القانون الدولي للأعمال
مخطط الموضوع
-
مفهوم القانون الدولي للأعمال
تعريف القانون الدولي للأعمال:
يطلق على الفرع القانوني الذي نريد دراسته عديد المصطلحات، فهناك من يطلق عليه مصطلح ''القانون الدولي للأعمالDroit international des affaires ''، والبعض يسميه ''قانون الاعمال الدولي Droit des affaires internationales ''، والبعض يطلق عليه مصطلح ''قانون دولي للأعمال Droit international affaires''، الى جانب بعض التسميات الاخرى كمصطلح ''قانون المشروع''.
وعلى تباين التسميات وكذا عدم استقرار مفهوم القانون الدولي للأعمال الا ان الفقهاء قد قدموا له مجموعة من التعريفات، حيث يعرفه البعض بانه:'' فرع من فروع القانون الخاص متعلق بأعمال المؤسسات، وتنظيم النشاطات التجارية والصناعية والمهنية فيها، وبالعقود التجارية المبرمة حول المنتجات بين الاشخاص''.
هذا التعريف يؤكد على ان القانون الدولي للأعمال هو فرع من فروع القانون الخاص، ويبن المعاملات التي يتولى تنظيمها من نشاطات تجارية وصناعية ومهنية وعقود تجارية، لكنه لا يبين من هم المخاطبين بأحكامه، كما انه لم يحسم مسألة دولية هذا القانون.
ويعرفه البعض بأنه: ''مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمعاملات التي تتم بين افراد او شركات او قطاعات عامة او خاصة، والتي تحدث خارج حدود الوطن بشأن نقل التكنولوجيا ومعاملات التجارة الالكترونية بأنواعها على المستوى الدولي، ومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار في الخارج، وانشاء واقامة المصانع والبيع الدولي للبضائع''.
هذا التعريف يؤكد على ان هذا القانون مجموعة قواعد قانونية دون ان يببن الفرع الذي ينتمي اليه، ولكنه على عكس التعريف الاول يحدد الاشخاص المخاطبين بهذا القانون بأنهم الافراد والشركات والقطاعات العامة او الخاصة، ويبين موضوع المعاملات التي يعنى بتنظيمها من نقل التكنولوجيا ومعاملات التجارة الالكترونية بأنواعها على المستوى الدولي، ومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار في الخارج، وانشاء واقامة المصانع والبيع الدولي للبضائع، غير انه ما يمكن تسجيله على هذا التعريف انه حسم مسألة دولية القانون باستخدامه لمصطلح ''خارج حدود الوطن''، وهو توصيف لا يستقيم مع مفهوم دولية هذا القانون والتي يقصد بها وجود عنصر اجنبي في العلاقة موضوع التنظيم على وزن العلاقات التي يعنى القانون الدولي الخاص بتنظيمها.
ويعرفه البعض بأنه:'' مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية التي تحدث خارج حدود الدولة بشأن البيع والشراء بين الاشخاص والشركات والقطاع العام او الخاص بعضها بالبعض الاخر''.
هذا التعريف بالرغم من انه يحدد الاشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون الا" انه يحصر موضوع التنظيم في المعاملات التجارية المتعلقة بالبيع والشراء فقط، كما انه وفي اشارة الى دولية هذا القانون استخدم مصطلح ''خارج حدود الدولة''، وهذا لا يستقيم مع مفهومه، ذلك ان حصول المعاملات خارج حدود الدولة يفترض حصولها داخل حدود دولة اخرى.
ويعرفه البعض بأنه:'' مجموعة القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق في معاملات الافراد والشركات والمقاولات والمؤسسات التي تجري بين دولتين او اكثر، بما يضمن حركة السلع سواء استيرادا او تصديرا او تحويلا او خدمات''.
هذا التعريف يضيف عنصرا جديدا بتركيزه على الجانب الموضوعي في قواعد هذا القانون، وهذا يعني انه هذه القواعد تعطي حلولا مباشرة للتنازع الذي قد يحدث بين اطراف العلاقة موضوع التنظيم عكس ما تفعله قواعد القانون الدولي الخاص والتي ترشد الى القانون الواجب التطبيق سواء كان قانونا وطنيا او اجنبيا دون ان تعطي حلا مباشرا للنزاع وتفتح المجال واسعا امام اختلاف الحلول التي تقدمها هذه القوانين فيما لو عرض النزاع جهات قضائية في دول مختلفة.
غير ان هذا التعريف وفي محاولته لتسليط الضوء على عنصر دولية هذا القانون قد خلط بين ان تتم المعاملات موضوع التنظيم بين اشخاص من دولتين او اكثر وهو المقصود، وبين ان تتم المعاملات بين دولتين او اكثر.
من مجمل هذه التعريفات والتعليقات عليها نميل الى تعريف للقانون الدولي للأعمال كما يلي:'' فرع من فروع القانون الخاص يتضمن قواعد موضوعية تنظم المعاملات ذات العنصر الاجنبي بين الافراد والشركات والقطاعات العامة والخاصة والمشروعات المشتركة بين الدول والبنوك والمتعلقة كلها بمجالات الاعمال، وتتولى هيئات خاصة الاشراف على تطوير قواعد هذا القانون وتفعيله''.
ومزايا هذا التعريف هي:
-انه يؤكد على ان هذا القانون هو فرع من فروع القانون الخاص وذلك بالنظر الى أشخاصه والمعاملات التي يعنى بتنظيمها.
-انه يؤكد على موضوعية قواعد هذا القانون، اي انها قواعد تقدم الحلول المباشرة للنزاعات المعروضة امام المحكم او القاضي، وتضع امام المتعامل الاقتصادي الخيار المباشر لإبرام العقود الدولية وصياغتها، وليس كما تفعل قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص والتي ترشد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على النزاع دونما تقديم حل مباشر له، او ترشد الشخص المعني بأحكامها الى مجموعة من القوانين للاختيار بين احكامها والمفاضلة بينها بشأن العقود مع تقييد هذه الخيارات من قبيل اتصال القانون بموضوع العقد.
- انه يشير الى نوع المعاملات التي يعنى بتنظيمها هذا القانون ويحددها بالمعاملات ذات العنصر الاجنبي بما يحتمله ذلك من توافر هذا العنصر في الاشخاص او في محل المعاملة، وفي ذلك تأكيد على دولية هذا القانون دون استخدام المصطلحات التي قد لا تخدم التعريف.
-انه يحدد اشخاص هذا القانون بالأفراد والشركات والقطاعات العامة والخاصة والمشروعات المشتركة بين الدول والبنوك وهي الاشخاص التي يمكنها القيام بالنشاطات التي حددها التعريف.
-انه يشير الى تولي هيئات خاصة الاشراف على تطوير قواعد هذا القانون وتفعيله-نتعرف عليها في حينها- بما يفيد بانه ليس من وضع الدول مباشرة وانما تتبناه هذه الاخيرة عن طريق الانضمام الى الاتفاقيات كما سنرى لاحقا.
-انه يحدد موضوع تنظيم هذا القانون بمجالات الاعمال، وهذا يتطلب منا التوقف عند المصطلح، فهناك جانب من الفقه يصرف مجالات الاعمال الى: التحكيم، التأمينات، الايجارات، الشهادات، التجارة الدولية، الامتيازات، الاعفاء، المنافسة، ادارة الحسابات، المشروعات المشتركة، الاستثمار، الشركات، البنوك، الجمارك، المعلوماتية وشبكة الانترنت، الاستهلاك، وسائط النقل، الملكية الفكرية، الامتيازات، الملكية الصناعية....
وهناك جانب يصرفه الى: المعاملات المتعلقة بالتجارة الدولية والنظام الاقتصادي الدولي الجديد.
وجانب آخر يصرفه الى: انشطة التجار والصناعيين في ممارستهم لمهنتهم، وتحديد السلوك الواجب تطبيقه اثناء الاعمال التجارية، من بيع المنتجات التجارية وغير التجارية وتسويقها عبر الحدود الوطنية، ومختلف المعاملات ذات الصلة باقتصادات الاستثمار الدولي والعقود الدولية، ونشاط الشركات المتعددة الجنسيات، والنظام الاقتصادي الدولي، والتحكيم، والتجارة الالكترونية، واعمال الشركات.
خصائص القانون الدولي للأعمال:
يمكن ان نشير الى جملة من الخصائص التي تطبع هذا القانون بطابع الخصوصية، ومنها:
أ-من حيث نشأته: حيث يعد هذا القانون قانون حديث النشأة، ذلك انه ظهر بشكله الحالي بعد الحرب العالمية الاولى وعجز القانون التجاري عن تنظيم المسائل المستجدة في المعاملات بين الافراد والشركات والقطاعات والمشروعات ذات العنصر الاجنبي وخاصة في مجال التجارة الدولية.
ب-من حيث موضوعية قواعده: حيث يقوم على قواعد موضوعية موحدة تسري على اشخاصه وتحكم قواعده مجالات الاعمال كما تعرفنا عليها.
ج- من حيث نوعية قواعده: بحيث لا يحتوي على قواعد آمرة تأمر باتباع سلوك معين او الامتناع عن ذلك بحيث لا يجوز للمخاطبين بأحكامه مخالفتها، بل يحتوي على قواعد مكملة تساير منطق المعاملات التي ينظمها والتي تحتاج الى المرونة الكافية والتي لا توفرها القواعد الآمرة.
د-من حيث اشخاصه: حيث يتميز هذا القانون بخطابه للعديد من الاشخاص الذين يكونون مجتمع الاعمال الدولي والذي يشمل الافراد (رجال الاعمال)، والشركات بنوعيها المحلية والمتعددة الجنسيات، والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة، والمشروعات المشتركة بين الدول والبنوك، وبالتالي فان اشخاصه يتعددون ويختلفون عن اشخاص القانون الدولي العام والقانون الداخلي بما يؤكد خصوصية هذا القانون.
ك-من حيث المصادر: ذلك ان اغلب قواعد هذا القانون هي قواعد عرفية تنتمي الى قواعد العرف التجاري الدولي تم تقنينها في شكل اتفاقيات وصكوك دولية.
ه-من حيث الانتماء: ينتمي القانون الدولي للأعمال الى القانون الخاص، اذ انه ينظم علاقات هي من نوع العلاقات التي ينظمها القانون الخاص، حتى ولو كان احد اطراف العلاقة او كلاهما افرادا او شركات خاصة او عامة او مؤسسات عامة او دولا...، فالعبرة هي بنوع وطبيعة العلاقة، بمعنى ان هذه العلاقة قد تنظم بأحكام القانون المدني او التجاري... في نطاق القانون الداخلي، ومن ثم فان قواعده بغير ما قد يتصور البعض لا تنتمي الى القانون الدولي العام بمفهومه التقليدي بالنظر الى اشخاصه الذين قد يكونون دولا او الى مصادره.
و-من حيث الدولية: فهو قانون يحمل صفة الدولية، بحيث يطبق على مجتمع الاعمال بأشخاصه في اطار دولي يتعدى حدود الدولة من حيث اطراف العلاقة او من حيث محلها، لنصل في النتيجة الى تطبيقه داخل حدودها عند ارتضاء هذه الاخيرة تطبيقه بانضمامها الى الاتفاقيات المتعلقة به.
اهمية القانون الدولي للأعمال:
باستقراء مختلف التعريفات المقدمة للقانون الدولي للأعمال، وكذا الخصائص التي تطبعه يمكن ان ندرك اهميته الكامنة في ايجاده لقواعد موضوعية، تطبق في نطاق مجتمع الاعمال الدولي بصورة موحدة بالطريقة التي تجعل المشاريع في مؤمن من تطبيق القوانين الداخلية التي تعرقلها من وجهة نظر اصحاب ارباب الاعمال، خاصة اذا كانت هذه المشاريع تنشط في شكل شركات متعددة الجنسيات تمارس نشاطا في اكثر من دولة، مما يجعلها تحت سلطان انظمة قانونية متناوئة، وتعرضها لمخاطر تشريعية عديدة كعدم استقرار التشريع.
وتطبيق هذه القواعد الموضوعية على هذا النحو سيشجع زيادة حجم استثمارات هذه الشركات وغيرها من اشخاص هذا القانون، بما يستتبع ذلك من خلق الوظائف والثروة ودفع عجلة التنمية.
ولا يمكن ان نتحدث عن اهمية القانون الدولي للأعمال دون ان نتحدث عن تنظيمه للقسم الاكبر من قواعد التجارة الالكترونية والتي تعاني التشريعات الداخلية بما فيها التشريع الجزائري من فراغ تشريعي بشأن قواعدها والتي تستمدها في حال التنظيم من قواعد هذا القانون.
التطور التاريخي للقانون الدولي للأعمال
يعد تطور القانون الدولي للأعمال التطور الطبيعي للقانون التجاري، وهذا يتطلب منا التطرق الى تطور هذا القانون:
أ-في العصور القديمة: نشأت بعض القواعد الخاصة بتنظيم الأعمال التجارية منذ القديم
وبالأخص لدى شعوب الشرق اين ازدهرت التجارة، ولهذا سنتطرق الى ابراز الاحكام الخاصة بهذا التنظيم والتي تضمنتها المجموعات القانونية لدى الحضارات القديمة:
1-الحضارة البابلية: حيث نجد أن مجموعة حمورابي القانونية تناولت تنظيم بعض المسائل التجارية في 44 مادة من مجموع 282 مادة تتكون منها المجموعة، وقد تناولت بعض المسائل المتعلقة بالخصوص بعقد الشركة إضافة إلى العقود الخاصة بالقرض والوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها.
2-الحضارة الفرعونية: اهتم المجتمع المصري القديم بالزراعة على حساب التجارة التي تركت للأجانب، ولذلك لم يعثر في المجموعات الفرعونية على قواعد تنظم المسائل التجارية باستثناء ما تضمنته مجموعة بوخوريس بخصوص القرض بفائدة.
3-الحضارة الفينيقية: بحكم تواجد هذه الحضارة على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط فقد ازدهرت فيها التجارة البحرية، وتبعا لذلك القواعد المنظمة لها، ومن أهم القواعد التي ظهرت نظام الخسارة المشتركة، ويقضي هذا النظام بأنه إذا ألقيت بضاعة أحد الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وانقاذها من الغرق، التزم مالك السفينة وملاك البضائع الأخرى التي تم إنقاذها بتعويضه.
4-الحضارة اليونانية: ازدهرت التجارة في الحضارة اليونانية ولذلك وضع الإغريق قواعد لتنظيمها، منها القواعد الخاصة بالسفن التجارية، وبعض الأنظمة الخاصة بالعمليات البنكية، ومن أهم العقود التجارية التي عرفها الإغريق عقد القرض البحري أو ما يسمى بعقد المخاطر الجسيمة، وبموجب هذا العقد يقترض مالك السفينة من أحد الميسورين أو الأثرياء ما يحتاج إليه من المال لتجهيز السفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت إلى بر الأمان وعادت بالأرباح استوفى المقرض حقه مضافا إليه نصيبه من الفوائد، التي تصل الى%20 ، أما إذا تعرضت السفينة للغرق والهلاك أو القرصنة ضاع القرض، هذا ويعتبر قرض المخاطر الجسيمة أساس ظهور نظام التأمين البحري وكذلك شركة التوصية البسيطة.
5-الحضارة الرومانية: لم يهتم الرومان بالأمور التجارية فتركوها للأجانب والرقيق وكان لديهم نوعان من القواعد القانونية، نوع يختص بالمواطنين الرومان يحتوي القانون المدني والثاني يحتوي قانون الشعوب وهو خاص بتنظيم العلاقات بين الرومان والأجانب والذي اتسم بمرونته وبساطة إجراءاته مقارنة بالقانون المدني الذي امتاز بالشكلية المعقدة، ولهذا فقد كانت القواعد المنظمة للعمليات التجارية جزءا من قانون الشعوب، إلا أنه فيما بعد تم إدماج قانون الشعوب في القانون المدني بعد إزالة التفرقة بين الرومان والأجانب.
ومن القواعد التجارية التي عرفها القانون الروماني الإفلاس والشركات وبعض العمليات المصرفية ومسك الدفاتر التجارية، بالإضافة الى إسهامهم في بلورة الكثير من القواعد التجارية عن طريق صياغتهم لنظرية الالتزامات التي لا يزال القانون التجاري يعتمد عليها.
ب-العصور الوسطى:
1-الحضارة الإسلامية: يرتكز التشريع الإسلامي على أهم مصادره وهما القرآن والسنة، وبالرجوع إليهما نجدهما يقران الكثير من القواعد التي تحكم المعاملات التجارية، نذكر منها على سبيل المثال منع التعامل بالربا لقوله تعالى: '' وأحل الله البيع وحرم الربا '' ، وكذلك قاعدة قيام العقود التجارية على الرضائية التي لا تتلاءم وطبيعة العقود المدنية التي اشترط فيها الكتابة، وهذا ما تضمنته سورة البقرة في قوله تعالى: '' يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...''، إلى قوله تعالى: '' إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها''.
2-اوروبا: بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس على اثر غزوات البربر سادت أوربا فترة من الفوضى،
وكان نتيجة ذلك أن أصبح النشاط التجاري مقصورا على المبادلات الداخلية، ثم عاد الانتعاش التجاري مرة ثانية إلى أوربا في القرن الحادي عشر وظهرت مراكز تجارية هامة بالأخص في الموانئ الإيطالية مثل فينيسيا، وجنوا، وفلورنسا، ونتيجة لضعف السلطة المركزية لجأ التجار إلى تنظيم أنفسهم في طوائف لكل منها قنصل يتولى الفصل في المنازعات التي تنشب بينهم في شكل قضاء مستقل عن قضاء الدولة، كما انشؤوا قانون مرن يحكم العلاقات فيما بينهم مستوحى من أعرافهم التجارية، ويتلاءم وطبيعة نشاطهم التجاري الذي يتسم بالسرعة والائتمان، وتم بالتالي إبعاد القانون المدني الموروث عن الإمبراطورية الرومانية والذي كانت تفرضه السلطة المركزية لاتسامه بالشكلية المعقدة، وقد دون هذا القانون في وثيقة سميت ''وثيقة كالا مالا''، والتي سرعان ما انتشر تطبيق قواعدها بين كافة التجار في الاسواق والموانئ الاوروبية، وتعد هذه الخطوة البذرة الاولى لنشوء قانون الاعمال الدولي من وضع مجتمع التجار وبعيدا عن السلطة التشريعية في الدولة.
وفي هذه المرحلة ازدادت قوة التجار في غرب اوروبا تبعا لقوة تنظيمهم المهني الطائفي، لكن استئثارهم بالتشريع والقضاء لأنفسهم بدأ بالزوال لتزايد قوة السلطة المركزية في الدول الكبرى التي بدأت تتوحد في ظل النظام الملكي، وتنتقل بالتدريج من اطار النظام الاقطاعي الى شكل الدولة الحديثة، وقد ادى ذلك الى اضمحلال الطابع الدولي للقانون التجاري وبدأت حركة تقنينه، وأصبح يستمد أحكامه من التشريع الذي تفرضه الدولة بعد ما كان قانون تفرضه طوائف التجار، وصارت المحاكم التجارية جزء من نظام الدولة بعد أن كانت مستقلة عن كيانها.
ج-العصر الحديث: تحول النشاط التجاري في هذه المرحلة من البحر المتوسط الى بحر الشمال والمحيط الاطلسي خلال القرن السادس عشر، وورّدت امريكا في هذا القرن كميات وفيرة من الذهب والفضة، فهبطت قيمة المعادن الثمينة حتى فقدت ثقة المدخرين الذين اصبحوا يتجنبون اكتنازها ويفضلون بدلا من ذلك استثمارها عبر ايداعها لدى البنوك، وقد تزامن ذلك مع نشوء شركات المساهمة الكبرى كشركة الهند الشرقية والتي كانت تشجع على الادخار العام عن طريق طرحها للاسهم لتمويل التجارة مع المستعمرات، ومن جانب اخر لجأت الدولة الى الاقتراض العام ايضا لتمويل الحروب عبر اصدار اوراق مالية لها نفس قيمة النقود والتي كثر التعامل بها في ما بعد في البورصات.
وعلى أثر الانهيار الاقتصادي الكبير الذي وقع أعقاب الحرب العالمية الأولى أنشئت غرفة التجارة الدولية التي تعد الدعامة الاساسية لتعزيز انشاء وتطبيق القانون الدولي للأعمال في ثوبه الجديد، وذلك عندما اجتمع أرباب قطاعات الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة اتلانتيك ستي عام 1919، والهدف الرئيسي لإنشاء هذه الغرفة التي يوجد مقرها بباريس هو خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال، وتشجيع الوصول إلى نظام عالمي للاستثمارات التجارية منفتح على اقتصاد السوق.
وإذا كانت النواة الأولى للغرفة قد ضمت ممثلين من القطاع الخاص لدول الحلفاء من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن دائرة العضوية فيها قد توسعت فيما بعد إلى حوالي 130 دولة تمثلها عدد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات والجمعيات المهنية والحرفية الوطنية، واتحادات الأعمال والغرف التجارية وكبريات الشركات في العالم مثل: مايكروسوفت، بريتش بتروليوم، جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، صوني...
وقد اصدرت الغرفة العديد من الوثائق التي تدعم قطاع الاعمال الدولي مثل النسخة الاولى من القواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية التي صدرت عام 1933 والتي اعتمدت كافة البنوك في انحاء العالم اتباعها، وهكذا عاد الطابع الدولي لتنظيم الاعمال ودعمه انتقال شكل التنظيم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الى شكل الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاي 1958 المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على انتقال الملكية في البيع الدولي للبضائع، واتفاقية لاهاي 1958 المتعلقة باختيار المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي ينشأ عن البيع الدولي للبضائع، واتفاقية لاهاي 1958 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على البيع الدولي للبضائع.
ومع تطور المعاملات التجارية وظهور التجارة الالكترونية باستخدام شبكة الانترنت ظهرت حزمة جديدة من الاتفاقيات منها اتفاقية الامم المتحدة بشأن استعمال الخطابات الالكترونية في 2005، والتي تهدف الى تعزيز استخدام هذه الخطابات في العقود التي تتم عبر الشبكة وتعد مثل هذه الاتفاقية وغيرها اساس التشريعات الداخلية المنظمة للتجارة الالكترونية.
