المحاسبة العامة 02 / السداسي الثاني / السنة الأولى جذع مشترك - ليسانس
مخطط الموضوع
-
أورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول منه للسفتجة و سند لأمر و الشيك. ثم أضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة وعقد تحويل الفاتورة والمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية (الاوراق التجارية).
إلا أنه أدرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/06 فصلا أخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان (عوارض الدفع)، كما أضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان (في بعض مسائل وطرق الدفع).
واستنادا إلى الوظائف والخصائص التي يمكن استنتاجها وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل إلى تعريفها بأنها: "صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء".
كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : "أسناد قابلة للتداول تكفل حقا لحاملها يستحق في ميعاد قصير الاجل وتستخدم اداة للوفاء".
كما عرفها الدكتور أكثم الخولي بأنها : " كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقة ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود ".
-
أولا: السفتجة ( الكمبيالة)
إن المشرع الجزائري في القانون التجاري لا سيما في المواد 389 الى 464 منه المتعلق بالسفتجة لم يرد فيها أي تعريف للسفتجة غير أننا يمكن أن نستنج التعريف التالي وهو :
السفتجة أو الكمبيالة (la lettre de change) هي ورقة تجارية تتضمن أمر صادرا من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص أخر يسمى (المسحوب عليه)
وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من النقود إلى شخص أخر هو المستفيد أو الحامل بعد التظهير في مكان معين وفي زمان محدد أو لدى الاطلاع، فللسفتجة ثلاثة أطراف اساسية وهي :
· الساحب : وهو الذي يصدر الأمر بالدفع للمسحوب عليه ويكون هذا الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ يساوي على الاقل قيمة السفتجة
· المسحوب عليه : وهو الذي يصدر له الامر بالدفع من الساحب وهو المدين بالوفاء بقيمة السفتجة
· المستفيد : وهو الذي يصدر الامر بالدفع لصالحه وإذا ما ظهرت السفتجة تحول المستفيد إلى المظهر له أو الحامل
البيانات الإلزامية للسفتجة
إلى جانب ضرورة أن تفرغ السفتجة في القانون التجاري الجزائري في سند مكتوب فإنه لا بد أن تشتمل على بيانات إلزامية هذا حتى تنشأ صحيحة في القانون التجاري كما يقتضي به قانون الصرف
وهذه البيانات الالزامية أوردتها المادة 390 من القانون التجاري الجزائري وهي :
· تسمية “سفتجة” في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره
· أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين
· إسم من يجب عليه الدفع “المسحوب عليه”
· تاريخ الاستحقاق
· المكان الذي يجب فيه الدفع
· إسم من يجب (الدفع له أو لأمره، المستفيد)
· بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه
· توقيع من أصدر السفتجة (الساحب)
وبذلك نجد أن هناك من البيانات التى تتعلق بالسند ذاته وما يتعلق بأطراف السفتجة ومنها ما يتعلق بتاريخ ومكان الأداء
ثانيا: السند لأمر
1- تعريف السند لأمر
يمكن تعريف السند لأمر بأنه صك محرر و فق شكل معين حدده القانون تضمن تعهد بأن يدفع في مكان محدد مبلغا معينا من شخص يسمى المحرر
للنقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع ، لأمر شخص أخر اسمه المستفيد.2- البيانات الإلزامية في السند لأمر
لا يكفي أن يرد السند في صك مكتوب، فقد اوجب القانون أن يتضمن هذا الصك بيانات معينة يطلق عليها اصطلاحا ” البيانات الإلزامية ” تمييزا لها عن بيانات أخرى، وقد يتضمنه السند دون أن يفرضها القانون و التي يطلق عليها ” البيانات الاختيارية ” هذا وقد عددت المادة 465 ق.ت البيانات الإلزامية بقولها يحتوي السند لأمر على :
- شرط الأمر أو تسمية ” السند لأمر ” مكتوبة في نفس الصك و باللغة المستعملة لتحريره.
- الوعد بلا قيد أو شرط بأداء مبلغ معين من النقود.
- تعيين تاريخ الاستحقاق .
- تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء .
- اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره .
- تعيين المكان و التاريخ اللذين حرر فيهما السند .
- توقيع من حرر السند .
ثالثا: الشيك
1- تعريف الشيك
الشيك هو صك محرر وفق شكل معين حدده القانون، يأمر بموجبه شخص يطلق عليه الساحب شخصا أخر المسحوب عليه ويكون في العادة مصرفا بان يدفع لدى الإطلاع مبلغا معينا من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو الحامل و هو المستفيد.
2- البينات الالزامية في الشيك
وفقا لنص المادة 472 من ق ت ج يجب أن يشتمل الشيك على البيانات التالية:
- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها: يشترط القانون ذكر كلمة الشيك في ذات الصك و بذات اللغة المستعملة في الكتابة فيقال:”..إدفعوا بموجب هذا الشيك..” و نقصد بهذا البيان التعرف على ماهية الصك بسهولة لدى الخلط بين الشيك و السفتجة، و في الشيك نستطيع الإستغناء عن لفظ (الإذن = الشرط)، فمتى ذكرت في الصك كلمة شيك و كان مسحوبا لشخص معين يعني ذلك أنه قابل للتداول بطرق التظهير إلا إذا نص الساحب صراحة في الصك على أنه ليس لإمر.
