدأ يقضي باحترام البعثة، وإن للدولة اختصاصات فوق إقليمها، إذا لم يُسلم المجرم ستقتحم المقر البعثة.

-        إلاّ أن منح اللجوء الدبلوماسي رهين ظروف واستثناءات خاصة؛ مثلا: فقد منحت السفارة الفرنسية في بيروت عام1990 حق اللجوء للجنرال" ميشال عون " وأتباعه، بعد تطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان منذ عام 1975 ولمدة تقارب 15 سنة، وبعد الاتفاق مع السلطات اللبنانية تم ترحيل الجنرال ميشال عون وأتباعه إلى باريس.     

ت‌.   استخدام علم وشعار الدولة المرسلة: إن الغرض الأساسي من منح البعثة الدبلوماسية امتياز رفع العلم دولتها فوق مقرها وعلى وسائل المواصلات الرسمية، هو في تمييز تلك الأشياء ومساعدة الدولة المستقبلة في حمايتها، فقد نصت المادة 20 من اتفاقية 1961 على أنه: " يحق للبعثة و رئيسها رفع علم وشعار الدولة المرسلة فوق مقار البعثة بما في ذلك سكن رئيس البعثة و وسائل نقله".  

ث‌.   حصانة محفوظات البعثة و وثائقها: حسب نص المادة 24 من اتفاقية فيينا 1961على أن :" تتمتع محفوظات و وثائق البعثة بالحصانة في كل الأوقات وفي أيّ مكان توجد فيه".

-       ملاحظة: إن حصانة الوثائق والمحفوظات هي حصانة مطلقة ولا تتفرع عن حصانة المقر، حتى ولو كانت الوثائق خارج المقر، أما إذا كانت في أيدي أشخاص عاديين ولم تكن بحوزتهم رخصة، فتفقد تلك الحصانة، وإن مضمون الوثائق لا يستند إليها كدليل أمام المحاكم دون موافقة الدولة المعتمدة. ومثال ذلك: انتهاك لمحفوظات في إيران على إثر الثورة الإسلامية الإيرانية وقيام إخراج الأرشيف من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بطهران (إيران).

 

ج‌.     المزايا المالية والجمركية: تحكم القواعد التالية، المزايا المالية والجمركية للبعثة الدبلوماسية:

Ø     كل ما تحصل عليه البعثة مقابل عمل رسمي يُعفى من كل ضريبة ورسم؛ حسب المادة28.

Ø     تُعفى البعثة الدبلوماسية من كافة الضرائب والرسوم الواجب دفعها في الدولة المستقبلة، سواء كان المقر مملوكاً أو مستأجراً؛ أما إن كان مقابل خدمات خاصة: كالكهرباء، المياه، التلفون، خدمات التلكس والفاكس فتدفع الضرائب والرسوم.

Ø     إعفاء من الضرائب المعدات لاستعمال الرسمي للبعثة الدبلوماسية.

Ø      لا يجوز الحجز على الأموال البعثة الدبلوماسية، حتى ولو كانت في البنوك، لعدة اعتبارات وهي:

·        أن ذلك يتعارض مع سيادة الدولة.

·        إن الأموال مرتبطة بمقتضيات الوظيفة الدبلوماسية.

·        مادام أن المقر والمحفوظات والوثائق والملكيات الأخرى تتمتع بالحصانة فكذلك على أموالها.

-       ملاحظة: في حالة إذا كانت الدولة المرسلة لها ديون عند الدولة المستقبلة، فلا يجوز حجز الأموال السفارة لديها.

ح‌.     حرية التنقل: إن الدولة المستقبلة تتكفل بحماية البعثة الدبلوماسية وحريتها في التنقل على إقليمها بشرط أن لا تتعدى على اللوائح الداخلية (مثال: لأسباب دينية: كمكة والمدينة المنورة)، وعدم الدخول الأماكن والمناطق التي يمنع دخولها لأسباب الأمن القومي(حسب المادة26)؛ وكفالة الحرية في التنقل لتسهيل عمل البعثة الدبلوماسية.

خ‌.     حرية الاتصال: خاصة الاتصال رئيس البعثة الدبلوماسية بحكومة دولته، وهو أمر ضروري.