تمييز القانون الدولي للأعمال عن الفروع القانونية الاخرى:
يتمتع القانون الدولي للأعمال بالاستقلالية عن الفروع القانونية الاخرى التي قد تنظم مسائل تتشابه والمسائل التي يتصدى لتنظيمها، وفي ما يلي بيان ذلك:
أ-تمييزه عن قانون التجارة الدولية: يعرف قانون التجارة الدولية بأنه: ''القواعد الموحدة في البيع والنقل والتحكيم والتجارة الدوليةـ وتفسير النصوص التجارية الدولية، فضلا عن العقود النموذجية والشروط العامة''.
وانتهت الاونسترال الى تعريفه بأنه: ''مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجارية المتصلة بالقانون الخاص، والتي تجري بين دولتين او اكثر''.
فقانون التجارة الدولية نظام قانوني جديد ومستقل عن النظم القانونية، وعن نظام القانون الدولي العام يؤدي الى التخلي عن القانون الوطني الذي لا يلائم علاقات التجارة الدولية وهناك رأي يرى بأنه هو القانون الدولي للأعمال، فحين يرى رأي آخر بخلاف ذلك على اساس أن قانون التجارة الدولية هو قانون يحكم العلاقات التجارية ذات الصبغة الدولية ولا شأن له بالشركات الدولية التي تبرم عقودها في ظل تشريع وطني معين على ان ترتبط بمصالح مالية، واقتصادية بعد ذلك بدول اخرى قد تتمثل في تصدير رأس المال مثلا، او تحويل فائض الارباح، فهذه المسألة مما ينظمه القانون الدولي للأعمال، بالإضافة الى المسائل الخاصة بالتجارة الدولية، وعلى الاخص العقود التجارية الدولية، ولذا القانون الدولي للأعمال اوسع نطاقا من قانون التجارة الدولية، اذ ينظم اعمال الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة الى المعاملات التجارية الدولية، بينما يقتصر قانون التجارة الدولية على تنظيم العلاقات التجارية ذات الصبغة الدولية، ولا شأن له بالشركات متعددة الجنسية.
ب-تمييزه عن القانون الدولي الاقتصادي: يعرف القانون الاقتصادي الدولي بأنه'' مجموعة القواعد التي تنظم الجوانب القانونية للعلاقات الاقتصادية العامة التي يتعدى أثرها أكثر من دولة ''، ويعرف بأنه: ''مجموعة القواعد القانونية التي تسري على الجوانب القانونية للعلاقات الاقتصادية سواء كانت هذه العلاقات ثنائية او جماعية''، والمقصود هنا بالعلاقات الاقتصادية الجماعية تلك الثنائية تلك التي تجمع دولتين فقط كاتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، او تلك التي تخص مجموعة دول فقط كاتفاقية انشاء التكتلات الاقتصادية بين اكثر من دولتين، او تلك المتعلقة بالنظام الاقتصادي المتعدد الاطراف بشقه المتعلق بالنظام النقدي الدولي الذي أنشئ له صندوق النقد الدولي، وشقه المتعلق بالنظام المالي الدولي-التمويل الدولي- وأنشئ له البنك الدولي، وبشقه المتعلق بالنظام التجاري الدولي الذي انشئ له في البداية سكرتارية الجات ليكتمل بناؤه بإنشاء منظمة التجارة العالمية.
وان كان القانون الدولي للأعمال والقانون الدولي الاقتصادي يشتركان في بعض مجالات التنظيم مثل المسائل التجارية، فان الفرق بينهما يكمن في ان الثاني هو فرع من فروع القانون العام ولا جدال في ذلك سواء من حيث مصادره المتمثلة في الاتفاقيات الدولية على وجه الخصوص، او من حيث الاشخاص المخاطبين بأحكامه والمتمثلين في الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات او تلك التي تنضوي تحت منظماته.
ج-تمييزه عن القانون الدولي للتنمية: يعرف القانون الدولي للتنمية على انه: '' مجموعة القواعد التنظيمية الدولية التي تهدف الى وضع نظام اقتصادي دولي جديد يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين اشخاص القانون الدولي ودفع عوامل التنمية الاقتصادية وتنظيم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا''، كما يعرف على انه: '' القواعد القانونية الدولية الاقتصادية التي تنظم مسائل التنمية فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية ''.
ويتضمن هذا القانون قراري اعلان اقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل الصادرين عن الجمعية العامة، الصادرين بمناسبة اعمال الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة ف شهري أفريل- ماي 1974 ، وكذا قرار ميثاق حقوق ووجبات الدول الاقتصادية الصادر في دورتها العادية رقم 29 المنعقدة في ديسمبر 1974، وتتميز هذه النصوص بأنها لا تعدو أن تكون توصيات ذات طابع أخلاقي تخلو من عنصر الإلزام، وهذا ما يميزه عن القانون الدولي للأعمال فضلا عن اوجه التمييز التي تتعلق بالمصادر والاشخاص المخاطبين بأحكامه على الوجه المنوه به في الفرق بين ذات القانون والقانون الاقتصادي الدولي.
د-تمييزه عن القانون الدولي الخاص:
بالرغم من ان كل من القانون الدولي للأعمال والقانون الدولي الخاص فرعين من فروع القانون الخاص، ويلتقيان في تنظيمهما للعلاقات الخاصة ذات العنصر الاجنبي والمتعلقة بالمجال التجاري، الاّ ان الثاني اوسع مجالا من الاول ذلك انه يهتم بتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات ذات العنصر الاجنبي سواء اكان قانونا وطنيا او قانونا اجنبيا، وذلك في كل مجالات القانون الخاص بما فيها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تعد من مجالات القانون الدولي للأعمال، اضافة الى ذلك نجد ان جملة القواعد التي يتكون منها القانون الدولي الخاص تتمثل في قواعد الاسناد كما سبق وان اشرنا، في حين نجد ان القانون الدولي للأعمال يهدف الى استبعاد القوانين المحلية من خلال ايجاد قواعد موضوعية موحدة تطبق على اشخاص مجتمع الاعمال الدولي، وتقديم الحل المباشر للمسائل المثارة دون ان يحيل الى احكام قانون آخر في هذا الشأن كما تفعل قواعد الاسناد.
ه-تمييزه عن قانون الاعمال الداخلي: قانون الاعمال هو ذلك الفرع من القانون الخاص الذي يضم مختلف التشريعات التي تعنى بتنظيم مختلف الانشطة التجارية والتي عجز القانون التجاري عن استوعاب تنظيمها مثل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وتحديد الأسعار ومراقبة النقد وتنظيم تراخيص الاستيراد والتصدير ...الخ وكل ما يتعلق بمجال التجارة أو مجال المال والأعمال بصفة عامة، وعلى ذلك فانه يضم بالإضافة الى القانون التجاري القوانين المكملة له مثل قانون البنوك، قانون البورصة، قانون المنافسة، قانون حماية المستهلك، والملكية الفكرية...الخ.
واذا كان كل من القانون الدولي للأعمال وقانون الاعمال الداخلي فرعين من فروع القانون الخاص، بل وينظمان نفس المواضيع، الاّ ان مصادر كل منهما مختلفة، كما ان مجال الاول دولي تضطلع بوضعه مجموعة من الدول والهيئات الدولية، ومجال الثاني داخلي تضطلع الدولة بوضعه.
و-تمييزه عن قانون التجارة البحري: يعرف قانون التجارة البحري بأنه: '' مجموعة القواعد والنصوص القانونية التي تحكم الملاحة البحرية ونقل الأشخاص والبضائع بالبحر''، ويعرف ايضا بأنه: ''ذلك القانون التجاري الذي يحكم العلاقات الناشئة بين الأفراد بصدد استغلال السفينة في التجارة البحرية''.
ي-تمييزه عن قانون الانترنت: قانون الإنترنت هو مجموعة القواعد القانونية ذات العلاقة بنظم تكنولوجيا المعلومات تم إنشاؤه في عام 1998.
مصادر القانون الدولي للأعمال: يستمد القانون الدولي للأعمال مصادره من مزيج من مصادر القانون الدولي العام ومصادر القانون الداخلي، وستكون هذه المصادر محور الدراسة
أ-الاتفاقيات الدولية: يشتمل القانون الدولي للأعمال على مجموعة الاتفاقيات المنظمة للتجارة الدولية، ومن بين هذه الاتفاقيات ما يلي:
-اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في فيينا 1980: تحوي الاتفاقية على 101 مادة، وحسب ديباجتها ومن خلال 101 مادة الى ازالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وتعزيز تنميتها عن طريق اعتماد قواعد موحدة تنظم مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وتحدد الاتفاقية نطاق تطبيقها في المواد من 1 الى 6، حيث جاء في المادة 1/1 منها ما يلي: '' تطبق احكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين اطراف توجد اماكن عملهم في دول مختلفة:
أ-عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة.
ب-عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة''.
وتحدد المادة 2 البيوع المستثناة من التنظيم، حيث تنص على ما يلي: '' لا تسري احكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:
أ-البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي او العائلي او المنزلي، الا اذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد او وقت انعقاده ولا يفترض فيه ان يعلم بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة.
ب-بيوع المزاد.
ج-البيوع التي تعقب الحجز او غيرها من البيوع التي تتم بموجب امر من السلطة القضائية.
د-الاوراق المالية والاوراق التجارية والنقود.
ه-السفن والمراكب والحومات والطائرات.
و-الكهرباء''.
وتنص المادة 3 على البيوع المقصودة من التنظيم كما يلي: '' 1-تعتبر بيوعا عقود توريد التي يكون موضوعها صنع بضائع او انتاجها الا اذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها او انتاجها.
2-لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء الاساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة او غير ذلك من الخدمات''.
وتضم الاتفاقية احكاما خاصة بتكوين العقد، الالتزامات، الفسخ.
-اتفاقية الامم المتحدة للسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية 1988: وتضم هذه الاتفاقية تنظيم الاحكام المتعلقة بالسفتجة والسند الاذني ذات الطابع الدولي، وتحتوي على 89 مادة تضم معايير اعتبار هذه الاوراق دولية، ومن ذلك ما ورد في المادة2 منها والتي تقضي بما يلي: ''السفتجة الدولية هي السفتجة التي تعين فيها مكانين على الاقل من الاماكن التالية مع بيان ان المكانيين يقعان في دولتين مختلفتين:
أ-مكان سحب السفتجة.
ب-المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
ج-المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه.
د-المكان المبين بجانب اسم المستفيد.
ه-مكان الدفع.''
وتضم الاتفاقية احكام تفسيرها وتداولها وحقوق والتزامات الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والموقعين والمظهر والحامل، واحكام التقديم للقبول او الوفاء والرجوع وابراء الذمة بالوفاء، واحكام فقدان الصك والتقادم
-اتفاقية الامم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة 1995: وتحتوي الاتفاقية على 24 مادة تهدف الى تسهيل التعامل بهذه الوثائق دوليا، وجاء في المادة منها مجال تطبيقها، حيث قضت بما يلي: '' 1-تنطبق هذه الاتفاقية على أي تعهد دولي مشار اليه في المادة 2:
أ-اذا كان عمل الكفيل/المصدر الذي يصدر فيه التعهد واقعا في دولة متعاقدة
ب-اذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي الى تطبيق قانون دولة متعاقدة، ما لم يستبعد التعهد تطبيق الاتفاقية.
2-تنطبق هذه الاتفاقية ايضا على أي خطاب اعتماد دولي لا يندرج في اطار المادة 2 اذا كان ينص بصراحة على ان يخضع لهذه الاتفاقية''.
وتنص المادة 2 منها على تعريف التعهد كما يلي: '' لأغراض هذه الاتفاقية يمثل التعهد التزاما مستقلا يعرف في الممارسة الدولية بأنه كفالة مستقلة او خطاب اعتماد ضامن مقدما من مصرف او مؤسسة اخرى او شخص آخر (الكفيل/المصدر) بأن يدفع للمستفيد مبلغا معينا او قابلا للتعيين لدى تقديم مطالبة بسيطة او مطالبة مشفوعة بمستندات اخرى حسب احكام التعهد، واي من شروطه المستندية تفيد او يستدل منها استحقاق السداد لمال مقرض او مستلف، او سداد لأي دين مستحق السداد واقع على الاصيل/الطالب او شخص آخر''.
وتحتوي المادتين 21 و22 احكام تحديد القانون الواجب التطبيق، حيث جاء فيهما على التوالي: ''يخضع التعهد للقانون الذي يكون اختياره:
أ-قد نص عليه في التعهد او تبين من شروط واحكام التعهد.
ب-قد اتفق عليه بين الكفيل/المصدر والمستفيد في غير هذا التعهد''.
''في حال عدم اختيار القانون المنطبق وفقا للمادة 21، يخضع التعهد لقانون الدولة التي يقع فيها مكان عمل الكفيل/المصدر الذي اصدر فيه التعهد''.
كما تضم الاتفاقية احكاما خاصة التفسير وشكل ومضمون التعهد، الحقوق والالتزامات والدفوع، والتدابير القضائية المؤقتة.
-اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية 2005: وتهدف هذه الاتفاقية من خلال 25 مادة الى اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة امام استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، وتقرر المادة 1 منها نطاق التطبيق، حيث جاء فيها: ''تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الالكترونية في سياق تكوين او تنفيذ عقد بين اطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة''.
وتنص المادة 4 منها على تعريف الخطاب الالكتروني، حيث قضت بما يلي: ''يقصد بتعبير الخطاب أي بيان او اعلان او مطلب او اشعار او طلب بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الاطراف توجيهه او تختار توجيهه في سياق تكوين العقد او تنفيذه''.
وجاء في نص المادة 8/1 الاعتراف القانوني باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، حيث قضت بما يلي: ''لا يجوز انكار صحة الخطاب او العقد او امكانية انفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب الكتروني''.
-القانون النموذجي للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي 2003: يهدف هذا القانون من خلال 14 مادة الى وضع اطار قانوني متجانس لتسوية المنازعات الناتجة عن العلاقات التجارية الدولية بطريقة نزيهة وفعالة عن طريق نزيهة وفعالة عن طريق اعتماد التوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وتقديم نموذج تعتمده الدول في تعزيز تشريعاتها الداخلية الخاصة بهذه المسألة او اعتماده كنموذج عند وجود الفراغ التشريعي.
وقد جاء في نص المادة 1/3 منه تعريف التوفيق كما يلي: ''لأغراض هذا القانون يقصد بمصطلح التوفيق أي عملية سواء اشير اليها بتعبير التوفيق او الوساطة او بتعبير آخر ذي مدلول مماثل يطلب فيها الطرفان الى شخص آخر او اشخاص آخرين مساعدتها في سعيها الى التوصل الى تسوية ودية لنزاعها الناشئ عن علاقة تعاقدية او علاقة قانونية اخرى او المتصل بتلك العلاقات، ولا يكون للموفق صلاحية فرض حل للنزاع على الطرفين''.
وتحدد المادة 1/4 نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تقضي بما يلي: ''يكون التوفيق دوليا:
أ-اذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التوفيق وقت ابرام ذلك الاتفاق واقعتان في دولتين مختلفتين.
ب-اذا كانت الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين مختلفة عن:
-الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية.
-الدولة التي يكون لموضوع النزاع اوثق صلة بها''.
وتضم الاتفاقية احكاما خاصة بالتفسير واجراءات التوفيق بما فيها تعيين الموفقين، وكذا انهاء هذه الاجراءات.
-اتفاقية الامم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 2002: تهدف الاتفاقية من خلال 45 مادة الى اعداد تشريع موحد بشأن الاحالة في التمويل بالمستحقات بشكل يوفر اليقين والشفافية، ويساعد على ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في احالة هذه المستحقات، وتنص المادة 2/1 منها على تعريف الاحالة كما يلي: ''تعني "الاحالة" ان ينقل شخص ما "المحيل" الى شخص آخر "المحال اليه" كليا او جزئيا بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي "المستحق" من شخص ثالث "المدين" او أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق، ويعتبر انشاء حقوق في المستحقات ضمانا لديونه او لالتزام آخر بمثابة نقل''.
وتنص المادة 3 على الطابع الدولي للإحالة كما يلي: '' يكون المستحق دوليا اذا كان مقر المحيل والمدين يقعان وقت ابرام العقد الاصلي، في دولتين مختلفتين، او تكون الاحالة دولية اذا كان مقر المحيل والمحال اليه يقعان وقت ابرام عقد الاحالة في دولتين مختلفتين''.
وتنص المادة على القانون الواجب التطبيق على الحقوق المتنازع فيها كما يلي: ''....تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل اولوية حق المحال اليه في المستحق المحال على حق مطالب منازع''.
وتضم الاتفاقية احكام التفسير ومفعول الاحالة(انفاذها)، والحقوق والالتزامات والدفوع، والاحكام الخاصة بالمدين.
-القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي اعتمته لجنة الامم المتحدة للقانون التجارية الدولي 1997: يهدف هذا القانون من خلال 17 مادة الى تعزيز تشريعات جميع الدول التي تنظم استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، وعلى صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها.
وتحدد المادة 1 منه نطاق التطبيق بنصها على ما يلي: '' ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات بشكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق انشطة تجارية''.
ويفسر هامش القانون مصطلح "انشطة تجارية" تفسيرا موسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء اكانت تعاقدية او لم تكن، وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية على سبيل المثال لا الحصر: المعاملة التجارية لتوريد او تبادل السلع او الخدمات، اتفاق التوزيع، التمثيل التجاري او الوكالة التجارية، الوكالة بالعمولة، الكراء، اعمال التشييد، الخدمات الاستشارية، الاعمال الهندسية، منح التراخيص، الاستثمار، التمويل، الاعمال المصرفية، التأمين، اتفاق او امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون الصناعي او التجاري، نقل البضائع او الركاب جوا او بحرا او بالسكك الحديدية او بالطرق البرية.
وتقدم المادة 2 من هذا القانون تعريف للمصطلحات مثل تبادل البيانات الالكترونية، منشئ، المرسل اليه، الوسيط، نظام معلومات، وتستهل بتعريف مصطلح رسالة بيانات، حيث تعرفه كما يلي: '' يراد بمصطلح "رسالة بيانات" المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية او بصرية او بوسائل مماثلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ الورقي''.
وتنص المادة 5 على الاعتراف القانوني برسالة البيانات، حيث تنص على ما يلي: ''لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني او صحتها او قابليتها للتنفيذ لمجرد انها في شكل رسالة بيانات''.
وتنص المادة 11/1 بشأن العقود وصحتها على ما يلي: ''... ما لم يتفق الطرفان على فير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بيانات في انشاء العقد لا يفقد ذلك العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض''.
كما تضم الاتفاقية احكام خاصة بالتفسير وتطبيق الاشتراطات القانونية على رسائل البيانات، والجوانب المحددة للتجارة الالكترونية(نقل البضائع، مستندات الشحن).
-اتفاقية الامم المتحدة بشأن فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع 1974: تهدف هذه الاتفاقية الى ايجاد قواعد موحّدة تنظم الفترة الزمنية التي يجب في غضونها على طرف في عقد ما بشأن البيع الدولي للبضائع، أن يستهل إجراءات قانونية ضد طرف آخر لتقديم مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق بالإخلال به أو بفسخه أو بمدى صحته.
وتطبق اتفاقية التقادم على عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين مختلفتين إذا كانت تلكما الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدتين، أو عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة على عقد بيع البضائع، ويمكن أن تطبق أيضا باختيار الطرفين.
وتُحدّد فترة التقادم بأربع سنوات حسب المادة 8، ويجوز تمديدها لفترة أقصاها عشر سنوات رهنا بشروط معيّنة حسب المادة 23، وعلاوة على ذلك، تنظم أيضا بعض المسائل المتعلقة بتأثير استهلال الإجراءات في إحدى الدول المتعاقدة، كما توفِّر الاتفاقية قواعد بشأن وقف فترة التقادم وتمديدها، حيث تتوقف هذه الفترة عندما يستهل المدعي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو عندما يقدم مطالبات في إطار عملية قائمة، وإذا انتهت الإجراءات دون قرار ملزم بشأن وجاهة الدعوى، اعتبر أن فترة التقادم ساريةً أثناء الاضطلاع بالإجراءات. وأما إذا انقضت الفترة أثناء الدعوى أو بقي أقل من سنة على انقضائها، فيُمنح المدعي سنة
اضافية لاستهلال إجراءات جديدة حسب المادة 17.
-اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع 1978: وتعرف بقواعد هامبورغ واصبحت سارية المفعول في 1992 وتحوي 34 مادة، وتهدف الى انشاء نظاما قانونيا موحدا ينظم حقوق والتزامات الشاحنين والناقلين والمرسل اليهم بموجب عقد نقل البضائع بحرا.
وتضم المادة 1 منها تعاريف تخص مصطلحات: الناقل، الناقل الفعلي، الشاحن، المرسل اليه، البضائع، عقد النقل البحري، سند الشحن، كتابة.
وتنص المادة 2 على نطاق التطبيق، حيث تقضي بما يلي: '' تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل البحري بين دولتين مختلفتين ، إذا:
أ-كان ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة.
ب-كان ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة.
ج-كان أحد موانئ التفريغ الاختيارية المنصوص عليها في عقد النقل البحري الميناء الفعلي للتفريغ وكان هذا الميناء واقعا في دولة متعاقدة.
د-كان صدور سند الشحن، أو أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري ، قد تم في دولة متعاقدة.
ه-كان منصوصا في سند الشحن، أو الوثيقة الأخرى المثبتة لعقد النقل البحري على أن يخضع العقد لأحكام هذه الاتفاقية أو لقانون أصدرته أي دولة لإنفاذ هذه الأحكام''.
كما تضم الاتفاقية احكاما خاصة بتفسير الاتفاقية ومسؤولية الناقل ووثائق النقل بما فيها سندات الشحن، وكذا المطالبات والدعاوى.