- امر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين: أي يجب أن يتضمن الشيك أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود و يجب أن يكون هذا الامر غير معلق على شرط أو مقترن بقيد، و يجب أن يكون الأمر بالدفع الذي يتضمنه الشيك مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ذلك لأنه أداة وفاء، كما يجب أن يتضمن الشيك أمرا بالدفع مبلغا من النقود يكون معينا و مكتوبا بالأرقام و الحروف و في حالة الإختلاف يعتد بالقيمة المكتوبة بالأحرف طبقا لنص المادة 479/1 من ق ت ج.
- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه): يجب أن يتضمن الشيك إسم المسحوب عليه الذي يصدر إليه الدفع ذلك لتوفير الأمان و الضمان، إضافة إلى أنه لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه و إلا فقد صفته و أصبح سندا لأن الشيك يفترض إنفصال شخص الساحب عن المسحوب عليه.
- تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء: يجب أن يتضمن الشيك بيان مكان الوفاء، حتى يعرف الحامل محل الذي يقدم فيه الشيك للتحصيل و إذا لم يذكر في الشيك مكان الوفاء به يعتبر مستحق الأداء في المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه و إذا تعددت الأمكنة يكون الشيك مستحق الأداء في المكان المذكور أولا طبقا لنص المادة 473/2 من ق ت ج.
- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه: يجب أن يذكر في الشيك التاريخ الذي أصدر فيه حيث يفيد ذلك في تقدير أهلية الساحب و في التحقق من وجود مقابل الوفاء و في حساب المواعيد (1) و كذا مكان إنشائه، و لكن عند عدم ذكره يعتبر المكان المذكور إلى جانب إسم الساحب مكان إنشاء الشيك. المادة 473/3من ق ت ج.
- توقيع من أصدر الشيك (الساحب): يجب أن يشتمل الشيك على اسم و توقيع الساحب حتى يمكن اعتباره صادرا منه و يجوز أن يكون التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
و إذا تخلف بيان من هاته البيانات يترتب على ذلك ما يلي:
- الترك؛
- الصورية؛
- التحريف.
- الترك: يكون ذلك في حالة ترك أحد البيانات الإلزامية كتوقيع الساحب، فالشيك في هذه الحالة لا يترتب عنه أي أثر قانوني، و إذا كان الأصل أن الترك يؤدي إلى البطلان إلا أنه ورد استثناء في حالتين في المادة 473 ق ت ج، و هما حالة عدم ذكر مكان الوفاء م 473/1 وحالة عدم ذكر مكان الإنشاء م 473/3. حيث نصت المادة 501 من ق ت ج :” يجب تقديم صك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما. أما الصك الصادر خارج الجزائر و القابل للدفع فيها فيجب تقديمه إما في ثلاثين يوما إذا كان الصك صادرا من أرويا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سبعين يوما إذا كان صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرف. و تسري الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتاريخ لإصداره.”
- الصورية: لا تؤدي إلى بطلان الشيك إلا إذا قصد بها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية اللازمة لصحة الشيك.
- التحريف: و يكون التحريف بزيادة مبلغ الشيك بعد إنشائه و في هذه الحالة فان الموقعين قبل التحريف ملزمين بحسب النص الأصلي، أما الموقعين بعد التحريف فهم ملزمين بالنص المحرف حسب المادة 526 من ق ت ج.
-
1- عند عملية البيع
نسجل في الجانب المدين ح/411 ويقابله في جهة الدائن ح/700 أو ح/701
2- عند تحرير ورقة تجارية
نسجل في الجانب المدين ح/413 ويقابله في جهة الدائن ح/411
3-عند تحصيل الورقة التجارية نقدا
نسجل في الجانب المدين ح/53 ويقابله في جهة الدائن ح/413
4- عند إرسال الورقة التجارية للبنك للتحصيل
نسجل في الجانب المدين ح / 4131 ويقابله في جهة الدائن ح/413
5- عند تحصيل الورقة التجارية من البنك ووصول إشعار أو خطاب من البنك إلى المؤسسة
نسجل في الجانب المدين كلا من ح/512، ح/627 خدمات مصرفية، ح/4456 ويقابله في جهة الدائن ح/4132 أوراق تجارية للتحصيل
6- في حالة خصم الورقة التجارية قبل تاريخ الاستحقاق مقابل مبلغ نقدي
نسجل في الجانب المدين كلا من ح/512، ح/627 خدمات مصرفية، ح/668 مصاريف مالية أخرى، ح/4456 ويقابله في جهة الدائن ح/4132 أوراق تجارية للتحصيل
-
-
-
-
-
-
-