1)     استخدام البعثة الدبلوماسية لكل الوسائل الاتصال الضرورية: تلتزم الدولة المستقبلة بسماح للبعثة الدبلوماسية بحرية الاتصال لأغراضها الرسمية من بين الوسائل: الوسائل الاصطلاحية/المحررة بالشفرة، حاملي الحقيبة الدبلوماسية، وتمتعها بالحصانة (حسب المادة 27/1،2)، ولا يجوز فتح الخطاب أو الرسالة.

·        أما ف/ي استعمال جهاز اللاسلكي يكون بموافقة الدولة المستقبلة، بتحديد الموجات البث (إعفائها من الضرائب في الأجهزة اللاسلكية من قبيل المجاملة المالية).

·        استعمال الكمبيوتر: فقد ورد في المادة 27/1 من اتفاقية فيينا 1961 على سبيل المثال لا الحصر أدوات أو وسائل الاتصال: الرسائل الرمزية/ حاملي الحقيبة/...إلخ.

·        إن الحصانة على وسائل المواصلات إذا استخدمت لأغراض رسمية، أما غير ذلك منعت من الاستعمال.

2)     الوضع القانوني للحقيبة الدبلوماسية ولحاملها: قد تم معالجة ذلك في اتفاقيات تقنين القانون الدبلوماسي (المواد على التوالي: 27، 28، 35، 57 من اتفاقيات 1961، 1963، 1969و1975) قامت لجنة القانون الدولي بإعداد مروع المواد كامل له وتبنته عام1989؛ لأن الاتفاقيات المذكورة تتضمن بعض جوانب القصور.

 

 

-       طبقاً لهذه النصوص، فإن حامل الحقيبة يتمتع ببعض الحصانات والامتيازات وهي:

Ø     حصانة شخصية: لا يخضع لاعتقال.

Ø     حصانة قضائية.

Ø     حصانة المسكن و وسائل المواصلات التي يستخدمها.

Ø     أثناء ممارسة وظائفه يتمتع بحماية الدولة المستقبلة، وتلتزم دولة العبور بمنحه نفس الحصانات والامتيازات التي تلتزم بها الدولة المستقبلة (حسب المواد: 40/3، 45/3، 42/3 و 81/4 من اتفاقيات1961، 1963، 1969و 1975).

Ø     لا يجوز تفتيش الحقيبة الدبلوماسية، ويجب احتواء الحقيبة الدبلوماسية على الوثائق أو الأشياء المخصصة لاستخدام الرسمي؛

-       الاستثناء: مثلا: في حالة احتواء الحقيبة على: أسلحة، مخدرات، هل يجوز فتحها ؟

·        في هذه الحالة تُفتح الحقيبة الدبلوماسية بحضور: مندوب البعثة الدبلوماسية أو عدم حضوره، وبإذن أو بدون إذن الوزارة الخارجية، على أن تكون الحقيبة الدبلوماسية موجودة فوق إقليمها.

·        إمكانية إرسال الحقيبة الدبلوماسية مع قائد الطائرة أو قائد السفينة: بشرط أن يكون مُزوداً بمستند رسمي يُبيّن فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة الدبلوماسية، وهو أيّ القائد الطائرة أو السفينة لا يُعتبر في عوّض دبلوماسي.

·        في مشروع لجنة القانون الدولي عام1989 قررت ما يلي:

أ‌)        تتضمن الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية مرئية تبيّن صفتها يُكتب ما يلي: "مراسلات دبلوماسية أو مراسلات رسمية "، ويكون عليها ختم (مختومة) لتأكيد حسن نية الدولة المرسلة؛ أما إذا لم يصطحبها الحامل يُوضح على وِجْهتها والمرسل إليه.

ب‌)   أن يُنقل فيها سوى الأشياء الرسمية: كالخطابات، تقارير، معلومات...إلخ.

ت‌)   التزام دولة العبور أو الدولة المستقبلة بتسهيل إرسالها إلى وِجهتها.

ث‌)   حصانة الحقيبة الدبلوماسية يعني عدم احتجازها، إذا قامت شكوك بذلك، فيمكن طلب فتحها بحضور ممثل عن البعثة الدبلوماسية، وإذا رفضت البعثة الدبلوماسية ذلك، تُعاد الحقيبة الدبلوماسية من حيث أتت.