-قواعد الاونسترال للتحكيم: توفِّر قواعد الأونسيترال للتحكيم مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها من أجل تسيير إجراءات التحكيم التي قد تنشأ عن علاقتها التجارية، وتُستخدم على نطاق واسع في عمليات التحكيم المخصَّص وكذلك في عمليات التحكيم التي تديرها مؤسسات. وتتناول القواعد جميع جوانب عملية التحكيم، حيث تشمل شرط تحكيم نموذجيًّا، وتضع قواعد إجرائية لتعيين المحكَّمين وتسيير إجراءات التحكيم، وتُرسي قواعد تتعلق بشكل قرار التحكيم وأثره وتفسيره. وفي الوقت الراهن، توجد ثلاث نسخ مختلفة من قواعد التحكيم، ألا وهي: '1' نسخة عام 1976؛ و'2' نسخة عام 2010 المنقَّحة؛ و'3' نسخة عام 2013 التي تتضمن قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
وقد اعتُمدت قواعد الأونسيترال للتحكيم بدايةً في عام 1976، واستُخدمت في تسوية طائفة واسعة من المنازعات، تشمل المنازعات بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص في الحالات التي لا تتدخل فيها مؤسسات التحكيم، والمنازعات بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات التحكيم. وفي عام 2006، قرَّرت اللجنة تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم مراعاةً للتغيرات التي طرأت على ممارسة التحكيم على مدار ثلاثين عاماً خلت. وكان الغرض من التنقيح هو تعزيز كفاءة التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم دون تغيير البنية الأصلية لنص القواعد وروحه وأسلوب صياغته.
وقد صارت قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) نافذةً اعتباراً من 15 آب/أغسطس 2010. وتشمل القواعد أحكاماً تتناول، من بين جملة أمور، التحكيم المتعدِّد الأطراف والضم، والمسؤولية، وإجراءات الاعتراض على خبراء عيَّنتهم هيئة التحكيم. وتنطوي القواعد المنقَّحة على عدد من السمات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإجرائية، بما في ذلك إجراءات منقَّحة فيما يخصُّ استبدال أحد المحكَّمين، واشتراط معقولية التكاليف، وآلية مراجعة فيما يتعلق بتكاليف التحكيم. كما أنَّها تشمل أحكاماً أكثر تفصيلاً بشأن التدابير المؤقَّتة.
وتضم قواعد هذه الاتفاقية 43 مادة، تنص المادة 1 منها على نطاق التطبيق، حيث تقضي بما يلي: '' اذا اتفق الاطراف على احالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت ام غير تعاقدية الى التحكيم بمقتضى قواعد الاونسترال للتحكيم، تلك المنازعات عندئذ رهنا بما قد يتفق عليه الاطراف من تعديلات،....تنظم هذه القواعد عملية التحكيم، ولكن اذا تعارض أي منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف ان يخرجوا عنه، كانت الغلبة عندئذ لذلك الحكم''.
وتضم الاتفاقية ايضا ملحقا يتضمن بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود بهدف ارشاد الاطراف في العقود الى الصيغة الممكنة لادراج شرط التحكيم، جاء فيه: '' كل المنازعات او الخلافات او المطالبات التي تنشأ عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهائه او بطلانه تسوى بواسطة التحكيم وفقا لقواعد الاونسترال للتحكيم''.
اما بشأن النسخة 3 نسخة لعام 2013 والتي اعتمدت في شكل اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول لعام 2014 فهذه الاتفاقية تضم 11 مادة تمكن من خلالها للأطراف في المعاهدات الاستثمارية المبرمة قبل 1 أفريل 2014 أن تُبدي موافقتها على تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، او ما يعرف بقواعد الشفافية، وهي مجموعة من القواعد الإجرائية الرامية إلى جعل المعلومات بشأن إجراءات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تنشأ عن معاهدات الاستثمار متاحةً لعموم الجمهور، وفيما يخصُّ معاهدات الاستثمار المبرمة قبل 1 أفريل 2014، فإنَّ القواعد تنطبق في حالات منها اتفاق أطراف معاهدة الاستثمار ذات الصلة على تطبيقها.
وتضم الاتفاقية 11 مادة تنص المادة 1 منها على نطاق تطبيقها، حيث تقضي بما يلي: '' 1-تنطبق احكام هذه الاتفاقية على التحكيم بين المستثمرين والدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية الذي يجري استنادا الى معاهدة استثمارية مبرمة قبل 1 ابريل 2014.
2-يقصد بتعبير "معاهدة استثمارية" أي معاهدة ثنائية او متعددة الاطراف بما في ذلك اي معاهدة يشار اليها عموما باتفاق تجارة حرة او اتفاق تكامل اقتصادي او اتفاق اطاري او تعاوني في مجال التجارة والاستثمار او معاهدة استثمارية ثنائية تتضمن احكاما بشأن حماية استثمارات او مستثمرين وتعطي المستثمرين حق اللجوء الى التحكيم ضد الاطراف المتعاقدة في تلك المعاهدة الاستثمارية''.
-اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها 1958: اعترافا بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، تسعى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها إلى توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية وإنفاذها.
والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية؛ ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلّية. كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة تحكيم.
وتضم الاتفاقية 16 مادة تنص المادة 1 منها على نطاق التطبيق، حيث تقضي بما يلي: '' 1- ينطبق هذا الميثاق على الامور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الافراد ، طبيعية كانت ام قانونية، كما وينطبق على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها.
2- ان عبارة "قرارات التحكيم" لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل ايضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء''.
وتنص المادة 3 منها على الزام الدول الاطراف بالاعتراف القانوني بهذه القرارات، حيث تقضي بما يلي: '' على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفيذها، وذلك بمقتضى اصول المحاكمات المرعية الاجراء في البلد الذي يراد الاستناد اليها فيها، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية . ويجب ان لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق اية شروط تكون اكثر قسوة ( او رسوم تكون اعلى ) من الشروط او الرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية''.
كما تضم الاتفاقية مواد خاصة بأحكام انفاذ قرارات التحكيم في الدول الاطراف والنص على حالات جواز تأجيل الاعتراف، والحالات التي يجوز فيها للدولة رفضه، وكذا كيفية الانضمام الى الاتفاقية والانسحاب منها، وتقرير احكام خاصة بالدول الاتحادية.
-اتفاقيتا لاهاي بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع والقانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع 1964: لمس المجتمع الدولي ضرورة توحيد القواعد التي تقرر أي القوانين الوطنية يكون واجب التطبيق على عقود البيع الدولي عندما يثور النزاع بين أطرافها لذلك اهتم معهد روما لتوحيد القانون الخاص-اليونيدروا- بهذا الأمر ووضع الفقيه الألماني أرنست رابل مشروعين لقانونين موحدين للبيوع الدولية، وبعد ثلاثين عاما من الإعداد لهذين القانونين، أقرهما مؤتمر عقد في لاهاي في 25 افريل سنة 1964. ويعتبر القانون الأول قانونا موحداً للبيوع ويطلق على الثاني القانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع.
ويهدف القانون الموحد للبيوع الدولية إلى توحيد القواعد الموضوعية لها، وبالإضافة إلى قواعده العامة، فإن هذا القانون ينقسم إلى أقسام أربعة، التزامات المشتري، والتزامات البائع، ونصوص مشتركة تعالج التزامات كل من البائع والمشتري، وانتقال المخاطر، أما القانون الثاني الخاص بتكوين العقد، فيعتبر مكملاً للأول، وبالرغم من وصفه بأنه يتعلق بتكوين عقد البيع، فإنه لا يتناول كل أركان العقد وإنما يعالج فقط ركن الرضا، بل انه لا يعالج هذا الركن كاملاً وإنما يتكلم عن الإيجاب والقبول ولم يتعرض لعيوب الرضا، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى صعوبة التوحيد في المسائل الأخرى المتعلقة بتكوين العقد مثل أهلية المتعاقدين وعدم مشروعية المحل، والسبب والغلط والإكراه والتدليس فكلها أمور تتفاوت من دولة إلى أخرى تبعا لتفاوت المعايير الأخلاقية والاجتماعية.
وقد انضمت إلى هاتين الاتفاقيتين كل من المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا الغربية وإيطاليا وهولندا وجامبيا وسان مارينو، وأصبحت الاتفاقية سارية في بعض هذه الدول منذ 18 أغسطس 1972 وفى إيطاليا منذ 23 أغسطس سنة 1972.
ومن الناحية الشكلية تتضمن اتفاقية لاهاي بشأن القانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع او قانون الانعقاد الموحد 13 مادة، تتعلق الاولى والثانية بنطاق تطبيق القانون، والمواد 3-5 بأحكام الايجاب، والمواد 6-10 بأحكام القبول، والمادة 12 بالمقصود بمصطلح "الوصول" في مفهوم هذا القانون، والمادة 13 بالمقصود بالعادات التجارية التي تحد من نطاق تطبيقه.
بينما تتضمن اتفاقية لاهاي بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع 1964، او قانون البيع الموحد ستة فصول تضم 101، تتعلق اساسا بأثار عقد البيع الدولي من حقوق والتزامات متبادلة يرتبها على الطرفين، فالفصل الاول المواد 1-8 يتعلق بنطاق تطبيق القانون الموحد، والفصل الثاني المواد 9-17 يتعلق ببعض الاحكام العامة، والفصل الثالث المواد 18-55 يتعلق بالتزامات البائع، والفصل الرابع المواد 56-70 يتعلق بالتزامات المشتري، الفصل الخامس المواد 71-95 يتعلق بالأحكام المشتركة بين التزامات البائع والتزامات المشتري، والفصل الاخير المواد 96-101 يتعلق بانتقال المخاطر.
-توصية الاونسترال بشأن القيمة القانونية لسجلات الحواسب 1985: اعتمدتها الاونسترال في دورتها 18 عام 1985، وتقترح فيها على الحكومات والمنظمات أن تستعرض القواعد الداخلة في إطار اختصاصها فيما يتعلق بالتجهيز الأوتوماتي للبيانات، بهدف إزالة العراقيل التي لا طائل منها والتي تحول دون استخدام هذا التجهيز في التجارة الدولية، وقد طلبت الجمعية العامة في الفقرة ب/5 من قرارها رقم 40/71 المؤرخ في 11 ديسمبر 1985، طلبت من الحكومات والمنظمات الدولية ان تتخذ حيث يكون ذلك مناسبا اجراءات مطابقة لتوصية اللجنة، وذلك لتأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على اوسع نطاق.
قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع 2001: يهدف هذا القانون الى وضع تشريع نموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية كعنصر مفيد يضاف الى القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، ومساعدة الدول في تعزيز تشريعاتها الحديثة وفي صياغة تلك التي تحكم استخدام اساليب الاستيثاق الحديثة، وفي صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا.
ويحوي هذا القانون 12 مادة تحدد المادة 1 منه نطاق التطبيق، حيث تنص على ما يلي: '' يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق انشطة تجارية وهو لا يلغي اي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين''.
ويقدم هامش القانون تفسير موسع لمصطلح ''انشطة تجارية'' حتى يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء اكانت تعاقدية ام غير تعاقدية، وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية على سبيل المثال لا الحصر: اي معاملة تجارية لتوريد او تبادل البضائع او الخدمات، اتفاق التوزيع، التمثيل التجاري او الوكالة التجارية، العولمة، اليع الايجاري، تشييد المنشاءات، الخدمات الاستشارية، الاعمال الهندسية، منح الرخص، الاستثمار، التمويل، الاعمال المصرفية، التأمين، اتفاق او امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون الصناعي او الاعمال، نقل البضائع او الركاب جوا او بحرا او بالسكك الحديدية او بالطرق البرية.
وتقدم المادة 2/أ تعاريف لمصطلح ''توقيع الكتروني''، حيث جاء فيها: '' توقيع الكتروني يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات او مضافة اليها، او مرتبطة بها منطقيا، يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة الى رسالة البيانات، ولتبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات''.
وتقدم المادة 2/د تعريف لمصطلح موقع كما يلي: '' موقع يعني شخصا حائزا على بيانات انشاء توقيع ويتصرف اما بالأصالة عن نفسه واما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله''، وتتعلق باقي المواد بأحكام اعتبار التوقيع الالكتروني في مجال التجارة الالكترونية.
وترفق الاونسترال بهذا القانون دليل اشتراع بعدف مساعدة الجهات التي تستخدم القانون النموذجي مثل القضاة والمحكمين والاختصاصين الممارسين والاكاديميين، خاصة في الدول التي لها المام محدود بنوع تقنيات الاتصال التي يستخدمها هذا القانون، وكذا مساعدة الدول لدى نظرها في الاحكام التي ينبغي تعديلها او لدى الدول التي تشترع القانون النموذجي.
ويتكون الدليل من فصلين، خصص الفصل الاول كمقدمة للقانون النموذجي تتحدث عن الغرض من صياغته ومنشأه وخلفيته واستعراض تاريخي لكل ذلك، ثم شرح تقني لوظائف التوقيعات والمفاهيم والمصطلحات التقنية، ومن ذلك ما ورد في الفقرة الفصل الاول/ثالثا/باء/أ-1 بشأن الترميز، حيث جاء فيه: '' تنشأ التوقيعات الرقمية من صحتها باستخدام الترميز، وهو فرع الرياضيات التطبيقية الذي يعني بتحويل الرسائل الى اشكال تبدو غير مفهومة ثم اعادتها الى اشكالها الاصلية، وتستخدم التوقيعات الرقمية ما يعرف باسم ''الترميز بالمفتاح العمومي'' الذي كثيرا ما يستند الى استخدام دوال خوارزميو لإنتاج مفتاحين مختلفين ولكنهما مترابطان رياضيا...''.
ويتطرق ايضا هذا الفصل السمات الرئيسية في القانون النموذجي بإقرار الطابع التشريعي له وشرح العلاقة بينه وبين الطابع التشريعي له، وشرح العلاقة بينه وبين القانون النموذجي للتجارة الالكترونية واتساقه مع هذا القانون.
اما الفصل الثاني من الدليل فيتطرق الى التعليق على مواد القانون النموذجي، فبشأن المادة 1 منه جاء في التعليق على هذه المادة: '' الغرض من المادة 1 هو تحديد نطاق تطبيق القانون النموذجي، والنهج المستخدم في القانون النموذجي، والنهج المستخدم في القانون النموذجي هو العمل، من حيث المبدأ، على تغطية جميع الاحوال الفعلية التي تستخدم فيها التوقيعات الالكترونية، دون اعتبار لتقنية التوقيع الالكتروني او التوثيق المحددة المستخدمة...''.
-توصية الاونسترال بشأن مبادئ اليونيدروا الخاصة العقود التجارية الدولية لعام 2010: تحتوي هذه المبادئ على 11 مادة الغرض منها ورد في التمهيد الخاص بنسختها، حيث جاء فيه: '' تضع المبادئ التالية قواعد عامة خاصة بالعقود التجارية الدولية، تطبق عندما يتفق الاطراف على اخضاع عقدهم لها.
-ويمكن تطبيقها عندما يتفق الاطراف على اخضاع عقدهم للمبادئ العامة للقانون او قانون التجار او ما شابه ذلك.
-ويمكن تطبيقها عندما لا يختار الاطراف قانونا بعينه ليحكم عقدهم.
-ويمكن استخدامها في تفسير او تكميل وثائق اخرى لقانون الدولي الموحد.
-ويمكن ان تفيد باعتبارها قانونا نموذجيا للمشرعين الوطنيين الدوليين''.
وتحتوي نسخة المبادئ على 11 فصلا، خصص الفصل الاول للأحكام العامة، وتنص مثلا المادة 1-1 على مبدأ حرية التعاقد، حيث جاء فيها: '' تتمتع الاطراف بالحرية في ابرام العقد وفي تحديد مضمونه''.
وتنص المادة 1-1 على مبدأ حسن النية.
وخصصت المادة 1-11 على تعاريف، ومن ذلك ما يلي: '' مصطلح "محكمة" ينطبق على محكمة التحكيم''.
-الفصل الثاني يتعلق تكوين العقد، احكام خاصة بالإيجاب والقبول وسلطات الوكيل.
-الفصل الثالث يتعلق صحة التعاقد فيما عدا الاهلية، والغاء التعاقد لعيوب الرضا والبطلان.
-الفصل الرابع يتعلق بتفسير العقد والتأكيد على مبدأ حسن النية في ذلك.
-الفصل الخامس يتعلق بمضمون العقد وحقوق الغير.
-الفصل السادس يتعلق بالتنفيذ.
-الفصل السابع يتعلق بعدم التنفيذ والتعويض.
-الفصل الثامن يتعلق بالمقاصة.
-الفصل التاسع يتعلق بحوالة الحق وحوالة الدين وحوالة العقد.
-الفصل العاشر يتعلق التقادم.
-الفصل الحادي عشر يتعلق بتعدد المدينين والدائنين.
وقد تم تقرير هذه المبادئ في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 45 للجمعية العامة عام 2012، حيث جاء في التقرير ما يلي: '' لاحظت اللجنة ان طبعة 2010 من مبادئ اليونيدروا هي الطبعة الثالثة من هذه المبادئ، وان المبادئ نشرت اولا في عام 1994 تم مرة اخرى في عام 2004، واستذكر ان اللجنة اقرت مبادئ اليونيدروا لعام 2004 في دورتها الاربعون، المعقودة عام 2007 ولوحظ فضلا عن ذلك ام الهدف الرئيسي من مبادئ اليونيدروا لعام 2010 هو معالجة مواضيع اضافية تهم قطاع الاعمال التجارية الدولية والاوساط القانونية.......واذ نحيط علما بأن مبادئ اليونيدروا لعام 2010 تكمل عددا من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الامم المتحدة للبيع....... توصي باستخدام طبعة عام 2010 من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية عند الاقتضاء للأغراض المقصودة منها''.
-توصية الاونسترال بشأن صيغة غرفة التجارة الدولية المنقَّحة لعام 2010 من القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب(URDG 758): تم تقرير هذه الصيغة في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 44 للجمعية العامة في 2011، وجاء في التقرير ما يلي: '' اقرت اللجنة بأن القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب تتيح مجموعة جديدة من القواعد التي تنطبق على القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب لتأمين الالتزامات النقدية والتزامات الاداء في مجموعة واسعة من العقود الدولية والمحلية ، ولوحظ ان القواعد الموحدة متوافقة تماما مع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة التي اعدتها اللجنة عام 1995 واقرتها غرفة التجارة الدولية عام 1999.....، توصي باستخدام الصيغة المنقحة 2010 من القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب حسب الاقتضاء في المعاملات التي تشمل هذه الكفالات''.
-توصية الاونسترال بشأن صيغة غرفة التجارة الدولية المنقَّحة من الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية لعام 2007 (UCP 600): تم اقرار هذه النسخة في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 42 للجمعية العامة عام 2009، وقد جاء في هذا التقرير: '' طلبت الغرفة التجارية الدولية الى اللجنة ان تنظر في التوصية بأن تستعمل في التجارة الدولية الصيغة المنقحة لعام 2007 من الاعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (CCP600) مثلما كان الشأن فيما يتعلق بالصيغ المنقحة السابقة من الاعراف والممارسات الموحدة في الاعوام 1933 و 1974 و 1983 و1993، واعترفت اللجنة بأن الصيغة المنقحة (CCP600) التي ترمي الى توحيد الممارسات فيما يتصل بالمعاملات المستخدمة للاعتمادات المستندية، توفر قواعد تعاقدية دولية موفقة تسري على الاعتمادات المستندية، تسهم اسهاما قيما في تيسير التجارة الدولية، توصي باستعمال الصيغة المنقحة لعام 2007 حسب الاقتضاء في المعاملات التي تنطوي على انشاء اعتماد مستندي''.
- مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية 2015: وجهت هذه مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 10 افريل 2015 ضمن رسالة يطلب فيها من الاونسترال ان تنظر في تأييد هذه المبادئ، وبعد الدراسة اعتبرتها صكا دوليا مكملا للصكوك القائمة التي تستند الى مبدأ استقلالية الاطراف في المعاملات الدولية، وذلك ضمن الدورة العامة المعقودة عام 2015. ويتكون هذا الصك من ديباجة تحدد الحالات التي يجوز فيها استخدامه، حيث جاء فيها: '' 1-يتحدد هذا الصك مبادئ عامة لاختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية تؤكد مبدأ استقلالية الاطراف مع استثناءات محدودة.
2-يجوز استخدام هذه المبادئ نموذجا لوضع صكوك وطنية او اقليمية او فوق وطنية او دولية.
3-يجوز استخدام هذه المبادئ لتفسير قواعد القانون الدولي الخاص واستكمالها وتطويرها.
4-يجوز للمحاكم وهيئات التحكيم تطبق هذه المبادئ''.
وعدد مواد الصك هي 12 مادة، حيث تقضي بما يلي: ''1-تسري هذه المبادئ على اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية حيثما كان كل طرف فيها يتصرف في اطار ممارسته لتجارته او مهنته، وهي لا تنطبق على عقود المستهلكين او عقود العمل.
2-لاغراض تطبيق هذه المبادئ يعتبر العقد دوليا ما لم تكن مؤسسات الاطراف كلها قائمة في دولة واحدة وكانت العلاقات القائمة بين الاطراف وجميع العناصر ذات الصلة متعلقة بتلك الدولة وحدها دون سواها، بصرف النظر عن القانون المختار.
3-لا تتناول هذه المبادئ القانون الذي ينظم ما يلي:
أ-صفة الاشخاص الطبيعيين.
ب-اتفاقات التحكيم والاتفاقات المتعلقة باختيار المحكمة.
ج-الشركات او الهيئات الجماعية الاخرى والصناديق الاستئمانية.
د-الاعسار.
ه-اثار العقود على حقوق الملكية.
و-تحديد مدى جواز ان يربط الوكيل موكله بالتزامات مع الغير''.
وتنص المادة 2 على حرية اختيار القانون الواجب المنطبق على العقد كما يلي: ''1-يخضع العقد لأحكام القانون الذي تختاره الاطراف.
2-من حق الاطراف ان نختار ما يلي:
أ-القانون المنطبق على العقد برمته او على جزء من فحسب.
ب-قوانين مختلفة تنطبق على اجزاء مختلفة من العقد.
3-يجوز اجراء هذا الاختيار او تعديله في أي وقت على الاّ يمس أي اختيار او تعديل لاحق لإبرام العقد بصحة العقد الرسمية ولا بحقوق الغير.
