جامعة: الجيلالي بونعامة خميس
مليانة
كلية: الحقوق والعلوم السياسية
قسم: الحقوق
الفئة المستهدفة: طلبة السنة
أولى ماستر تخصص قانون أسرة
المقياس: الوصية
نوع الدرس: محاضرة
الرصيد: 06 المعامل: 03
الحجم الساعي: 03 ساعات / أسبوعيا
التوقيت: السبت: 15:30-17:00 الإثنين:
10:00-11:30
القاعة: 11 المدرج: 01
2. تقديم الدرس:
خلق الله ـ عز وجل ـ البشر ليقوموا بعبادته و
التقرب إليه عن طريق الأعمال الصالحة و من
رحمته تعالى أنه لم يجعل هذا العمل الصالح فقط منحصرا في حياة الشخص فقط ، بل
يمكنه الإستمرار حتى بعد موت الشخص ، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو عمل ينتفع به ،
أو ولد صالح يدعو له "،
و قد كانت من بين هذه الأعمال الصالحة صدقة جارية ، و تنقسم الصدقات الجارية إلى
عدة أنواع كالوقف ، او الوصية و غيره .
ولقد أنعم الله سبحانه و تعالى على الناس بالوصية لتكون كفيلة في نشر الخير ،
بالمقابل فيها أجر للموصي بها ، و يتبين ذلك إذا ما كانت الوصية للفقراء أو لبناء
المساجد و مساعدة طلاب العلم و غيره ، و سميت بذلك : لأن الميت يصل بها ما كان في
حياته بعد مماته و قد تصح الوصية من مسلم أو كافر و الدليل على مشروعية الوصية هو
قوله تعالى : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و
الأقربين بالمعروف حقا على المتقين ".
و المقصود بقوله أن ترك خيرا : أي المال : و
قوله تعالى في توزيع الميراث : " من بعد وصية يوصي بها أو دين ".
وتطرق المشرع الجزائري على غرار باقي
التشريعات العربية إلى ضبط أحكام الوصية بموجب قانون الأسرة في المواد من 184 إلى 201 ، بحيث عملت هذه المواد على ضبط أحكام الوصية ، سواء ما
تعلق منها بإنشائها أو إثباتها ، إذ حصر المشرع وسيلة إثبات الوصية في وسيلتين هما
العقد الموثق و إذا تعذر ذلك وجب إثبات الوصية بموجب حكم قضائي حتى لا تكون
التركات محل نصب و احتيال .