 

 

 

-       فقد تحفظت دولاً حول المادة 27/3 من اتفاقية فيينا 1961، قالت البحرين إمكانية فتح الحقيبة الدبلوماسية إذا وُجدت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد أنها تحتوي مواد ممنوعة تصدير واستيراد.

-       قررت السعودية واليمن بخصوص المادة 27/4 حق فتح الطرد بحضور مندوب عن البعثة الدبلوماسية، وإلاّ أًعيدت الحقيبة الدبلوماسية إلى مصدرها.

-       قررت قطر إمكانية فتح الحقيبة الدبلوماسية في حالتين هما:

Ø     حالة الإساءة استخدامها.

Ø     حالة وجود شُبهات قوية تفيد ارتكابها المخالفة (يعني وجود أشياء ممنوعة).

ففي الحالتين السابقتين يتم إخطار وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية، والفتح يكون بموافقة وزارة الخارجية، وإلاّ أُعيدت إلى مصدرها (يعني من حيث أتت).

-       في حالة رفض الدولة المرسلة فتح الحقيبة الدبلوماسية، تُعاد إليها (يعني تُعاد الحقيبة إلى الدولة المرسلة)، في هذه الحالة يعني أحد الأمرين وهما:

v    هذا تأكيد على الشكوك الدولة المستقبلة على احتواء الحقيبة الدبلوماسية لأشياء ممنوعة.

v    عدم فتح الحقيبة الدبلوماسية لاحتوائها على أمور سرية لا ترغب الدولة المرسلة أن تعلم بها دولة المقر.

-       إعفاء الحقيبة الدبلوماسية من الفحص المباشر أو الأجهزة التقنية أو الالكترونية، هناك عدة مواقف من بعض الدول منها:

·        ترى كل من ايطاليا والنمسا وجوب إخضاع الحقيبة الدبلوماسية لفحص الالكتروني.

·        ترى كل من البرازيل وكندا ونيوزلاندا، أنه لا يجوز السماح بأيّ فحص إلكتروني.

·        ترى كل من ايسلندا والسويد وفلندا والنرويج، إمكانية استخدام الكلاب (المادة 27من انفاقية1961).

·        ترى بريطانيا وسويسرا وهولندا، إخضاع الحقيبة الدبلوماسية لأجهزة الالكترونية، بشرط عدم الكشف عن محتوياتها، وبوجود ممثلي الدولة المرسلة عند ذلك.

·        ترى فرنسا وبريطانيا، إمكانية التفتيش حاملي الحقيبة الدبلوماسية لا الحقيبة الدبلوماسية.

-       بخصوص حامل الحقيبة الدبلوماسية، فقد انتهت لحنة القانون الدولي إلى أنه: يتمتع حامل الحقيبة الدبلوماسية بالحصانات والمزايا التالية:

Ø     تقديم تسهيلات بصفة عامة.

Ø     السماح له بدخول إقليم الدولة المستقبلة أو الدولة العبور بمنحه تأشيرات اللازمة.

Ø     الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب.

Ø     الإعفاء من التفتيش الشخصي، وكذلك تفتيش الحقيبة الدبلوماسية إلا بحضوره و وجود دلائل على احتوائها ممنوعات من التصدير أو الاستيراد.

Ø     الحصانة ضد القضاء الجنائي عن أعماله الرسمية، وضد القضاء المدني والإداري إلا فيما يتعلق بدعوى تعويض ناشئة عن حادث مرتكب.

Ø     التمتع بالحرمة الشخصية – يعني عدم جواز القبض عليه -.

Ø     حرمة مسكن حامل الحقيبة الدبلوماسية: في هذا الصدد هناك خلاف بين الدول:

·        ترى كل من: فرنسا وهولندا والنمسا أنه ليس ضروري، لصعوبة تطبيقه حيث الفرد يختار الفندق الذي يقيم فيه – مثلا: يوماً أو أكثر-

ملاحظة: نشير أن الموضوع الذي أعدته لجنة القانون الدولي بخصوص الحقيبة الدبلوماسية وحاملها، آثار خلافات كثيرة بين الدول، فقد تبنت اللجنة السادسة عام 1992 مشروع قرار يقضي بإيلاء الموضوع مزيداً من الاهتمام حتى الدورة الخمسين للجمعية العامة 1995، ويدل هذا القرار على صعوبة المسألة، وذلك لكثرة الخلافات الموجودة بين الدول.