4-لا يشترط وجود صلة بين القانون المختار والاطراف او معاملاتها''.
وتنص المادة 3 على قواعد القانون كما يلي: '' يجوز للأطراف ان نختار ان يكون القانون المنطبق قواعد قانونية مقبولة عموما على المستوى الدولي او فوق الوطني او الاقليمي باعتبارها مجموعة من القواعد المحايدة والمتوازنة، ما لم ينص قانون بلد المحكمة على خلاف ذلك''.
اما باقي المواد فتحدد احكام الاختيار الصريح والضمني للقانون، واحالة الحقوق، واحكام اعمال الدفع بالنظام العام ونطاق القانون المختار.
-توصية الاونسترال بشأن صك غرفة التجارة الدولية الخاص بالقواعد الموحدة لسندات ضمان العقود 1993: تم تقرير هذه القواعد في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 33 للجمعية العامة عام 2000، وقد جاء فيه: '' نشير...الى اهمية الممارسات الضامنة الدولية باعتبارها قواعد خاصة للممارسة تطبق على خطابات الاعتماد الضامنة.... واشير الى ان فكرة اعداد مثل هذه القواعد نشأت اثناء المداولات التي اجراها فريق الاونسترال العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية، وتمخضت عنه وضع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، وقد صيغت هذه القواعد بقصد استكمال هذه الاتفاقية.....يوصي باستخدام الاطراف لها كمدونة للممارسات الدولية الجيدة''.
وقد جاء في هذه القواعد في الجزء المتعلق بالأحكام العامة ما يلي: ''... يعتمد نجاح هذه القواعد الجديدة على استخدام اوساط الاعمال الدولية لها، وتوصي الغرفة التجارية الدولية باستخدام هذه القواعد الجديدة التي تساعد على كفالة الاستئناف في استخدام سندات الضمان وانفاذها''.
المصطلحات التجارية الدولية (الإنكوترمز) لعام 1990
تاريخ الاطلاع: 04/12/2016 على الساعة 6:15.
https://documents-dds-ny.un.org
الانكوترمز كلمة مشتقة من اللغة الإنجليزية وتعني:
Comercial International Tmers
ومعناها شروط وقواعد التجارة الدولية وهي قواعد اقتبسها غرفة التجارة الدولية ن الاعراف السائدة، واول نسخة لا ظهرت عام 1936 لتتم مراجعتها اعوام 1953، ، 1976، 1980، ثم عام 1990 اين مست جوانب المراجعة الفقرات المتعلقة بالتزام البائع بتقديم اثبات تسليم البضاعة، وسمحت باستبدال المستندات بوسائل تبادل معلومات الكترونية شريطة ان تكون الاطراف قد اتفقت على المراسلة الالكترونية.
واخر نسخة للانكوترمز عام 2000، مست جوانب المراجعة فيها الكثير من الالتزامات ومنها:
-التزامات التخليص على البضائع ودفع الرسوم عند البيع على اساس تسليم جانب السفينة FAS، وتسليم على الرصيف DEQ.
-التزامات التحميل والتنزيل عند البيع على اساس تسليم الناقل FCA.
وتحوي هذه النسخة 13 مصطلحا جديدا هي كالآتي:
-EXW EX WORKS ( …named place) .
-FCA FREE CARRIER ( …named place) .
-FAS FREE QLONGSIDE SHIP ( …named port of shipment) .
-FOB FREE ON BOARD ( …named port of shipment) .
-CFR COST AND FREIGHT ( …named port of destination) .
-CIF COST , INSURANCE AND FREIGHT ( …named port of destination) .
-CPT CARRIAGE PAID TO ( …named port of destination) .
-CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ( …named port of destination) .
-DAF DELIVERED AT FRONTIER ( …named place) .
-DES DELIVERED EX SHIP ( …named port of destination) .
-DEQ DELIVERED EX QUAY ( …named port of destination) .
-DDU DELIVERED DUTY UNPAID ( …named port of destination) .
-DDP DELIVERED DUTY PAID ( …named port of destination) .
ويمكن تصنيف هذه المصطلحات الى اربع مجموعات هي:
1-المجموعة E: المغادرة.
- EX: تسليم ارض المعمل(مكان تسليم معين).
2-المجموعة F: اجور النقل غير مدفوعة.
-FCA: تسليم الناقل(مكان تسليم معين).
-FAS: تسليم جانب السفينة(ميناء الشحن معين).
-FOB: تسليم على متن السفينة(ميناء الشحن معين).
3-مجموعة C: اجور النقل مدفوعة.
-CFR: النفقات واجور الشحن(ميناء الوصول معين).
-CIF: النفقات والتأمين واجور الشحن(ميناء الوصول معين).
-CPT: اجور النقل مدفوعة حتى(مكان الوصول معين).
-CIP: اجور النقل والتأمين مدفوعة حتى(مكان الوصول معين).
4-مجموعة D: الوصول.
-DAF: تسليم الحدود حتى(مكان التسليم معين).
-DES: تسليم على السفينة(ميناء الوصول معين).
-DEQ: تسليم على الرصيف(ميناء الوصول معين).
-DDU: التسليم والرسوم غير مدفوعة(مكان الوصول معين).
-DDP: التسليم والرسوم مدفوعة(مكان الوصول معين).
وهذه المصطلحات اسهمت اسهاما كبيرا في تيسير التجارة الدولية، ذلك انها تستخدم في المناطق الجمركية وخلال الاتصالات الالكترونية في المعاملات التجارية، واثناء نقل البضائع.
الانكوترمز بمثابة دليل للمصطلحات التجارية الدولية المستخدمة في البيوع التجارية تحدد ماهية التزامات طرفي العقد وتعين الالتزامات في شأن نقل البضاعة والتأمين عليها وتخليص ثمنها والتعامل بشأنها في الجمارك وكيفية حل النزاع حال نشوبه وهي مجرد مصطلحات دولية يشكل ادراجها في العقود تكملة مفيدة لاتفاقية الامم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، وتعد الانكوترمز من قبيل القواعد التي تحد من مخاطر سوء التفاهم التي تؤدي الى تعقيدات قانونية فهي تعبر عن احتياجات ومعاملات تجارية المعاصرة.
وأخر مجموعة للانكوترمز لعام 2000 وتحوي 13 قاعدة مقسمة الى اربع مجموعات، واكثر هذه المجموعات شيوعا هي التالية:
-E : (EXW)
F :(FAS) . (FOB).(FCA).-
-D :(DES) .(DEQ) .(DDU).(DDP).(DAF) .
وتستهدف هذه المجموعات تنظيم وتغطية العمليات التالية:
-توزيع المستندات بين طرفي العقد.
-شروط تسليم البضائع.
-توزيع التكاليف المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير.
-توزيع حجم المخاطرة على طرفي العقد.
وتدور انكوترمز 2000 حول تحقيق هدفين اساسيين هما:
-تحديد التزامات الاطراف بعقود التجارة الدولية تحديدا واضحا ودقيقا.
-وضع وتعديل هذه القواعد على ضوء ما يجري عليه العمل وفقا للعرف السائد في المعاملات التجارية الدولية مع الاخذ بيع الاعتبار ما حدث من انتشار للمناطق الجمركية الحرة وزيادة استخدام الاتصالات الإلكترونية في المعاملات التجارية وتغير وسائل النقل
وبشأن الطبيعة القانونية لها فلا تعد الانكوترمز ملزمة لأطراف العلاقة التعاقدية بعكس الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول المنظمة اليها، الا اذا اختروا صيغة من صيغ العقود النموذجية التي تحتوي هذه القواعد، فتصبح هذه الصيغة الزامية تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
1998 الممارسات الضامنة الدولية (ISP98)
https://documents-dds-ny.un.org تاريخ الاطلاع: 04/12/2016 على الساعة 9:00.
-----
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:
وقد انبثقت عن جولة اوروجواي مجموعة من النتائج القانونية التي تضمنتها الوثيقة الختامية التي تعرف بوثيقة مراكش، وتتضمن هذه الوثيقة الاتفاقيات التالية:
أ-اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية: ونصت المادة 1 و2 منها على إنشاء المنظمة و 3و4 على نطاقها وهياكلها، فحين تنظم المادة 5 العلاقات ما بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى، وتنظم المادة 6 وظائف السكرتارية وتحديد واجبات العاملين بها وصفاتهم كموظفين دوليين، وتتعلق المادة 7 بالميزانية ومساهمات الدول الأعضاء في مصروفاتها.
ب-الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع والخدمات: وتشمل هذه الاتفاقيات ما يلي:
1-الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994: وتسمى باتفاقية جات 1994 وتتكون من الأحكام الواردة في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية لعام 1947 شاملة التعديلات والإضافات التي أدخلت عليها حتى تاريخ دخول منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 1995.
2-الاتفاق بشأن الزراعة: ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه في تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية، ووفقا للمادة 4 منه فإن الدول الأعضاء يجب عليهم استبدال التدابير غير التعويضية أي تلك التي تتضمن قيودا كمية أو رخصا للاستيراد بأخرى تقتصر على الرسوم الجمركية.
3-الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية: يؤكد هذا الاتفاق الحق لأي دولة عضو القيام بالإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، بشرط أن لا يساء استخدام هذه الإجراءات لأغراض معيقة للتجارة كالأغراض الحمائية، وتتضمن الاتفاقية مجموعة من القواعد والمبادئ والأحكام التي تحكم عملية اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات الصحية، بما يحول أمام تحولها إلى إجراءات معيقة للتجارة، وبما يحصر آثارها السلبية في هذا الإطار في أضيق الحدود.
4-الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس الجاهزة: وينص هذا الاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص الذي كان ينظم التجارة الدولية في المنتجات النسيجية بهدف تحرير هذا القطاع، ويتم الإلغاء تدريجيا على أربع مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسبة 16 % و17 % و18 %، 94 % على التوالي.
5- الاتفاق بشأن القيود الفنية للتجارة: تستخدم بعض الدول ما يسمى بالعوائق الفنية للتجارة وتتمثل تلك العوائق في معايير أو مقاييس معينة مثل مقاييس أو معايير لحماية البيئة أو معايير أمنية، ومما لا شك فيه أن استخدام بعض الدول لتلك المعايير بدرجة متشددة يؤدي إلى إعاقة التجارة الدولية، ويخفض من حجم واردات الدولة التي تتشدد في وضع تلك المعايير، لذلك تم صياغة اتفاق لتوحيدها ينص على شروط خاصة بالمواصفات الفنية للسلع المستوردة بهدف حماية صحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان وحماية البيئة.
6-الاتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة: ينص على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والمساواة بين المشاريع المحلية والاستثمارات الأجنبية، وقد منحت الدول النامية فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها حسب الاتفاقيات.
7-الاتفاق بشأن مكافحة الإغراق: عرفت المادتان 6 و16 من الجات الإغراق بأنه قيام دولة بتصدير منتج معين بسعر يقل عن قيمته المعتادة، ويقل عن السعر المقابل لناتج مماثل يباع في دولة التصدير، وقد تم الاتفاق على مكافحته عن طريق وضع أحكام خاصة بطريقة تحديد المنتج الأجنبي الذي يمكن أن يؤدي إلى إغراق السوق وكذلك معايير تحديد الضرر الذي يسببه هذا الاخير للصناعة المحلية.
8-الاتفاق بشأن تحديد القيمة للأغراض الجمركية: ويتضمن حق إدارة الجمارك في طلب المزيد من المعلومات الإضافية واللازمة من طرف المصدر، وذلك بقصد تحديد قيمة الرسوم الجمركية، وعدم الاكتفاء في ذلك بالقيمة المعلنة للسلعة.
9-اتفاق بشأن الفحص قبل الشحن: يعتبر فحص أو معاينة السلعة قبل شحنها من أهم الخطوات التي تتبعها الدول خاصة النامية منها قبل شحن وارداتها، بغرض التأكد من نوعية السلعة ودرجة جودتها والثمن التعاقدي ...، ونظرا لوقوع هذه العملية في أراضي الدول المصدرة استلزم الأمر ضرورة صياغة اتفاق عام يحكمها وينظمها ويراعي الجوانب القانونية لأنشطة هيئات الفحص والتزامات الأطراف المعنية.
10-الاتفاق بشأن قواعد المنشأ: تأتي المواد الوسيطة المستخدمة في صناعة بعض السلع من دول مختلفة مما يسبب بعض المشاكل في فرض التعريفات الجمركية حسب دولة المنشأ، وتستخدم حكومات الدول أنظمة مختلفة خاصة بمنشأ السلعة وذلك للتفرقة بين السلع المصنعة محليا والسلع المصنعة في دول أخرى وذلك بغرض فرض التعريفات الجمركية المناسبة، وتم الاتفاق بأن لا تكون هذه القواعد أكثر تشددا من قواعد بلد المنشأ التي تطبق على السلع الوطنية، بحيث ينجم عن ذلك تحقيق تناسق في تطبيق هذه القواعد دوليا، وبالشكل الذي لا يعوق التجارة الدولية.
11-الاتفاق بشأن إجراءات تراخيص الاستيراد: تعرف تراخيص الاستيراد على أنها الإجراءات الإدارية المستخدمة في هذا المجال بحيث تتطلب تقديم طلب إلى الجهة المعنية كشرط مسبق للاستيراد، وينبغي حسب هذا الاتفاق على الأعضاء التأكد من أن هذه الإجراءات الإدارية المستخدمة في هذا الخصوص لا تخالف أحكام اتفاقية جات 1994 حتى لا تؤثر على حركة حرية التجارة وذلك عن طريق تبسيطها كلما أمكن ذلك، ونشر جميع القواعد والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات الحصول على هذه التراخيص.
12-الاتفاق بشأن الدعم: يقرر هذا الاتفاق التزاما بمنع قيام أي عضو بمنح إعانة للصادرات من أي منتج قد يؤدي إلى إيقاع الضرر بطرف متعاقد آخر سواء كان مستوردا أو مصدرا.
13-الاتفاق بشأن الأحكام الوقائية: بموجب هذا الاتفاق يحق للدولة اتخاذ إجراءات حكومية لحماية صناعة محلية عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل غير متوقع بما يسبب ضررا بالغا لهذه الصناعة، وذلك إما بفرض حصة على السلع المستوردة أو فرض رسوم إضافية عليها أو سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض.
14-الاتفاق العام للتجارة الدولية في الخدمات: يعد أول اتفاق دولي في هذا المجال، وقد شمل عددا من الالتزامات، منها حظر المعاملة التمييزية في مواجهة مقدمي الخدمات الأجانب، والإلغاء التدريجي للقيود الموضوعة عليهم، والقيود التي تتناول الكيان القانوني أو المشروعات المشتركة التي تقدم الخدمة، أو أية قيود على رأس المال الأجنبي تتعلق بالمستويات القصوى للمشاركة الأجنبية.
15-اتفاق الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية: يهدف هذا الاتفاق إلى حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ويغطي المجالات المتعلقة بحقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية التي تشمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والرسومات الطبوغرافية والدوائر المتكاملة والمعلومات والأسرار التجارية.
كما يتناول هذا الاتفاق التزامات حكومات الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، والأسس التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الاضرار الناتجة عن استغلالها بصفة غير مشروعة.
ج-التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات: كان نظام تسوية المنازعات في الجات 1947 ضعيفا فحصلت تجاوزات كثيرة في تنفيذ وتطبيق الاتفاقات التجارية الدولية، واستلزم الأمر تقوية هذا النظام، وهو ما حدث في جولة أورجواي، ويتولى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مهمة تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، كما سبق ان رأينا.
د-آلية مراجعة السياسة التجارية: تم إنشاء جهاز لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء لدراسة وتقييم أثار السياسات والممارسات التجارية لعضو ما على النظام التجاري الدولي مع مراعاة الاحتياجات التنموية والاقتصادية للعضو المعني بالمراجعة.
وتشمل كل مراجعة على المستندات التالية:
- تقرير حكومة العضو المعنية بالمراجعة.
- تقرير تفصيلي تعده سكرتارية المنظمة.
- إصدار أول ينبني على أساس التقرير الذي تعده السكرتارية، بحيث ينطوي على ملخص لهذا التقرير وأجزاء من تقرير الحكومة المعنية بالمراجعة.
- إصدار ثان يحتوي على استنتاجات رئيس جهاز مراجعة السياسات عن مراجعة السياسية للدولة العضو.
وترسل نسخة من تقرير المراجعة إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة بها.
ه- الاتفاقات عديدة الأطراف: هذه الاتفاقات لا تطبق إلا على الأعضاء أو الحكومات التي تقبلها فقط وهذه الاتفاقات هي:
1. اتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنية.
2. اتفاق بشأن المشتريات الحكومية.
3. الاتفاق بشأن منتجات الألبان.
الاتفاق بشأن لحوم الأبقار.
اشخاص القانونى الدولي للاعمال:
الشركات المتعددة الجنسيات: عرفها البعض بأنها «ذلك المشروع الذي يتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع لاستراتيجية اقتصادية عامة تتولى الاستثمار في مناطق جغرافية متعددة».
ويعرّفها البعض بأنها «عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنتشرة في مناطق جغرافية متعددة يربطها بالمركز الأصلي علاقات قانونية وتلتزم في استثمار أموالها بسياسة اقتصادية موحدة».
وحري بنا ونحن نعرف الشركات المتعددة الجنسية أن نذكر التعريف الذي قدمته المادة 17 من اتفاقية الجات لهذه الاخيرة حيث عرّفتها بأنها: « شركات تجارية تابعة لدولة ما»، وما يلاحظ على هذا التعريف أنه تعريف مبهم خال من جملة العناصر المذكورة في التعاريف الفقهية، ونحن كقانونيين نستخلص من هذا التعريف مصطلحين قانونيين فقط يعول عليهما وهما مصطلحي "الشركة" و "الدولة"، مما يدفعنا إلى التساؤل حول الهدف من وراء تبسيط هذا التعريف إلى الحد الذي لا يعبر عن الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسية، خاصة وأن مصطلح الشركة ينصرف إلى الشركة الوطنية التي يمكن اخضاعها لنفس التعريف.
ولا يفوتنا ونحن نعرّف الشركات متعددة الجنسيات أن نشير إلى الكثير من المناظرات الجدلية التي ثارت بشأن الصفة التي تلحق بهذه الشركات، فالبعض يسميها "متعددة الجنسيات" والآخر "متعدية الجنسيات"، والبعض يلحق بها صفة "دولية"، "عالمية"، "عبر وطنية"، والبعض "فوق القومية" أو "متعدية القومية"، ونحن كقانونيين نقول أن هذه المصطلحات هي مصطلحات حيادية من الناحية القانونية، فهذه المصطلحات لا تغير من واقعية إطلاق صفة "متعددة الجنسيات" كون المصطلح الأخير قد اطلق رسميا من قبل منظمة الأمم المتحدة، كما أنها صاغت تقريرا عام 1974 خاص بها أوضحت فيه المعايير واجبة الاستعمال لأجل انطباق الوصف على الموصوف من مثل عدد الفروع في الخارج، وتكوين رأس المال وحصة تصديرها من المبيعات.
ومن تحليل كل هذه العناصر يتبين لنا ان الشركة المتعددة الجنسية ليست في الواقع شركة واحدة، إنما هي مجموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة، وتعمل في دول مختلفة، بيد انها ترتبط ببعضها بروابط قانونية واقتصادية تجعل منها وكأنها شركة واحدة، وتمارس نشاط الاستثمار الدولي بحيث يتم توجيه جانب من اموال الشركة الام او خبراتها التكنولوجية او كليهما الى العمل في دول متعددة بهدف تحقيق الربح، وعلى ذلك فإن نشاط هذه الشركات ينصب على نقل رؤوس الاموال او الخبرات التكنولوجية او كليهما معا الى الدولة المضيفة، وهذا النشاط هو الذي يصنع خصوصية النظام الاقتصادي الدولي الجديد كما يلي:
أ-نقل رؤوس الاموال: تشير المؤشرات الاقتصادية الى تجاوز الاصول السائلة من الذهب والاحتياطات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات نحو ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي الدولي.
ب-نقل الخبرات التكنولوجية: تلعب هذه الشركات دور في تسريع الثورة التكنولوجية، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات الحديثة نتيجة لجهودها في مجال البحث والتطوير، وذلك بالاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والقدرة على ارسلها واستقبالها بيسر، فنشوء الانترنت والهواتف الخلوية وماكينات الفاكس وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الرخيصة والبرامج التي تحكم أداءها، وتطبيق ذلك في الأداء الصناعي والتصميمات والعمليات الإنتاجية قد أسهم في زيادة الإنتاج وبالتالي في تعميق المنافسة بين الشركات المنتجة في فتح الأسواق لتصريف هذه المنتجات، وتناولت الطفرة أيضا علوما جديدة أفرزت تكنولوجيات جديدة في علوم الأحياء تم تطبيقها في الهندسة الحيوية، مما اثر على تقنيات صناعة الدواء أو الزراعة ، وانعكس ذلك على الفن الإنتاجي السائد الآن فأصبح فنا إنتاجيا كثيف المعرفة، وقد ساهم الاستخدام الواسع للانترنت كقناة للتجارة العالمية في ظهور تقنيات جديدة للدفع مثل الكروت الممغنطة وبطاقات الائتمان وتحويل المبالغ إلكترونيا، وهذا كله قاد إلى نمو كبير في حجم التجارة الدولية والتدفقات المالية عبر الانترنت من جهة، ومن جهة أخرى بفتح المجال لترابط دول العالم أكثر مع بعضها البعض مما يعزز اتجاه النظام الاقتصادي الدولي الجديد نحو العالمية ووسمه بأنه نظام كثيف المعرفة.
ونظرا لحاجة الدول المضيفة إلى استثمار هذه الشركات تحت ضغط الرغبة في الحصول على التكنولوجيا غير المتوفرة محليا وتوفير فرص العمل لمواطنيها، لجئت إلى جذب المستثمر الأجنبي عن طريق تهيئة المناخ القانوني الذي يتواءم ونشاط هذه الشركات بإصدار قوانين استثمار تتضمن إجراءات تشجيعية لها كإعفائها من دفع الرسوم والضرائب.
تطبيقات حول القانون الدولي للاعمال:
عقود البوت:
تعريفه:
BOT
هو مختصر للتعبيرات التالية
• البناء (Build).
• التشغيل (Operate).
• النقل أو تحويل الملكية (Transfer).
إنّ مفهوم البوت-وفق تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأنسيترال ، هو شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما -لفترةٍ من الزمن- أحد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى شركة المشروع امتيازاً لصوغ مشروع معين؛ وعندئذٍ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع واستغلاله تجارياً، وفي نهاية مدة الامتياز، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة.
ويقدم نظام البوت حلاً لمشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية، وبموجبه تحصل الحكومة على مشروعٍ جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض أو إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، كما أنّ هذا النظام يقدم أسلوباً عملياً يمكن للحكومات أن تستخدمه لتحقيق عملية خصخصة القطاع العام التي تشهدها أغلب الدول النامية في الوقت الحاضر
التطور التاريخي:
لا يمكن اعتبار نظام البوت نظاماً مبتكراً في مجمله، حيث ترجع جذوره إلى ما يعرف بعقود الامتياز التي كانت منتشرة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا وغيرها من الدول، حيث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومحطات الكهرباء والتزويد بمياه الشرب، كما أنّ مصر وسوريا عرفتا هذا النظام في الأربعينات حيث تمّ تزويد ضاحية مصر الجديدة بالكهرباء والماء وخطوط الترام وفق هذا النظام، كما تُعتبر قناة السويس من الأمثلة الشهيرة لعقود الامتياز في نهايات القرن التاسع عشر
وقد اختفى هذا الأسلوب تقريباً منذ ثلاثينات هذا القرن وخاصة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، واقتصر تطبيقه في مجال التنقيب عن الثروات الطبيعية وخاصة البترول، وفي منتصف الثمانينات وفي عام 1984 بالتحديد حصل تطوران مهمان على صعيد تطبيق هذا النظام، ففي هذه السنة تمّ توقيع اتفاقية تنفيذ نفق المانش الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا، وذلك بين كلٍ من الحكومتين البريطانية والفرنسية من جهة وبين شركة يوروتانال) من جهة أخرى، وكذلك دعوة رئيس الوزراء التركي آنذاك تورجوت أوزال لاستخدام هذا الأسلوب في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في تركيا، ويرجع إليه استخدام التعبير بوت لأول مرة للإشارة إلى هذا النوع من المشروعات.
طبيعته:
ثار خلاف حول التكييف القانوني لهذا العقد وعما إذا كان من عقود الادارية ، ام من عقود الاستثمار، ام عقود مدنية ، كما احتدم الخلاف بشأنه حول تحديد جهة الاختصاص بتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين شركة المشروع التي تعاقدت مع الحكومة خلال فترة زمنية محددة، وبين الدولة ممثلة في جهة الادارة الطرف الثاني في العقد
ولا يقدم نظام البوت جديداً فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التشييد من الناحية الفنية والتقنية، وإنّما يقدم إطاراً وهيكلاً تعاقدياً جديداً لتنفيذ مشروع التشييد من الناحية التنظيمية والإدارية، بحيث يتم وفقه تحميل المستثمر (المقاول) مسؤولية التصميم والتشييد التي كان يتحملها جهتين مختلفتين في النظم التقليدية لعقود التشييد، وكذلك تحميل المستثمر مسؤولية التمويل التي كانت تتحملها الحكومة في السابق. أي أنّ نظام البوت يقدم إضافةً جديدة إلى الأساليب المتاحة أمام رب العمل (الحكومة) لتنفيذ مشروع التشييد.
مضمون عقود البوت:
ويتضمن نظام البناء والتشغيل والنقل (البوت) مجموعة من الترتيبات التعاقدية، وهي:
1- اتفاقية تنفيذ المشروع (اتفاقية المشروع)، ويتم توقيعها بين الحكومة أو إحدى وزاراتها وشركة المشروع.
2 اتفاقيات خاصة مع هيئات حكومية، وتبرم هذه الاتفاقيات بين شركة المشروع من جهة وبين بعض الهيئات الحكومية المرتبطة بالمشروع، وتهدف إلى إتمام اتفاقية تنفيذ المشروع، وتختلف هذه الاتفاقيات باختلاف المشروع، ومن هذه الاتفاقيات مثلاً، في مشروعات محطات الطاقة الكهربائية: اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية توريد الوقود، واتفاقية حق الانتفاع بالأرض.
3- اتفاقية اتحاد الشركات (الكونسورتيوم ، وتتم بين مجموعة الشركات المتحدة لتنفيذ المشروع عبر تكوين شركة المشروع.
4- عقود التمويل، بين شركة المشروع ومصادر التمويل المختلفة.
5- عقد التشييد، ويتم توقيعه بين شركة المشروع وشركة التشييد أو المقاول.
6- عقد توريد المعدات، ويتم توقيعه بين شركة المشروع ومورد الآلات والمعدات، ويمكن أن يكون هذا العقد متضمناً في عقد التشييد نفسه.
7- عقود أخرى، مثل عقود التشغيل والصيانة، وعقود التأمين، والضمانات.
4- فوائد وعيوب استخدام نظام البوت
يحقق استخدام نظام البوت لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فوائد كبيرة للحكومة، إلا أنّه ليس الحل المثالي لمشكلة مشروعات البنية الأساسية، وعلى الحكومات أن تتبنى سياسة واضحة فيما يتعلق بنوعية المشروعات التي يمكن أن تنفذ عن طريق هذا النظام والمشروعات التي سيتم تنفيذها باستخدام أسلوب التمويل العادي الذي تتولى فيه الحكومة تمويل المشروع من مواردها الخاصة أو من القروض التي تضمنها.
ويمكن إجمال فوائد استخدام نظام البوت للحكومة في الفوائد التالية:
- استخدام القطاع الخاص في تمويل المشروع يؤدي إلى كسب مورد جديد للحكومة وبالتالي يؤدي إلى خفض الإنفاق والاقتراض الحكومي.
- يمكن هذا النظام الحكومة من تنفيذ المشروعات التي كانت تؤجلها حتى توفر التمويل اللازم.
- يؤدي استخدام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات إلى تحقيق الابتكار وتقليل الهدر وخفض تكاليف المشروع وزيادة كفاءة التشغيل.
- تحصل الحكومة على مشروع جاهز ومتكامل في نهاية فترة الامتياز دون تحمل أية أعباء.
- يُعطي تمويل المشروع من قبل هيئات التمويل الدولية للحكومة مؤشراً هاماً فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع.
- يمكن استخدام نظام البوت في الإسهام في نقل التكنولوجيا إلى بلد المشروع وفي تدريب الكوادر المحلية.
- يبقى مشروع البوت من الناحية الاستراتيجية تحت نظر الحكومة ويتم توجيهه لخدمة الصالح العام.
- قيام المنافسة بين الهيئات العامة القائمة التي تقدم نفس الخدمة، وبين المشروع يؤدي إلى زيادة كفاءة هذه الهيئات وإنتاجيتها.
- يعطي أسلوب البوت للحكومة وسيلة عملية يمكن استخدامها في برامج الخصخصة التي تتبعها معظم دول العالم اليوم.
أما عيوب هذا النظام فيمكن حصرها في النقطتين التاليتين:
- بالرغم من الفائدة التي يحققها مشروع البوت بالتخفيف من أعباء الضرائب على مستخدمي المشروع، فإنّ النفقات التي يتكبدها هؤلاء والمتمثلة في الإنفاق مقابل الخدمة التي يقدمها المشروع قد تتجاوز ما يحققه المشروع من وفر وخاصةً على المدى البعيد.
- تراجع سيطرة الحكومة على مراحل المشروع المختلفة، وبالتالي عدم التأكد من مطابقة المشروع للمعايير والكودات المحلية بالنسبة للتصاميم والمواصفات والعمالة.
عقد نقل التكنلوجيا
1-التعريف و الخصائص :
يعرف عقد نقل التكنلوجيا بأنه اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنلوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ، و يخضع العقد الدولي لنقل التكنلوجيا كغيره من العقود إلى القواعد العامة التي تحكمها وخصائصه انه عقد رضائي ينعقد بتطابق الإرادة للأطراف المتعاقدة على أنه يجب إفراغه في شكل كتابي و هذا ما جاء في بعض التشريعات و إلا اعتبر باطلا ، إلا أنه من الناحية العملية بما أن عقد نقل التكنلوجيا الدولي يكون بين طرف وطني و طرف أجنبي يستدعي إبرامه كتابتة و ذلك لإثبات مختلف الحقوق و الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين ، كما يعتبر عقد ملزم لجانبيه باعتباره يقرر حقوق و التزامات لطرفيه ، إضافة لكونه عقد معاوضة بحيث يحصل كل طرف فيه على مقابل ما ترتب بذمته من التزام ، كما يتميز بالسرية بحيث لا يجوز إذاعة و نشر سر المعرفة الفنية حتى لا يؤدي إلى الإنقاص من قيمتها إذا علم بها الجمهور و يعرض صاحب الحق إلى منافسة كبيرة.
2- الأطراف :
تبرم عقود نقل التكنلوجيا بين طرفين أحدهما طرف وطني و يعتبر مستورد أو متلقي التكنلوجيا و الطرف الآخر يمثل الطرف الأجنبي و الذي يعتبر مورد التكنلوجيا، و قد ورد اصطلاح الطرف في عقد نقل التكنلوجيا في مشروع تقنين السلوك الدولي لنقل التكنلوجيا فاعتبره كل شخص له شأن في عملية دولية ذات عقد تجاري لنقل التكنلوجيا سواء كان طبيعيا أو معنويا من أشخاص القانون العام أو الخاص و يدخل في هذا فروع هذا الشخص و شركاته الفرعية و غيرها من المشروعات و يتضمن الطرف الدولة و المؤسسات العامة و المنظمات الدولية و الإقليمية التي تبرم اتفاقا ذو طبيعة تجارية لنقل التكنلوجيا أو الحقوق المتصلة بها، و عليه فبالنسبة للطرف الأجنبي و الذي يعتبر مورد التكنلوجيا يكون بلدا من البلدان الصناعية و المتقدمة تكنلوجيا ، و في هذا الصدد الدولة بوصفها عارضة للتكنلوجيا لا تحتل إلا المركز الثاني بحيث بالمقابل تعد الشركات الطرف الرئيسي العارض للبحث و التطوير و تنفيذ الأبحاث ، فالشركات تكون إما عامة أو خاصة أو التجمع في أشكال عديدة لتنفيذ عقد اقتصادي معين و في هذا الإطار تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا فعالا باعتبارها تمثل الشكل الأكثر تطورا للمؤسسة ، و يعتبرها جانب كبير من الفقه على أنها عامل من عوامل نقل التقنيات للبلدان النامية .
أما بالنسبة للطرف الوطني في عقود نقل التكنلوجيا و الذي يطلق عليه مصطلح متلقي أو مستورد التكنلوجيا فيتمثل في الدول النامية و المتخلفة صناعيا والتي تعرف بأنها تلك الدول التي لا تمتلك الوسائل التقنية التي تسمح لها بتأسيس مشروعات تعتمد فيها على قدراتها التقنية الذاتية .
3- محل العقد الدولي لنقل التكنلوجيا :
يعد الدور الكبير الذي يلعبه العقد الدولي لنقل التكنلوجيا أحد القنوات التي يتم بها نقل المعرفة الفنية مما جعل أمر الاهتمام بمحل هذا العقد يتساوى مع أهمية العقد نفسه ، و بذلك بدأ البحث و الحديث عن المضمون الحقيقي للمعرفة الفنية كمحل في هذا العقد ، وتصدى الفقهاء لتعريفها بأنها تنطبق على كل معرفة فنية سرية قابلة للنقل و ليست محلا لبراءة اختراع و في هذا الصددوتعبيرا عن ذلك شاع اصطلاح
Know – How اعرف كيف في الأوساط التجارية الأمريكية ومصطلح Le Savoir – Faire كتغبير عن محل هذا العقد.
4-الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنلوجيا :
أثارت مسألة التكييف القانوني لعقود نقل التكنلوجيا جدالا و خلافا عميقين و هذا راجع لكون أن مفهومها قانونا لم يضبط بدقة إضافة إلى تعقد مضمونها و تعدد عناصرها وكذا غياب حماية قانونية خاصة على الصعيد الوطني أو الدولي، مما جعل الفقهاء يحاولون إدراج المعرفة الفنية ضمن نظام قانوني معين فظهرت بذلك الاتجاهات التالية :
الاتجاه الاول: ذهب إلى اعتباره عقد نقل التكنلوجيا و بالتالي عقد نقل المعرفة الفنية عقد إيجار خدمات – عقد عمل – إذ أنه يعرف عقد العمل على أنه اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف بالعمل لحساب شخص آخر صاحب عمل و تحت إشرافه و إدارته و توجيهه لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر معين و بذلك فالعمل يتخذ طابع مادي أو فكري و يؤدي بصفة شخصية و لا يكون العامل حرا في أداء عمله فهو تابع لصاحب العمل مما يقتضي إشرافه عليه بالإضافة إلى عنصر الأجر الذي يحدد مسبقا و يدفع بعد تأدية العمل، وانتقد هذا الاتجاه بأنه لا يوجد أي مبرر يسمح بالقول أن عقد نقل التكنلوجيا هو عقد إيجار خدمات أو عقد عمل بحيث أن كلا طرفي العقد سواء المورد أو المستورد يتمتعان بالاستقلالية إضافة إلى كون عنصر الأجر يكون مسبقا و مشمولا بضمانات .
الاتجاه الثاني: اعتبر أن عقد نقل التكنلوجيا أي عقد نقل المعرفة الفنية عقد بيع أو إيجار أشياء بحيث يستند أصحاب هذا الرأي إلى كون المعرفة الفنية يمكن ان تكون من كافة عناصرها المادية و المعنوية على السواء مما يمكن من بيعها و حتى تأجيرها إلا أن الكثير من الفقهاء يعتبرون أن جوهر المعرفة الفنية عناصر معنوية و بالتالي لا يمكن بيعها أو شراؤها أو تأجيرها إضافة إلى أنه في عقود نقل التكنلوجيا يشترط ضرورة إرجاع الوثائق و الرسومات و سائر العناصر المادية المعبرة عن هذه التكنولوجيا بعد انتهاء فترة العقد إلى المورد عكس البيع الذي يكسب المشتري حقا على الأشياء المبيعة ، و هذا ما يدحض فكرة اعتبار عقود نقل التكنلوجيا من عقود البيع أو الإيجار.
الاتجاه الثالث: اعتبر عقد نقل المعرفة الفنية عقد مقاولة ، و عقد المقاولة اتفاق على أداء عمل مادي أو معنوي مقابل مبلغ مالي و يؤدي بكل استقلالية قانونية بين طرفي العقد ، و يعد عقد نقل المعرفة الفنية من قبيل هذه العقود على أساس أن عملية نقل المعرفة الفنية بحد ذاتها عملا يؤديه المورد اتجاه المتلقي بكل حرية و استقلال قانونيين بل أكثر من ذلك نجد في الواقع العملي أن المتلقي لا يمكنه توجيه و تسيير أشغال المورد و ذلك أثناء تعليم و تدريب و تلقين المعارف للمتلقي أو تابعيه دون أن يجد المورد نفسه في تبعية نحو المتلقي و على هذا الأساس تعتبر عقود نقل التكنلوجيا من قبيل عقود المقاولة .
5-صور عقد نقل التكنلوجيا
أولا : العقود البسيطة أو التقليدية :العقد البسيط هو اتفاق بين طرفين بحيث يتعهد الأول أن ينقل المعرفة الفنية بجميع عناصرها أو بعضها إلى الآخر مما يعني أن محل هذا العقد يقتصر على مجرد نقل لهذه المعرفة و تنحصر العلاقات القانونية بمجرد نقل المعرفة الفنية طبقا لما التزم به المورد عند التعاقد دون المراحل التالية ، و للعقد البسيط أنواع متعددة طبقا لتنوع عناصر المعرفة الفنية و يمكن التطرق إلى بعض هذه الأنواع :
* عقد الهندسة : يلتزم المهندس بموجب هذا العقد أن يصمم أو ينشئ منشأة ضمن الشروط المنصوص عليها في العقد مقابل ما يتعهد المتلقي الوفاء به من أداءات ، ويكون الالتزام الرئيسي في عقد الهندسة إعداد المستندات و الرسومات و الخطط لتوضيح نوعية الأدوات اللازمة لعملية تنفيذ المشروع .
* عقد البحث :يهدف عقد البحث إلى التوسع في مجال العلم و البحث التطبيقي و التوصل إلى اكتشافات جديدة و محل هذا العقد هو المعرفة الفنية التي عن طريقها يمكن التوصل إلى معارف فنية جديدة .التنقيب عن النفط
* عقد المساعدة التقنية : المساعدة التقنية عنصر رئيسي في المعرفة الفنية و تأتي المساعدة الفنية في العقد كشرط فيه كما تأتي بعقد مستقل يكون محله تقديمها و تتضمن من بين عناصرها تدريب موظفي و عمال المتلقي في مدة معينة.
* عقد الترخيص : الفرنشايز وقد سبق ان تطرقنا اليه..
ثانيا : العقود الحديثة: وهي العقود المركبة، والعقد المركب هو العقد الذي تمتد التزامات المورد فيه إلى تزويد المتلقي بالإضافة إلى المعرفة الفنية بأداءات أخرى كتقديم الخدمات اللازمة و المواد الأولية و بناء المصنع و المعرفة الفنية و يرتبط المتلقي مع المورد بعقد واحد أو عدة عقود و تتمثل هذه العقود في :
* عقد تسليم المفتاح :يعرف عقد تسليم المفتاح بأنه عقد يلتزم بمقتضاه الطرف المورد للتكنلوجيا أي المقاول العام سواء كان شركة واحدة أو مجموعة شركات يتحمل مسؤولية انجاز مصنع و تسليمه في حالة شغل .
ويتضمن ذلك إنشاء مصنع و تركيب معداته و التدريب على تشغيله فهدف هذا العقد هو تجهيز وحدة صناعية و تسليمه جاهزا للتشغيل للطرف المتلقي للتكنلوجيا . و هذا الالتزام يتحقق عن طريق إعداد الدراسات الأولية و تحضير الرسوم و البيانات الضرورية للتجهيزات و الالتزام بتقديم المساعدة الفنية و يكون الالتزام ببذل عناية إضافة أنه يشتمل العقد على الالتزام بالتسليم بحيث يقوم المورد بتسليم المصنع كوحدة كاملة بعد انجازه حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها و يكون التسليم نهائي بعد تجربة المصنع و معرفة مدى صلاحياته للعمل بحيث أنه يتعهد بمعالجته العيوب التي قد تظهر خلال فترة التسليم .
و قد اتخذت عقود تسليم المفتاح صورتين بحيث نجد عقد تسليم المفتاح الجزئي أو البسيط و فيه تحافظ الدولة و مشروعاتها و أجهزتها المتعاقدة لنفسها على جزء من الأعمال التي ترى أنها قادرة على انجازها ، و هناك أيضا عقد تسليم المفتاح الشامل أي الثقيل و فيه يلتزم المورد بتسليم المصنع في حالة تشغيل .
* عقود تسليم الإنتاج في اليد :
ظهر هذا النوع من العقود نتيجة النقائص التي تشوب النوع الأول من عقود تسليم المفتاح فهدف هذا النوع من العقود هو تنمية العناصر الاقتصادية للدولة ككل إذ أنه نتج عن عقد تسليم المفتاح فشل بعض المصانع و توقفها مما دفع بالدول النامية إلى المطالبة بزيادة في التزامات المورد فهذه الزيادة أدت إلى تقبل فكرة الالتزام بتحقيق نتيجة
و يحدد العقد في نصوصه الشروط التي يلتزم بها المورد و تشتمل على وصف لقدرته على الإنتاج بكمية معينة و نوعية محددة و يحدد العقد كذلك المستندات التي تتضمن الخدمات و المعدات و الأدوات التي يتعين على المورد تسليمها للمتلقي لكي يحقق المشروع هدفه على نحو ما اتفق عليه و لتحقيق هذا الهدف لابد من أن يتولى المورد سلطة التنظيم و الإدارة الفنية و تدريب المستخدمين و يلتزم المورد بإجراء التجارب المتفق عليها و هذا يعني قيامه بعملية تجارب لتشغيل المصنع و بيان قدرة خطوط الإنتاج و تأتي التجارب في معظم الأحيان مزدوجة ففي الأولى تجري التجارب الميكانيكية على كل أقسام المصنع و في الثانية تجرى تجارب الحصول على النتيجة .
عقد تحويل الفاتورة
مفهوم القانون الدولي للأعمال
تعريف القانون الدولي للأعمال:
يطلق على الفرع القانوني الذي نريد دراسته عديد المصطلحات، فهناك من يطلق عليه مصطلح ''القانون الدولي للأعمالDroit international des affaires ''، والبعض يسميه ''قانون الاعمال الدولي Droit des affaires internationales ''، والبعض يطلق عليه مصطلح ''قانون دولي للأعمال Droit international affaires''، الى جانب بعض التسميات الاخرى كمصطلح ''قانون المشروع''.
وعلى تباين التسميات وكذا عدم استقرار مفهوم القانون الدولي للأعمال الا ان الفقهاء قد قدموا له مجموعة من التعريفات، حيث يعرفه البعض بانه:'' فرع من فروع القانون الخاص متعلق بأعمال المؤسسات، وتنظيم النشاطات التجارية والصناعية والمهنية فيها، وبالعقود التجارية المبرمة حول المنتجات بين الاشخاص''.
هذا التعريف يؤكد على ان القانون الدولي للأعمال هو فرع من فروع القانون الخاص، ويبن المعاملات التي يتولى تنظيمها من نشاطات تجارية وصناعية ومهنية وعقود تجارية، لكنه لا يبين من هم المخاطبين بأحكامه، كما انه لم يحسم مسألة دولية هذا القانون.
ويعرفه البعض بأنه: ''مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمعاملات التي تتم بين افراد او شركات او قطاعات عامة او خاصة، والتي تحدث خارج حدود الوطن بشأن نقل التكنولوجيا ومعاملات التجارة الالكترونية بأنواعها على المستوى الدولي، ومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار في الخارج، وانشاء واقامة المصانع والبيع الدولي للبضائع''.
هذا التعريف يؤكد على ان هذا القانون مجموعة قواعد قانونية دون ان يببن الفرع الذي ينتمي اليه، ولكنه على عكس التعريف الاول يحدد الاشخاص المخاطبين بهذا القانون بأنهم الافراد والشركات والقطاعات العامة او الخاصة، ويبين موضوع المعاملات التي يعنى بتنظيمها من نقل التكنولوجيا ومعاملات التجارة الالكترونية بأنواعها على المستوى الدولي، ومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار في الخارج، وانشاء واقامة المصانع والبيع الدولي للبضائع، غير انه ما يمكن تسجيله على هذا التعريف انه حسم مسألة دولية القانون باستخدامه لمصطلح ''خارج حدود الوطن''، وهو توصيف لا يستقيم مع مفهوم دولية هذا القانون والتي يقصد بها وجود عنصر اجنبي في العلاقة موضوع التنظيم على وزن العلاقات التي يعنى القانون الدولي الخاص بتنظيمها.
ويعرفه البعض بأنه:'' مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية التي تحدث خارج حدود الدولة بشأن البيع والشراء بين الاشخاص والشركات والقطاع العام او الخاص بعضها بالبعض الاخر''.
هذا التعريف بالرغم من انه يحدد الاشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون الا" انه يحصر موضوع التنظيم في المعاملات التجارية المتعلقة بالبيع والشراء فقط، كما انه وفي اشارة الى دولية هذا القانون استخدم مصطلح ''خارج حدود الدولة''، وهذا لا يستقيم مع مفهومه، ذلك ان حصول المعاملات خارج حدود الدولة يفترض حصولها داخل حدود دولة اخرى.
ويعرفه البعض بأنه:'' مجموعة القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق في معاملات الافراد والشركات والمقاولات والمؤسسات التي تجري بين دولتين او اكثر، بما يضمن حركة السلع سواء استيرادا او تصديرا او تحويلا او خدمات''.
هذا التعريف يضيف عنصرا جديدا بتركيزه على الجانب الموضوعي في قواعد هذا القانون، وهذا يعني انه هذه القواعد تعطي حلولا مباشرة للتنازع الذي قد يحدث بين اطراف العلاقة موضوع التنظيم عكس ما تفعله قواعد القانون الدولي الخاص والتي ترشد الى القانون الواجب التطبيق سواء كان قانونا وطنيا او اجنبيا دون ان تعطي حلا مباشرا للنزاع وتفتح المجال واسعا امام اختلاف الحلول التي تقدمها هذه القوانين فيما لو عرض النزاع جهات قضائية في دول مختلفة.
غير ان هذا التعريف وفي محاولته لتسليط الضوء على عنصر دولية هذا القانون قد خلط بين ان تتم المعاملات موضوع التنظيم بين اشخاص من دولتين او اكثر وهو المقصود، وبين ان تتم المعاملات بين دولتين او اكثر.
من مجمل هذه التعريفات والتعليقات عليها نميل الى تعريف للقانون الدولي للأعمال كما يلي:'' فرع من فروع القانون الخاص يتضمن قواعد موضوعية تنظم المعاملات ذات العنصر الاجنبي بين الافراد والشركات والقطاعات العامة والخاصة والمشروعات المشتركة بين الدول والبنوك والمتعلقة كلها بمجالات الاعمال، وتتولى هيئات خاصة الاشراف على تطوير قواعد هذا القانون وتفعيله''.
ومزايا هذا التعريف هي:
-انه يؤكد على ان هذا القانون هو فرع من فروع القانون الخاص وذلك بالنظر الى أشخاصه والمعاملات التي يعنى بتنظيمها.
-انه يؤكد على موضوعية قواعد هذا القانون، اي انها قواعد تقدم الحلول المباشرة للنزاعات المعروضة امام المحكم او القاضي، وتضع امام المتعامل الاقتصادي الخيار المباشر لإبرام العقود الدولية وصياغتها، وليس كما تفعل قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص والتي ترشد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على النزاع دونما تقديم حل مباشر له، او ترشد الشخص المعني بأحكامها الى مجموعة من القوانين للاختيار بين احكامها والمفاضلة بينها بشأن العقود مع تقييد هذه الخيارات من قبيل اتصال القانون بموضوع العقد.
- انه يشير الى نوع المعاملات التي يعنى بتنظيمها هذا القانون ويحددها بالمعاملات ذات العنصر الاجنبي بما يحتمله ذلك من توافر هذا العنصر في الاشخاص او في محل المعاملة، وفي ذلك تأكيد على دولية هذا القانون دون استخدام المصطلحات التي قد لا تخدم التعريف.
-انه يحدد اشخاص هذا القانون بالأفراد والشركات والقطاعات العامة والخاصة والمشروعات المشتركة بين الدول والبنوك وهي الاشخاص التي يمكنها القيام بالنشاطات التي حددها التعريف.
-انه يشير الى تولي هيئات خاصة الاشراف على تطوير قواعد هذا القانون وتفعيله-نتعرف عليها في حينها- بما يفيد بانه ليس من وضع الدول مباشرة وانما تتبناه هذه الاخيرة عن طريق الانضمام الى الاتفاقيات كما سنرى لاحقا.
-انه يحدد موضوع تنظيم هذا القانون بمجالات الاعمال، وهذا يتطلب منا التوقف عند المصطلح، فهناك جانب من الفقه يصرف مجالات الاعمال الى: التحكيم، التأمينات، الايجارات، الشهادات، التجارة الدولية، الامتيازات، الاعفاء، المنافسة، ادارة الحسابات، المشروعات المشتركة، الاستثمار، الشركات، البنوك، الجمارك، المعلوماتية وشبكة الانترنت، الاستهلاك، وسائط النقل، الملكية الفكرية، الامتيازات، الملكية الصناعية....
وهناك جانب يصرفه الى: المعاملات المتعلقة بالتجارة الدولية والنظام الاقتصادي الدولي الجديد.
وجانب آخر يصرفه الى: انشطة التجار والصناعيين في ممارستهم لمهنتهم، وتحديد السلوك الواجب تطبيقه اثناء الاعمال التجارية، من بيع المنتجات التجارية وغير التجارية وتسويقها عبر الحدود الوطنية، ومختلف المعاملات ذات الصلة باقتصادات الاستثمار الدولي والعقود الدولية، ونشاط الشركات المتعددة الجنسيات، والنظام الاقتصادي الدولي، والتحكيم، والتجارة الالكترونية، واعمال الشركات.
خصائص القانون الدولي للأعمال:
يمكن ان نشير الى جملة من الخصائص التي تطبع هذا القانون بطابع الخصوصية، ومنها:
أ-من حيث نشأته: حيث يعد هذا القانون قانون حديث النشأة، ذلك انه ظهر بشكله الحالي بعد الحرب العالمية الاولى وعجز القانون التجاري عن تنظيم المسائل المستجدة في المعاملات بين الافراد والشركات والقطاعات والمشروعات ذات العنصر الاجنبي وخاصة في مجال التجارة الدولية.
ب-من حيث موضوعية قواعده: حيث يقوم على قواعد موضوعية موحدة تسري على اشخاصه وتحكم قواعده مجالات الاعمال كما تعرفنا عليها.
ج- من حيث نوعية قواعده: بحيث لا يحتوي على قواعد آمرة تأمر باتباع سلوك معين او الامتناع عن ذلك بحيث لا يجوز للمخاطبين بأحكامه مخالفتها، بل يحتوي على قواعد مكملة تساير منطق المعاملات التي ينظمها والتي تحتاج الى المرونة الكافية والتي لا توفرها القواعد الآمرة.
د-من حيث اشخاصه: حيث يتميز هذا القانون بخطابه للعديد من الاشخاص الذين يكونون مجتمع الاعمال الدولي والذي يشمل الافراد (رجال الاعمال)، والشركات بنوعيها المحلية والمتعددة الجنسيات، والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة، والمشروعات المشتركة بين الدول والبنوك، وبالتالي فان اشخاصه يتعددون ويختلفون عن اشخاص القانون الدولي العام والقانون الداخلي بما يؤكد خصوصية هذا القانون.
ك-من حيث المصادر: ذلك ان اغلب قواعد هذا القانون هي قواعد عرفية تنتمي الى قواعد العرف التجاري الدولي تم تقنينها في شكل اتفاقيات وصكوك دولية.
ه-من حيث الانتماء: ينتمي القانون الدولي للأعمال الى القانون الخاص، اذ انه ينظم علاقات هي من نوع العلاقات التي ينظمها القانون الخاص، حتى ولو كان احد اطراف العلاقة او كلاهما افرادا او شركات خاصة او عامة او مؤسسات عامة او دولا...، فالعبرة هي بنوع وطبيعة العلاقة، بمعنى ان هذه العلاقة قد تنظم بأحكام القانون المدني او التجاري... في نطاق القانون الداخلي، ومن ثم فان قواعده بغير ما قد يتصور البعض لا تنتمي الى القانون الدولي العام بمفهومه التقليدي بالنظر الى اشخاصه الذين قد يكونون دولا او الى مصادره.
و-من حيث الدولية: فهو قانون يحمل صفة الدولية، بحيث يطبق على مجتمع الاعمال بأشخاصه في اطار دولي يتعدى حدود الدولة من حيث اطراف العلاقة او من حيث محلها، لنصل في النتيجة الى تطبيقه داخل حدودها عند ارتضاء هذه الاخيرة تطبيقه بانضمامها الى الاتفاقيات المتعلقة به.
اهمية القانون الدولي للأعمال:
باستقراء مختلف التعريفات المقدمة للقانون الدولي للأعمال، وكذا الخصائص التي تطبعه يمكن ان ندرك اهميته الكامنة في ايجاده لقواعد موضوعية، تطبق في نطاق مجتمع الاعمال الدولي بصورة موحدة بالطريقة التي تجعل المشاريع في مؤمن من تطبيق القوانين الداخلية التي تعرقلها من وجهة نظر اصحاب ارباب الاعمال، خاصة اذا كانت هذه المشاريع تنشط في شكل شركات متعددة الجنسيات تمارس نشاطا في اكثر من دولة، مما يجعلها تحت سلطان انظمة قانونية متناوئة، وتعرضها لمخاطر تشريعية عديدة كعدم استقرار التشريع.
وتطبيق هذه القواعد الموضوعية على هذا النحو سيشجع زيادة حجم استثمارات هذه الشركات وغيرها من اشخاص هذا القانون، بما يستتبع ذلك من خلق الوظائف والثروة ودفع عجلة التنمية.
ولا يمكن ان نتحدث عن اهمية القانون الدولي للأعمال دون ان نتحدث عن تنظيمه للقسم الاكبر من قواعد التجارة الالكترونية والتي تعاني التشريعات الداخلية بما فيها التشريع الجزائري من فراغ تشريعي بشأن قواعدها والتي تستمدها في حال التنظيم من قواعد هذا القانون.
التطور التاريخي للقانون الدولي للأعمال
يعد تطور القانون الدولي للأعمال التطور الطبيعي للقانون التجاري، وهذا يتطلب منا التطرق الى تطور هذا القانون:
أ-في العصور القديمة: نشأت بعض القواعد الخاصة بتنظيم الأعمال التجارية منذ القديم
وبالأخص لدى شعوب الشرق اين ازدهرت التجارة، ولهذا سنتطرق الى ابراز الاحكام الخاصة بهذا التنظيم والتي تضمنتها المجموعات القانونية لدى الحضارات القديمة:
1-الحضارة البابلية: حيث نجد أن مجموعة حمورابي القانونية تناولت تنظيم بعض المسائل التجارية في 44 مادة من مجموع 282 مادة تتكون منها المجموعة، وقد تناولت بعض المسائل المتعلقة بالخصوص بعقد الشركة إضافة إلى العقود الخاصة بالقرض والوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها.
2-الحضارة الفرعونية: اهتم المجتمع المصري القديم بالزراعة على حساب التجارة التي تركت للأجانب، ولذلك لم يعثر في المجموعات الفرعونية على قواعد تنظم المسائل التجارية باستثناء ما تضمنته مجموعة بوخوريس بخصوص القرض بفائدة.
3-الحضارة الفينيقية: بحكم تواجد هذه الحضارة على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط فقد ازدهرت فيها التجارة البحرية، وتبعا لذلك القواعد المنظمة لها، ومن أهم القواعد التي ظهرت نظام الخسارة المشتركة، ويقضي هذا النظام بأنه إذا ألقيت بضاعة أحد الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وانقاذها من الغرق، التزم مالك السفينة وملاك البضائع الأخرى التي تم إنقاذها بتعويضه.
4-الحضارة اليونانية: ازدهرت التجارة في الحضارة اليونانية ولذلك وضع الإغريق قواعد لتنظيمها، منها القواعد الخاصة بالسفن التجارية، وبعض الأنظمة الخاصة بالعمليات البنكية، ومن أهم العقود التجارية التي عرفها الإغريق عقد القرض البحري أو ما يسمى بعقد المخاطر الجسيمة، وبموجب هذا العقد يقترض مالك السفينة من أحد الميسورين أو الأثرياء ما يحتاج إليه من المال لتجهيز السفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت إلى بر الأمان وعادت بالأرباح استوفى المقرض حقه مضافا إليه نصيبه من الفوائد، التي تصل الى%20 ، أما إذا تعرضت السفينة للغرق والهلاك أو القرصنة ضاع القرض، هذا ويعتبر قرض المخاطر الجسيمة أساس ظهور نظام التأمين البحري وكذلك شركة التوصية البسيطة.
5-الحضارة الرومانية: لم يهتم الرومان بالأمور التجارية فتركوها للأجانب والرقيق وكان لديهم نوعان من القواعد القانونية، نوع يختص بالمواطنين الرومان يحتوي القانون المدني والثاني يحتوي قانون الشعوب وهو خاص بتنظيم العلاقات بين الرومان والأجانب والذي اتسم بمرونته وبساطة إجراءاته مقارنة بالقانون المدني الذي امتاز بالشكلية المعقدة، ولهذا فقد كانت القواعد المنظمة للعمليات التجارية جزءا من قانون الشعوب، إلا أنه فيما بعد تم إدماج قانون الشعوب في القانون المدني بعد إزالة التفرقة بين الرومان والأجانب.
ومن القواعد التجارية التي عرفها القانون الروماني الإفلاس والشركات وبعض العمليات المصرفية ومسك الدفاتر التجارية، بالإضافة الى إسهامهم في بلورة الكثير من القواعد التجارية عن طريق صياغتهم لنظرية الالتزامات التي لا يزال القانون التجاري يعتمد عليها.
ب-العصور الوسطى:
1-الحضارة الإسلامية: يرتكز التشريع الإسلامي على أهم مصادره وهما القرآن والسنة، وبالرجوع إليهما نجدهما يقران الكثير من القواعد التي تحكم المعاملات التجارية، نذكر منها على سبيل المثال منع التعامل بالربا لقوله تعالى: '' وأحل الله البيع وحرم الربا '' ، وكذلك قاعدة قيام العقود التجارية على الرضائية التي لا تتلاءم وطبيعة العقود المدنية التي اشترط فيها الكتابة، وهذا ما تضمنته سورة البقرة في قوله تعالى: '' يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...''، إلى قوله تعالى: '' إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها''.
2-اوروبا: بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس على اثر غزوات البربر سادت أوربا فترة من الفوضى،
وكان نتيجة ذلك أن أصبح النشاط التجاري مقصورا على المبادلات الداخلية، ثم عاد الانتعاش التجاري مرة ثانية إلى أوربا في القرن الحادي عشر وظهرت مراكز تجارية هامة بالأخص في الموانئ الإيطالية مثل فينيسيا، وجنوا، وفلورنسا، ونتيجة لضعف السلطة المركزية لجأ التجار إلى تنظيم أنفسهم في طوائف لكل منها قنصل يتولى الفصل في المنازعات التي تنشب بينهم في شكل قضاء مستقل عن قضاء الدولة، كما انشؤوا قانون مرن يحكم العلاقات فيما بينهم مستوحى من أعرافهم التجارية، ويتلاءم وطبيعة نشاطهم التجاري الذي يتسم بالسرعة والائتمان، وتم بالتالي إبعاد القانون المدني الموروث عن الإمبراطورية الرومانية والذي كانت تفرضه السلطة المركزية لاتسامه بالشكلية المعقدة، وقد دون هذا القانون في وثيقة سميت ''وثيقة كالا مالا''، والتي سرعان ما انتشر تطبيق قواعدها بين كافة التجار في الاسواق والموانئ الاوروبية، وتعد هذه الخطوة البذرة الاولى لنشوء قانون الاعمال الدولي من وضع مجتمع التجار وبعيدا عن السلطة التشريعية في الدولة.
وفي هذه المرحلة ازدادت قوة التجار في غرب اوروبا تبعا لقوة تنظيمهم المهني الطائفي، لكن استئثارهم بالتشريع والقضاء لأنفسهم بدأ بالزوال لتزايد قوة السلطة المركزية في الدول الكبرى التي بدأت تتوحد في ظل النظام الملكي، وتنتقل بالتدريج من اطار النظام الاقطاعي الى شكل الدولة الحديثة، وقد ادى ذلك الى اضمحلال الطابع الدولي للقانون التجاري وبدأت حركة تقنينه، وأصبح يستمد أحكامه من التشريع الذي تفرضه الدولة بعد ما كان قانون تفرضه طوائف التجار، وصارت المحاكم التجارية جزء من نظام الدولة بعد أن كانت مستقلة عن كيانها.
ج-العصر الحديث: تحول النشاط التجاري في هذه المرحلة من البحر المتوسط الى بحر الشمال والمحيط الاطلسي خلال القرن السادس عشر، وورّدت امريكا في هذا القرن كميات وفيرة من الذهب والفضة، فهبطت قيمة المعادن الثمينة حتى فقدت ثقة المدخرين الذين اصبحوا يتجنبون اكتنازها ويفضلون بدلا من ذلك استثمارها عبر ايداعها لدى البنوك، وقد تزامن ذلك مع نشوء شركات المساهمة الكبرى كشركة الهند الشرقية والتي كانت تشجع على الادخار العام عن طريق طرحها للاسهم لتمويل التجارة مع المستعمرات، ومن جانب اخر لجأت الدولة الى الاقتراض العام ايضا لتمويل الحروب عبر اصدار اوراق مالية لها نفس قيمة النقود والتي كثر التعامل بها في ما بعد في البورصات.
وعلى أثر الانهيار الاقتصادي الكبير الذي وقع أعقاب الحرب العالمية الأولى أنشئت غرفة التجارة الدولية التي تعد الدعامة الاساسية لتعزيز انشاء وتطبيق القانون الدولي للأعمال في ثوبه الجديد، وذلك عندما اجتمع أرباب قطاعات الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة اتلانتيك ستي عام 1919، والهدف الرئيسي لإنشاء هذه الغرفة التي يوجد مقرها بباريس هو خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال، وتشجيع الوصول إلى نظام عالمي للاستثمارات التجارية منفتح على اقتصاد السوق.
وإذا كانت النواة الأولى للغرفة قد ضمت ممثلين من القطاع الخاص لدول الحلفاء من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن دائرة العضوية فيها قد توسعت فيما بعد إلى حوالي 130 دولة تمثلها عدد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات والجمعيات المهنية والحرفية الوطنية، واتحادات الأعمال والغرف التجارية وكبريات الشركات في العالم مثل: مايكروسوفت، بريتش بتروليوم، جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، صوني...
وقد اصدرت الغرفة العديد من الوثائق التي تدعم قطاع الاعمال الدولي مثل النسخة الاولى من القواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية التي صدرت عام 1933 والتي اعتمدت كافة البنوك في انحاء العالم اتباعها، وهكذا عاد الطابع الدولي لتنظيم الاعمال ودعمه انتقال شكل التنظيم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الى شكل الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاي 1958 المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على انتقال الملكية في البيع الدولي للبضائع، واتفاقية لاهاي 1958 المتعلقة باختيار المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي ينشأ عن البيع الدولي للبضائع، واتفاقية لاهاي 1958 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على البيع الدولي للبضائع.
ومع تطور المعاملات التجارية وظهور التجارة الالكترونية باستخدام شبكة الانترنت ظهرت حزمة جديدة من الاتفاقيات منها اتفاقية الامم المتحدة بشأن استعمال الخطابات الالكترونية في 2005، والتي تهدف الى تعزيز استخدام هذه الخطابات في العقود التي تتم عبر الشبكة وتعد مثل هذه الاتفاقية وغيرها اساس التشريعات الداخلية المنظمة للتجارة الالكترونية.
تمييز القانون الدولي للأعمال عن الفروع القانونية الاخرى:
يتمتع القانون الدولي للأعمال بالاستقلالية عن الفروع القانونية الاخرى التي قد تنظم مسائل تتشابه والمسائل التي يتصدى لتنظيمها، وفي ما يلي بيان ذلك:
أ-تمييزه عن قانون التجارة الدولية: يعرف قانون التجارة الدولية بأنه: ''القواعد الموحدة في البيع والنقل والتحكيم والتجارة الدوليةـ وتفسير النصوص التجارية الدولية، فضلا عن العقود النموذجية والشروط العامة''.
وانتهت الاونسترال الى تعريفه بأنه: ''مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجارية المتصلة بالقانون الخاص، والتي تجري بين دولتين او اكثر''.
فقانون التجارة الدولية نظام قانوني جديد ومستقل عن النظم القانونية، وعن نظام القانون الدولي العام يؤدي الى التخلي عن القانون الوطني الذي لا يلائم علاقات التجارة الدولية وهناك رأي يرى بأنه هو القانون الدولي للأعمال، فحين يرى رأي آخر بخلاف ذلك على اساس أن قانون التجارة الدولية هو قانون يحكم العلاقات التجارية ذات الصبغة الدولية ولا شأن له بالشركات الدولية التي تبرم عقودها في ظل تشريع وطني معين على ان ترتبط بمصالح مالية، واقتصادية بعد ذلك بدول اخرى قد تتمثل في تصدير رأس المال مثلا، او تحويل فائض الارباح، فهذه المسألة مما ينظمه القانون الدولي للأعمال، بالإضافة الى المسائل الخاصة بالتجارة الدولية، وعلى الاخص العقود التجارية الدولية، ولذا القانون الدولي للأعمال اوسع نطاقا من قانون التجارة الدولية، اذ ينظم اعمال الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة الى المعاملات التجارية الدولية، بينما يقتصر قانون التجارة الدولية على تنظيم العلاقات التجارية ذات الصبغة الدولية، ولا شأن له بالشركات متعددة الجنسية.
ب-تمييزه عن القانون الدولي الاقتصادي: يعرف القانون الاقتصادي الدولي بأنه'' مجموعة القواعد التي تنظم الجوانب القانونية للعلاقات الاقتصادية العامة التي يتعدى أثرها أكثر من دولة ''، ويعرف بأنه: ''مجموعة القواعد القانونية التي تسري على الجوانب القانونية للعلاقات الاقتصادية سواء كانت هذه العلاقات ثنائية او جماعية''، والمقصود هنا بالعلاقات الاقتصادية الجماعية تلك الثنائية تلك التي تجمع دولتين فقط كاتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، او تلك التي تخص مجموعة دول فقط كاتفاقية انشاء التكتلات الاقتصادية بين اكثر من دولتين، او تلك المتعلقة بالنظام الاقتصادي المتعدد الاطراف بشقه المتعلق بالنظام النقدي الدولي الذي أنشئ له صندوق النقد الدولي، وشقه المتعلق بالنظام المالي الدولي-التمويل الدولي- وأنشئ له البنك الدولي، وبشقه المتعلق بالنظام التجاري الدولي الذي انشئ له في البداية سكرتارية الجات ليكتمل بناؤه بإنشاء منظمة التجارة العالمية.
وان كان القانون الدولي للأعمال والقانون الدولي الاقتصادي يشتركان في بعض مجالات التنظيم مثل المسائل التجارية، فان الفرق بينهما يكمن في ان الثاني هو فرع من فروع القانون العام ولا جدال في ذلك سواء من حيث مصادره المتمثلة في الاتفاقيات الدولية على وجه الخصوص، او من حيث الاشخاص المخاطبين بأحكامه والمتمثلين في الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات او تلك التي تنضوي تحت منظماته.
ج-تمييزه عن القانون الدولي للتنمية: يعرف القانون الدولي للتنمية على انه: '' مجموعة القواعد التنظيمية الدولية التي تهدف الى وضع نظام اقتصادي دولي جديد يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين اشخاص القانون الدولي ودفع عوامل التنمية الاقتصادية وتنظيم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا''، كما يعرف على انه: '' القواعد القانونية الدولية الاقتصادية التي تنظم مسائل التنمية فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية ''.
ويتضمن هذا القانون قراري اعلان اقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل الصادرين عن الجمعية العامة، الصادرين بمناسبة اعمال الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة ف شهري أفريل- ماي 1974 ، وكذا قرار ميثاق حقوق ووجبات الدول الاقتصادية الصادر في دورتها العادية رقم 29 المنعقدة في ديسمبر 1974، وتتميز هذه النصوص بأنها لا تعدو أن تكون توصيات ذات طابع أخلاقي تخلو من عنصر الإلزام، وهذا ما يميزه عن القانون الدولي للأعمال فضلا عن اوجه التمييز التي تتعلق بالمصادر والاشخاص المخاطبين بأحكامه على الوجه المنوه به في الفرق بين ذات القانون والقانون الاقتصادي الدولي.
د-تمييزه عن القانون الدولي الخاص:
بالرغم من ان كل من القانون الدولي للأعمال والقانون الدولي الخاص فرعين من فروع القانون الخاص، ويلتقيان في تنظيمهما للعلاقات الخاصة ذات العنصر الاجنبي والمتعلقة بالمجال التجاري، الاّ ان الثاني اوسع مجالا من الاول ذلك انه يهتم بتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات ذات العنصر الاجنبي سواء اكان قانونا وطنيا او قانونا اجنبيا، وذلك في كل مجالات القانون الخاص بما فيها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تعد من مجالات القانون الدولي للأعمال، اضافة الى ذلك نجد ان جملة القواعد التي يتكون منها القانون الدولي الخاص تتمثل في قواعد الاسناد كما سبق وان اشرنا، في حين نجد ان القانون الدولي للأعمال يهدف الى استبعاد القوانين المحلية من خلال ايجاد قواعد موضوعية موحدة تطبق على اشخاص مجتمع الاعمال الدولي، وتقديم الحل المباشر للمسائل المثارة دون ان يحيل الى احكام قانون آخر في هذا الشأن كما تفعل قواعد الاسناد.
ه-تمييزه عن قانون الاعمال الداخلي: قانون الاعمال هو ذلك الفرع من القانون الخاص الذي يضم مختلف التشريعات التي تعنى بتنظيم مختلف الانشطة التجارية والتي عجز القانون التجاري عن استوعاب تنظيمها مثل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وتحديد الأسعار ومراقبة النقد وتنظيم تراخيص الاستيراد والتصدير ...الخ وكل ما يتعلق بمجال التجارة أو مجال المال والأعمال بصفة عامة، وعلى ذلك فانه يضم بالإضافة الى القانون التجاري القوانين المكملة له مثل قانون البنوك، قانون البورصة، قانون المنافسة، قانون حماية المستهلك، والملكية الفكرية...الخ.
واذا كان كل من القانون الدولي للأعمال وقانون الاعمال الداخلي فرعين من فروع القانون الخاص، بل وينظمان نفس المواضيع، الاّ ان مصادر كل منهما مختلفة، كما ان مجال الاول دولي تضطلع بوضعه مجموعة من الدول والهيئات الدولية، ومجال الثاني داخلي تضطلع الدولة بوضعه.
و-تمييزه عن قانون التجارة البحري: يعرف قانون التجارة البحري بأنه: '' مجموعة القواعد والنصوص القانونية التي تحكم الملاحة البحرية ونقل الأشخاص والبضائع بالبحر''، ويعرف ايضا بأنه: ''ذلك القانون التجاري الذي يحكم العلاقات الناشئة بين الأفراد بصدد استغلال السفينة في التجارة البحرية''.
ي-تمييزه عن قانون الانترنت: قانون الإنترنت هو مجموعة القواعد القانونية ذات العلاقة بنظم تكنولوجيا المعلومات تم إنشاؤه في عام 1998.
مصادر القانون الدولي للأعمال: يستمد القانون الدولي للأعمال مصادره من مزيج من مصادر القانون الدولي العام ومصادر القانون الداخلي، وستكون هذه المصادر محور الدراسة
أ-الاتفاقيات الدولية: يشتمل القانون الدولي للأعمال على مجموعة الاتفاقيات المنظمة للتجارة الدولية، ومن بين هذه الاتفاقيات ما يلي:
-اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في فيينا 1980: تحوي الاتفاقية على 101 مادة، وحسب ديباجتها ومن خلال 101 مادة الى ازالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وتعزيز تنميتها عن طريق اعتماد قواعد موحدة تنظم مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وتحدد الاتفاقية نطاق تطبيقها في المواد من 1 الى 6، حيث جاء في المادة 1/1 منها ما يلي: '' تطبق احكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين اطراف توجد اماكن عملهم في دول مختلفة:
أ-عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة.
ب-عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة''.
وتحدد المادة 2 البيوع المستثناة من التنظيم، حيث تنص على ما يلي: '' لا تسري احكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:
أ-البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي او العائلي او المنزلي، الا اذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد او وقت انعقاده ولا يفترض فيه ان يعلم بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة.
ب-بيوع المزاد.
ج-البيوع التي تعقب الحجز او غيرها من البيوع التي تتم بموجب امر من السلطة القضائية.
د-الاوراق المالية والاوراق التجارية والنقود.
ه-السفن والمراكب والحومات والطائرات.
و-الكهرباء''.
وتنص المادة 3 على البيوع المقصودة من التنظيم كما يلي: '' 1-تعتبر بيوعا عقود توريد التي يكون موضوعها صنع بضائع او انتاجها الا اذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها او انتاجها.
2-لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء الاساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة او غير ذلك من الخدمات''.
وتضم الاتفاقية احكاما خاصة بتكوين العقد، الالتزامات، الفسخ.
-اتفاقية الامم المتحدة للسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية 1988: وتضم هذه الاتفاقية تنظيم الاحكام المتعلقة بالسفتجة والسند الاذني ذات الطابع الدولي، وتحتوي على 89 مادة تضم معايير اعتبار هذه الاوراق دولية، ومن ذلك ما ورد في المادة2 منها والتي تقضي بما يلي: ''السفتجة الدولية هي السفتجة التي تعين فيها مكانين على الاقل من الاماكن التالية مع بيان ان المكانيين يقعان في دولتين مختلفتين:
أ-مكان سحب السفتجة.
ب-المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
ج-المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه.
د-المكان المبين بجانب اسم المستفيد.
ه-مكان الدفع.''
وتضم الاتفاقية احكام تفسيرها وتداولها وحقوق والتزامات الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والموقعين والمظهر والحامل، واحكام التقديم للقبول او الوفاء والرجوع وابراء الذمة بالوفاء، واحكام فقدان الصك والتقادم
-اتفاقية الامم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة 1995: وتحتوي الاتفاقية على 24 مادة تهدف الى تسهيل التعامل بهذه الوثائق دوليا، وجاء في المادة منها مجال تطبيقها، حيث قضت بما يلي: '' 1-تنطبق هذه الاتفاقية على أي تعهد دولي مشار اليه في المادة 2:
أ-اذا كان عمل الكفيل/المصدر الذي يصدر فيه التعهد واقعا في دولة متعاقدة
ب-اذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي الى تطبيق قانون دولة متعاقدة، ما لم يستبعد التعهد تطبيق الاتفاقية.
2-تنطبق هذه الاتفاقية ايضا على أي خطاب اعتماد دولي لا يندرج في اطار المادة 2 اذا كان ينص بصراحة على ان يخضع لهذه الاتفاقية''.
وتنص المادة 2 منها على تعريف التعهد كما يلي: '' لأغراض هذه الاتفاقية يمثل التعهد التزاما مستقلا يعرف في الممارسة الدولية بأنه كفالة مستقلة او خطاب اعتماد ضامن مقدما من مصرف او مؤسسة اخرى او شخص آخر (الكفيل/المصدر) بأن يدفع للمستفيد مبلغا معينا او قابلا للتعيين لدى تقديم مطالبة بسيطة او مطالبة مشفوعة بمستندات اخرى حسب احكام التعهد، واي من شروطه المستندية تفيد او يستدل منها استحقاق السداد لمال مقرض او مستلف، او سداد لأي دين مستحق السداد واقع على الاصيل/الطالب او شخص آخر''.
وتحتوي المادتين 21 و22 احكام تحديد القانون الواجب التطبيق، حيث جاء فيهما على التوالي: ''يخضع التعهد للقانون الذي يكون اختياره:
أ-قد نص عليه في التعهد او تبين من شروط واحكام التعهد.
ب-قد اتفق عليه بين الكفيل/المصدر والمستفيد في غير هذا التعهد''.
''في حال عدم اختيار القانون المنطبق وفقا للمادة 21، يخضع التعهد لقانون الدولة التي يقع فيها مكان عمل الكفيل/المصدر الذي اصدر فيه التعهد''.
كما تضم الاتفاقية احكاما خاصة التفسير وشكل ومضمون التعهد، الحقوق والالتزامات والدفوع، والتدابير القضائية المؤقتة.
-اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية 2005: وتهدف هذه الاتفاقية من خلال 25 مادة الى اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة امام استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، وتقرر المادة 1 منها نطاق التطبيق، حيث جاء فيها: ''تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الالكترونية في سياق تكوين او تنفيذ عقد بين اطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة''.
وتنص المادة 4 منها على تعريف الخطاب الالكتروني، حيث قضت بما يلي: ''يقصد بتعبير الخطاب أي بيان او اعلان او مطلب او اشعار او طلب بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الاطراف توجيهه او تختار توجيهه في سياق تكوين العقد او تنفيذه''.
وجاء في نص المادة 8/1 الاعتراف القانوني باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، حيث قضت بما يلي: ''لا يجوز انكار صحة الخطاب او العقد او امكانية انفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب الكتروني''.
-القانون النموذجي للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي 2003: يهدف هذا القانون من خلال 14 مادة الى وضع اطار قانوني متجانس لتسوية المنازعات الناتجة عن العلاقات التجارية الدولية بطريقة نزيهة وفعالة عن طريق نزيهة وفعالة عن طريق اعتماد التوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وتقديم نموذج تعتمده الدول في تعزيز تشريعاتها الداخلية الخاصة بهذه المسألة او اعتماده كنموذج عند وجود الفراغ التشريعي.
وقد جاء في نص المادة 1/3 منه تعريف التوفيق كما يلي: ''لأغراض هذا القانون يقصد بمصطلح التوفيق أي عملية سواء اشير اليها بتعبير التوفيق او الوساطة او بتعبير آخر ذي مدلول مماثل يطلب فيها الطرفان الى شخص آخر او اشخاص آخرين مساعدتها في سعيها الى التوصل الى تسوية ودية لنزاعها الناشئ عن علاقة تعاقدية او علاقة قانونية اخرى او المتصل بتلك العلاقات، ولا يكون للموفق صلاحية فرض حل للنزاع على الطرفين''.
وتحدد المادة 1/4 نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تقضي بما يلي: ''يكون التوفيق دوليا:
أ-اذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التوفيق وقت ابرام ذلك الاتفاق واقعتان في دولتين مختلفتين.
ب-اذا كانت الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين مختلفة عن:
-الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية.
-الدولة التي يكون لموضوع النزاع اوثق صلة بها''.
وتضم الاتفاقية احكاما خاصة بالتفسير واجراءات التوفيق بما فيها تعيين الموفقين، وكذا انهاء هذه الاجراءات.
-اتفاقية الامم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 2002: تهدف الاتفاقية من خلال 45 مادة الى اعداد تشريع موحد بشأن الاحالة في التمويل بالمستحقات بشكل يوفر اليقين والشفافية، ويساعد على ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في احالة هذه المستحقات، وتنص المادة 2/1 منها على تعريف الاحالة كما يلي: ''تعني "الاحالة" ان ينقل شخص ما "المحيل" الى شخص آخر "المحال اليه" كليا او جزئيا بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي "المستحق" من شخص ثالث "المدين" او أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق، ويعتبر انشاء حقوق في المستحقات ضمانا لديونه او لالتزام آخر بمثابة نقل''.
وتنص المادة 3 على الطابع الدولي للإحالة كما يلي: '' يكون المستحق دوليا اذا كان مقر المحيل والمدين يقعان وقت ابرام العقد الاصلي، في دولتين مختلفتين، او تكون الاحالة دولية اذا كان مقر المحيل والمحال اليه يقعان وقت ابرام عقد الاحالة في دولتين مختلفتين''.
وتنص المادة على القانون الواجب التطبيق على الحقوق المتنازع فيها كما يلي: ''....تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل اولوية حق المحال اليه في المستحق المحال على حق مطالب منازع''.
وتضم الاتفاقية احكام التفسير ومفعول الاحالة(انفاذها)، والحقوق والالتزامات والدفوع، والاحكام الخاصة بالمدين.
-القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي اعتمته لجنة الامم المتحدة للقانون التجارية الدولي 1997: يهدف هذا القانون من خلال 17 مادة الى تعزيز تشريعات جميع الدول التي تنظم استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، وعلى صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها.
وتحدد المادة 1 منه نطاق التطبيق بنصها على ما يلي: '' ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات بشكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق انشطة تجارية''.
ويفسر هامش القانون مصطلح "انشطة تجارية" تفسيرا موسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء اكانت تعاقدية او لم تكن، وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية على سبيل المثال لا الحصر: المعاملة التجارية لتوريد او تبادل السلع او الخدمات، اتفاق التوزيع، التمثيل التجاري او الوكالة التجارية، الوكالة بالعمولة، الكراء، اعمال التشييد، الخدمات الاستشارية، الاعمال الهندسية، منح التراخيص، الاستثمار، التمويل، الاعمال المصرفية، التأمين، اتفاق او امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون الصناعي او التجاري، نقل البضائع او الركاب جوا او بحرا او بالسكك الحديدية او بالطرق البرية.
وتقدم المادة 2 من هذا القانون تعريف للمصطلحات مثل تبادل البيانات الالكترونية، منشئ، المرسل اليه، الوسيط، نظام معلومات، وتستهل بتعريف مصطلح رسالة بيانات، حيث تعرفه كما يلي: '' يراد بمصطلح "رسالة بيانات" المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية او بصرية او بوسائل مماثلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ الورقي''.
وتنص المادة 5 على الاعتراف القانوني برسالة البيانات، حيث تنص على ما يلي: ''لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني او صحتها او قابليتها للتنفيذ لمجرد انها في شكل رسالة بيانات''.
وتنص المادة 11/1 بشأن العقود وصحتها على ما يلي: ''... ما لم يتفق الطرفان على فير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بيانات في انشاء العقد لا يفقد ذلك العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض''.
كما تضم الاتفاقية احكام خاصة بالتفسير وتطبيق الاشتراطات القانونية على رسائل البيانات، والجوانب المحددة للتجارة الالكترونية(نقل البضائع، مستندات الشحن).
-اتفاقية الامم المتحدة بشأن فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع 1974: تهدف هذه الاتفاقية الى ايجاد قواعد موحّدة تنظم الفترة الزمنية التي يجب في غضونها على طرف في عقد ما بشأن البيع الدولي للبضائع، أن يستهل إجراءات قانونية ضد طرف آخر لتقديم مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق بالإخلال به أو بفسخه أو بمدى صحته.
وتطبق اتفاقية التقادم على عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين مختلفتين إذا كانت تلكما الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدتين، أو عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة على عقد بيع البضائع، ويمكن أن تطبق أيضا باختيار الطرفين.
وتُحدّد فترة التقادم بأربع سنوات حسب المادة 8، ويجوز تمديدها لفترة أقصاها عشر سنوات رهنا بشروط معيّنة حسب المادة 23، وعلاوة على ذلك، تنظم أيضا بعض المسائل المتعلقة بتأثير استهلال الإجراءات في إحدى الدول المتعاقدة، كما توفِّر الاتفاقية قواعد بشأن وقف فترة التقادم وتمديدها، حيث تتوقف هذه الفترة عندما يستهل المدعي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو عندما يقدم مطالبات في إطار عملية قائمة، وإذا انتهت الإجراءات دون قرار ملزم بشأن وجاهة الدعوى، اعتبر أن فترة التقادم ساريةً أثناء الاضطلاع بالإجراءات. وأما إذا انقضت الفترة أثناء الدعوى أو بقي أقل من سنة على انقضائها، فيُمنح المدعي سنة
اضافية لاستهلال إجراءات جديدة حسب المادة 17.
-اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع 1978: وتعرف بقواعد هامبورغ واصبحت سارية المفعول في 1992 وتحوي 34 مادة، وتهدف الى انشاء نظاما قانونيا موحدا ينظم حقوق والتزامات الشاحنين والناقلين والمرسل اليهم بموجب عقد نقل البضائع بحرا.
وتضم المادة 1 منها تعاريف تخص مصطلحات: الناقل، الناقل الفعلي، الشاحن، المرسل اليه، البضائع، عقد النقل البحري، سند الشحن، كتابة.
وتنص المادة 2 على نطاق التطبيق، حيث تقضي بما يلي: '' تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل البحري بين دولتين مختلفتين ، إذا:
أ-كان ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة.
ب-كان ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة.
ج-كان أحد موانئ التفريغ الاختيارية المنصوص عليها في عقد النقل البحري الميناء الفعلي للتفريغ وكان هذا الميناء واقعا في دولة متعاقدة.
د-كان صدور سند الشحن، أو أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري ، قد تم في دولة متعاقدة.
ه-كان منصوصا في سند الشحن، أو الوثيقة الأخرى المثبتة لعقد النقل البحري على أن يخضع العقد لأحكام هذه الاتفاقية أو لقانون أصدرته أي دولة لإنفاذ هذه الأحكام''.
كما تضم الاتفاقية احكاما خاصة بتفسير الاتفاقية ومسؤولية الناقل ووثائق النقل بما فيها سندات الشحن، وكذا المطالبات والدعاوى.
-قواعد الاونسترال للتحكيم: توفِّر قواعد الأونسيترال للتحكيم مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها من أجل تسيير إجراءات التحكيم التي قد تنشأ عن علاقتها التجارية، وتُستخدم على نطاق واسع في عمليات التحكيم المخصَّص وكذلك في عمليات التحكيم التي تديرها مؤسسات. وتتناول القواعد جميع جوانب عملية التحكيم، حيث تشمل شرط تحكيم نموذجيًّا، وتضع قواعد إجرائية لتعيين المحكَّمين وتسيير إجراءات التحكيم، وتُرسي قواعد تتعلق بشكل قرار التحكيم وأثره وتفسيره. وفي الوقت الراهن، توجد ثلاث نسخ مختلفة من قواعد التحكيم، ألا وهي: '1' نسخة عام 1976؛ و'2' نسخة عام 2010 المنقَّحة؛ و'3' نسخة عام 2013 التي تتضمن قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
وقد اعتُمدت قواعد الأونسيترال للتحكيم بدايةً في عام 1976، واستُخدمت في تسوية طائفة واسعة من المنازعات، تشمل المنازعات بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص في الحالات التي لا تتدخل فيها مؤسسات التحكيم، والمنازعات بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات التحكيم. وفي عام 2006، قرَّرت اللجنة تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم مراعاةً للتغيرات التي طرأت على ممارسة التحكيم على مدار ثلاثين عاماً خلت. وكان الغرض من التنقيح هو تعزيز كفاءة التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم دون تغيير البنية الأصلية لنص القواعد وروحه وأسلوب صياغته.
وقد صارت قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) نافذةً اعتباراً من 15 آب/أغسطس 2010. وتشمل القواعد أحكاماً تتناول، من بين جملة أمور، التحكيم المتعدِّد الأطراف والضم، والمسؤولية، وإجراءات الاعتراض على خبراء عيَّنتهم هيئة التحكيم. وتنطوي القواعد المنقَّحة على عدد من السمات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإجرائية، بما في ذلك إجراءات منقَّحة فيما يخصُّ استبدال أحد المحكَّمين، واشتراط معقولية التكاليف، وآلية مراجعة فيما يتعلق بتكاليف التحكيم. كما أنَّها تشمل أحكاماً أكثر تفصيلاً بشأن التدابير المؤقَّتة.
وتضم قواعد هذه الاتفاقية 43 مادة، تنص المادة 1 منها على نطاق التطبيق، حيث تقضي بما يلي: '' اذا اتفق الاطراف على احالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت ام غير تعاقدية الى التحكيم بمقتضى قواعد الاونسترال للتحكيم، تلك المنازعات عندئذ رهنا بما قد يتفق عليه الاطراف من تعديلات،....تنظم هذه القواعد عملية التحكيم، ولكن اذا تعارض أي منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف ان يخرجوا عنه، كانت الغلبة عندئذ لذلك الحكم''.
وتضم الاتفاقية ايضا ملحقا يتضمن بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود بهدف ارشاد الاطراف في العقود الى الصيغة الممكنة لادراج شرط التحكيم، جاء فيه: '' كل المنازعات او الخلافات او المطالبات التي تنشأ عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهائه او بطلانه تسوى بواسطة التحكيم وفقا لقواعد الاونسترال للتحكيم''.
اما بشأن النسخة 3 نسخة لعام 2013 والتي اعتمدت في شكل اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول لعام 2014 فهذه الاتفاقية تضم 11 مادة تمكن من خلالها للأطراف في المعاهدات الاستثمارية المبرمة قبل 1 أفريل 2014 أن تُبدي موافقتها على تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، او ما يعرف بقواعد الشفافية، وهي مجموعة من القواعد الإجرائية الرامية إلى جعل المعلومات بشأن إجراءات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تنشأ عن معاهدات الاستثمار متاحةً لعموم الجمهور، وفيما يخصُّ معاهدات الاستثمار المبرمة قبل 1 أفريل 2014، فإنَّ القواعد تنطبق في حالات منها اتفاق أطراف معاهدة الاستثمار ذات الصلة على تطبيقها.
وتضم الاتفاقية 11 مادة تنص المادة 1 منها على نطاق تطبيقها، حيث تقضي بما يلي: '' 1-تنطبق احكام هذه الاتفاقية على التحكيم بين المستثمرين والدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية الذي يجري استنادا الى معاهدة استثمارية مبرمة قبل 1 ابريل 2014.
2-يقصد بتعبير "معاهدة استثمارية" أي معاهدة ثنائية او متعددة الاطراف بما في ذلك اي معاهدة يشار اليها عموما باتفاق تجارة حرة او اتفاق تكامل اقتصادي او اتفاق اطاري او تعاوني في مجال التجارة والاستثمار او معاهدة استثمارية ثنائية تتضمن احكاما بشأن حماية استثمارات او مستثمرين وتعطي المستثمرين حق اللجوء الى التحكيم ضد الاطراف المتعاقدة في تلك المعاهدة الاستثمارية''.
-اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها 1958: اعترافا بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، تسعى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها إلى توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية وإنفاذها.
والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية؛ ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلّية. كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة تحكيم.
وتضم الاتفاقية 16 مادة تنص المادة 1 منها على نطاق التطبيق، حيث تقضي بما يلي: '' 1- ينطبق هذا الميثاق على الامور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الافراد ، طبيعية كانت ام قانونية، كما وينطبق على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها.
2- ان عبارة "قرارات التحكيم" لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل ايضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء''.
وتنص المادة 3 منها على الزام الدول الاطراف بالاعتراف القانوني بهذه القرارات، حيث تقضي بما يلي: '' على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفيذها، وذلك بمقتضى اصول المحاكمات المرعية الاجراء في البلد الذي يراد الاستناد اليها فيها، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية . ويجب ان لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق اية شروط تكون اكثر قسوة ( او رسوم تكون اعلى ) من الشروط او الرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية''.
كما تضم الاتفاقية مواد خاصة بأحكام انفاذ قرارات التحكيم في الدول الاطراف والنص على حالات جواز تأجيل الاعتراف، والحالات التي يجوز فيها للدولة رفضه، وكذا كيفية الانضمام الى الاتفاقية والانسحاب منها، وتقرير احكام خاصة بالدول الاتحادية.
-اتفاقيتا لاهاي بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع والقانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع 1964: لمس المجتمع الدولي ضرورة توحيد القواعد التي تقرر أي القوانين الوطنية يكون واجب التطبيق على عقود البيع الدولي عندما يثور النزاع بين أطرافها لذلك اهتم معهد روما لتوحيد القانون الخاص-اليونيدروا- بهذا الأمر ووضع الفقيه الألماني أرنست رابل مشروعين لقانونين موحدين للبيوع الدولية، وبعد ثلاثين عاما من الإعداد لهذين القانونين، أقرهما مؤتمر عقد في لاهاي في 25 افريل سنة 1964. ويعتبر القانون الأول قانونا موحداً للبيوع ويطلق على الثاني القانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع.
ويهدف القانون الموحد للبيوع الدولية إلى توحيد القواعد الموضوعية لها، وبالإضافة إلى قواعده العامة، فإن هذا القانون ينقسم إلى أقسام أربعة، التزامات المشتري، والتزامات البائع، ونصوص مشتركة تعالج التزامات كل من البائع والمشتري، وانتقال المخاطر، أما القانون الثاني الخاص بتكوين العقد، فيعتبر مكملاً للأول، وبالرغم من وصفه بأنه يتعلق بتكوين عقد البيع، فإنه لا يتناول كل أركان العقد وإنما يعالج فقط ركن الرضا، بل انه لا يعالج هذا الركن كاملاً وإنما يتكلم عن الإيجاب والقبول ولم يتعرض لعيوب الرضا، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى صعوبة التوحيد في المسائل الأخرى المتعلقة بتكوين العقد مثل أهلية المتعاقدين وعدم مشروعية المحل، والسبب والغلط والإكراه والتدليس فكلها أمور تتفاوت من دولة إلى أخرى تبعا لتفاوت المعايير الأخلاقية والاجتماعية.
وقد انضمت إلى هاتين الاتفاقيتين كل من المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا الغربية وإيطاليا وهولندا وجامبيا وسان مارينو، وأصبحت الاتفاقية سارية في بعض هذه الدول منذ 18 أغسطس 1972 وفى إيطاليا منذ 23 أغسطس سنة 1972.
ومن الناحية الشكلية تتضمن اتفاقية لاهاي بشأن القانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع او قانون الانعقاد الموحد 13 مادة، تتعلق الاولى والثانية بنطاق تطبيق القانون، والمواد 3-5 بأحكام الايجاب، والمواد 6-10 بأحكام القبول، والمادة 12 بالمقصود بمصطلح "الوصول" في مفهوم هذا القانون، والمادة 13 بالمقصود بالعادات التجارية التي تحد من نطاق تطبيقه.
بينما تتضمن اتفاقية لاهاي بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع 1964، او قانون البيع الموحد ستة فصول تضم 101، تتعلق اساسا بأثار عقد البيع الدولي من حقوق والتزامات متبادلة يرتبها على الطرفين، فالفصل الاول المواد 1-8 يتعلق بنطاق تطبيق القانون الموحد، والفصل الثاني المواد 9-17 يتعلق ببعض الاحكام العامة، والفصل الثالث المواد 18-55 يتعلق بالتزامات البائع، والفصل الرابع المواد 56-70 يتعلق بالتزامات المشتري، الفصل الخامس المواد 71-95 يتعلق بالأحكام المشتركة بين التزامات البائع والتزامات المشتري، والفصل الاخير المواد 96-101 يتعلق بانتقال المخاطر.
-توصية الاونسترال بشأن القيمة القانونية لسجلات الحواسب 1985: اعتمدتها الاونسترال في دورتها 18 عام 1985، وتقترح فيها على الحكومات والمنظمات أن تستعرض القواعد الداخلة في إطار اختصاصها فيما يتعلق بالتجهيز الأوتوماتي للبيانات، بهدف إزالة العراقيل التي لا طائل منها والتي تحول دون استخدام هذا التجهيز في التجارة الدولية، وقد طلبت الجمعية العامة في الفقرة ب/5 من قرارها رقم 40/71 المؤرخ في 11 ديسمبر 1985، طلبت من الحكومات والمنظمات الدولية ان تتخذ حيث يكون ذلك مناسبا اجراءات مطابقة لتوصية اللجنة، وذلك لتأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على اوسع نطاق.
قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع 2001: يهدف هذا القانون الى وضع تشريع نموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية كعنصر مفيد يضاف الى القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، ومساعدة الدول في تعزيز تشريعاتها الحديثة وفي صياغة تلك التي تحكم استخدام اساليب الاستيثاق الحديثة، وفي صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا.
ويحوي هذا القانون 12 مادة تحدد المادة 1 منه نطاق التطبيق، حيث تنص على ما يلي: '' يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق انشطة تجارية وهو لا يلغي اي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين''.
ويقدم هامش القانون تفسير موسع لمصطلح ''انشطة تجارية'' حتى يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء اكانت تعاقدية ام غير تعاقدية، وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية على سبيل المثال لا الحصر: اي معاملة تجارية لتوريد او تبادل البضائع او الخدمات، اتفاق التوزيع، التمثيل التجاري او الوكالة التجارية، العولمة، اليع الايجاري، تشييد المنشاءات، الخدمات الاستشارية، الاعمال الهندسية، منح الرخص، الاستثمار، التمويل، الاعمال المصرفية، التأمين، اتفاق او امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون الصناعي او الاعمال، نقل البضائع او الركاب جوا او بحرا او بالسكك الحديدية او بالطرق البرية.
وتقدم المادة 2/أ تعاريف لمصطلح ''توقيع الكتروني''، حيث جاء فيها: '' توقيع الكتروني يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات او مضافة اليها، او مرتبطة بها منطقيا، يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة الى رسالة البيانات، ولتبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات''.
وتقدم المادة 2/د تعريف لمصطلح موقع كما يلي: '' موقع يعني شخصا حائزا على بيانات انشاء توقيع ويتصرف اما بالأصالة عن نفسه واما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله''، وتتعلق باقي المواد بأحكام اعتبار التوقيع الالكتروني في مجال التجارة الالكترونية.
وترفق الاونسترال بهذا القانون دليل اشتراع بعدف مساعدة الجهات التي تستخدم القانون النموذجي مثل القضاة والمحكمين والاختصاصين الممارسين والاكاديميين، خاصة في الدول التي لها المام محدود بنوع تقنيات الاتصال التي يستخدمها هذا القانون، وكذا مساعدة الدول لدى نظرها في الاحكام التي ينبغي تعديلها او لدى الدول التي تشترع القانون النموذجي.
ويتكون الدليل من فصلين، خصص الفصل الاول كمقدمة للقانون النموذجي تتحدث عن الغرض من صياغته ومنشأه وخلفيته واستعراض تاريخي لكل ذلك، ثم شرح تقني لوظائف التوقيعات والمفاهيم والمصطلحات التقنية، ومن ذلك ما ورد في الفقرة الفصل الاول/ثالثا/باء/أ-1 بشأن الترميز، حيث جاء فيه: '' تنشأ التوقيعات الرقمية من صحتها باستخدام الترميز، وهو فرع الرياضيات التطبيقية الذي يعني بتحويل الرسائل الى اشكال تبدو غير مفهومة ثم اعادتها الى اشكالها الاصلية، وتستخدم التوقيعات الرقمية ما يعرف باسم ''الترميز بالمفتاح العمومي'' الذي كثيرا ما يستند الى استخدام دوال خوارزميو لإنتاج مفتاحين مختلفين ولكنهما مترابطان رياضيا...''.
ويتطرق ايضا هذا الفصل السمات الرئيسية في القانون النموذجي بإقرار الطابع التشريعي له وشرح العلاقة بينه وبين الطابع التشريعي له، وشرح العلاقة بينه وبين القانون النموذجي للتجارة الالكترونية واتساقه مع هذا القانون.
اما الفصل الثاني من الدليل فيتطرق الى التعليق على مواد القانون النموذجي، فبشأن المادة 1 منه جاء في التعليق على هذه المادة: '' الغرض من المادة 1 هو تحديد نطاق تطبيق القانون النموذجي، والنهج المستخدم في القانون النموذجي، والنهج المستخدم في القانون النموذجي هو العمل، من حيث المبدأ، على تغطية جميع الاحوال الفعلية التي تستخدم فيها التوقيعات الالكترونية، دون اعتبار لتقنية التوقيع الالكتروني او التوثيق المحددة المستخدمة...''.
-توصية الاونسترال بشأن مبادئ اليونيدروا الخاصة العقود التجارية الدولية لعام 2010: تحتوي هذه المبادئ على 11 مادة الغرض منها ورد في التمهيد الخاص بنسختها، حيث جاء فيه: '' تضع المبادئ التالية قواعد عامة خاصة بالعقود التجارية الدولية، تطبق عندما يتفق الاطراف على اخضاع عقدهم لها.
-ويمكن تطبيقها عندما يتفق الاطراف على اخضاع عقدهم للمبادئ العامة للقانون او قانون التجار او ما شابه ذلك.
-ويمكن تطبيقها عندما لا يختار الاطراف قانونا بعينه ليحكم عقدهم.
-ويمكن استخدامها في تفسير او تكميل وثائق اخرى لقانون الدولي الموحد.
-ويمكن ان تفيد باعتبارها قانونا نموذجيا للمشرعين الوطنيين الدوليين''.
وتحتوي نسخة المبادئ على 11 فصلا، خصص الفصل الاول للأحكام العامة، وتنص مثلا المادة 1-1 على مبدأ حرية التعاقد، حيث جاء فيها: '' تتمتع الاطراف بالحرية في ابرام العقد وفي تحديد مضمونه''.
وتنص المادة 1-1 على مبدأ حسن النية.
وخصصت المادة 1-11 على تعاريف، ومن ذلك ما يلي: '' مصطلح "محكمة" ينطبق على محكمة التحكيم''.
-الفصل الثاني يتعلق تكوين العقد، احكام خاصة بالإيجاب والقبول وسلطات الوكيل.
-الفصل الثالث يتعلق صحة التعاقد فيما عدا الاهلية، والغاء التعاقد لعيوب الرضا والبطلان.
-الفصل الرابع يتعلق بتفسير العقد والتأكيد على مبدأ حسن النية في ذلك.
-الفصل الخامس يتعلق بمضمون العقد وحقوق الغير.
-الفصل السادس يتعلق بالتنفيذ.
-الفصل السابع يتعلق بعدم التنفيذ والتعويض.
-الفصل الثامن يتعلق بالمقاصة.
-الفصل التاسع يتعلق بحوالة الحق وحوالة الدين وحوالة العقد.
-الفصل العاشر يتعلق التقادم.
-الفصل الحادي عشر يتعلق بتعدد المدينين والدائنين.
وقد تم تقرير هذه المبادئ في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 45 للجمعية العامة عام 2012، حيث جاء في التقرير ما يلي: '' لاحظت اللجنة ان طبعة 2010 من مبادئ اليونيدروا هي الطبعة الثالثة من هذه المبادئ، وان المبادئ نشرت اولا في عام 1994 تم مرة اخرى في عام 2004، واستذكر ان اللجنة اقرت مبادئ اليونيدروا لعام 2004 في دورتها الاربعون، المعقودة عام 2007 ولوحظ فضلا عن ذلك ام الهدف الرئيسي من مبادئ اليونيدروا لعام 2010 هو معالجة مواضيع اضافية تهم قطاع الاعمال التجارية الدولية والاوساط القانونية.......واذ نحيط علما بأن مبادئ اليونيدروا لعام 2010 تكمل عددا من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الامم المتحدة للبيع....... توصي باستخدام طبعة عام 2010 من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية عند الاقتضاء للأغراض المقصودة منها''.
-توصية الاونسترال بشأن صيغة غرفة التجارة الدولية المنقَّحة لعام 2010 من القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب(URDG 758): تم تقرير هذه الصيغة في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 44 للجمعية العامة في 2011، وجاء في التقرير ما يلي: '' اقرت اللجنة بأن القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب تتيح مجموعة جديدة من القواعد التي تنطبق على القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب لتأمين الالتزامات النقدية والتزامات الاداء في مجموعة واسعة من العقود الدولية والمحلية ، ولوحظ ان القواعد الموحدة متوافقة تماما مع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة التي اعدتها اللجنة عام 1995 واقرتها غرفة التجارة الدولية عام 1999.....، توصي باستخدام الصيغة المنقحة 2010 من القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب حسب الاقتضاء في المعاملات التي تشمل هذه الكفالات''.
-توصية الاونسترال بشأن صيغة غرفة التجارة الدولية المنقَّحة من الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية لعام 2007 (UCP 600): تم اقرار هذه النسخة في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 42 للجمعية العامة عام 2009، وقد جاء في هذا التقرير: '' طلبت الغرفة التجارية الدولية الى اللجنة ان تنظر في التوصية بأن تستعمل في التجارة الدولية الصيغة المنقحة لعام 2007 من الاعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (CCP600) مثلما كان الشأن فيما يتعلق بالصيغ المنقحة السابقة من الاعراف والممارسات الموحدة في الاعوام 1933 و 1974 و 1983 و1993، واعترفت اللجنة بأن الصيغة المنقحة (CCP600) التي ترمي الى توحيد الممارسات فيما يتصل بالمعاملات المستخدمة للاعتمادات المستندية، توفر قواعد تعاقدية دولية موفقة تسري على الاعتمادات المستندية، تسهم اسهاما قيما في تيسير التجارة الدولية، توصي باستعمال الصيغة المنقحة لعام 2007 حسب الاقتضاء في المعاملات التي تنطوي على انشاء اعتماد مستندي''.
- مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية 2015: وجهت هذه مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 10 افريل 2015 ضمن رسالة يطلب فيها من الاونسترال ان تنظر في تأييد هذه المبادئ، وبعد الدراسة اعتبرتها صكا دوليا مكملا للصكوك القائمة التي تستند الى مبدأ استقلالية الاطراف في المعاملات الدولية، وذلك ضمن الدورة العامة المعقودة عام 2015. ويتكون هذا الصك من ديباجة تحدد الحالات التي يجوز فيها استخدامه، حيث جاء فيها: '' 1-يتحدد هذا الصك مبادئ عامة لاختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية تؤكد مبدأ استقلالية الاطراف مع استثناءات محدودة.
2-يجوز استخدام هذه المبادئ نموذجا لوضع صكوك وطنية او اقليمية او فوق وطنية او دولية.
3-يجوز استخدام هذه المبادئ لتفسير قواعد القانون الدولي الخاص واستكمالها وتطويرها.
4-يجوز للمحاكم وهيئات التحكيم تطبق هذه المبادئ''.
وعدد مواد الصك هي 12 مادة، حيث تقضي بما يلي: ''1-تسري هذه المبادئ على اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية حيثما كان كل طرف فيها يتصرف في اطار ممارسته لتجارته او مهنته، وهي لا تنطبق على عقود المستهلكين او عقود العمل.
2-لاغراض تطبيق هذه المبادئ يعتبر العقد دوليا ما لم تكن مؤسسات الاطراف كلها قائمة في دولة واحدة وكانت العلاقات القائمة بين الاطراف وجميع العناصر ذات الصلة متعلقة بتلك الدولة وحدها دون سواها، بصرف النظر عن القانون المختار.
3-لا تتناول هذه المبادئ القانون الذي ينظم ما يلي:
أ-صفة الاشخاص الطبيعيين.
ب-اتفاقات التحكيم والاتفاقات المتعلقة باختيار المحكمة.
ج-الشركات او الهيئات الجماعية الاخرى والصناديق الاستئمانية.
د-الاعسار.
ه-اثار العقود على حقوق الملكية.
و-تحديد مدى جواز ان يربط الوكيل موكله بالتزامات مع الغير''.
وتنص المادة 2 على حرية اختيار القانون الواجب المنطبق على العقد كما يلي: ''1-يخضع العقد لأحكام القانون الذي تختاره الاطراف.
2-من حق الاطراف ان نختار ما يلي:
أ-القانون المنطبق على العقد برمته او على جزء من فحسب.
ب-قوانين مختلفة تنطبق على اجزاء مختلفة من العقد.
3-يجوز اجراء هذا الاختيار او تعديله في أي وقت على الاّ يمس أي اختيار او تعديل لاحق لإبرام العقد بصحة العقد الرسمية ولا بحقوق الغير.
4-لا يشترط وجود صلة بين القانون المختار والاطراف او معاملاتها''.
وتنص المادة 3 على قواعد القانون كما يلي: '' يجوز للأطراف ان نختار ان يكون القانون المنطبق قواعد قانونية مقبولة عموما على المستوى الدولي او فوق الوطني او الاقليمي باعتبارها مجموعة من القواعد المحايدة والمتوازنة، ما لم ينص قانون بلد المحكمة على خلاف ذلك''.
اما باقي المواد فتحدد احكام الاختيار الصريح والضمني للقانون، واحالة الحقوق، واحكام اعمال الدفع بالنظام العام ونطاق القانون المختار.
-توصية الاونسترال بشأن صك غرفة التجارة الدولية الخاص بالقواعد الموحدة لسندات ضمان العقود 1993: تم تقرير هذه القواعد في تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 33 للجمعية العامة عام 2000، وقد جاء فيه: '' نشير...الى اهمية الممارسات الضامنة الدولية باعتبارها قواعد خاصة للممارسة تطبق على خطابات الاعتماد الضامنة.... واشير الى ان فكرة اعداد مثل هذه القواعد نشأت اثناء المداولات التي اجراها فريق الاونسترال العامل المعني بالممارسات التعاقدية الدولية، وتمخضت عنه وضع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، وقد صيغت هذه القواعد بقصد استكمال هذه الاتفاقية.....يوصي باستخدام الاطراف لها كمدونة للممارسات الدولية الجيدة''.
وقد جاء في هذه القواعد في الجزء المتعلق بالأحكام العامة ما يلي: ''... يعتمد نجاح هذه القواعد الجديدة على استخدام اوساط الاعمال الدولية لها، وتوصي الغرفة التجارية الدولية باستخدام هذه القواعد الجديدة التي تساعد على كفالة الاستئناف في استخدام سندات الضمان وانفاذها''.
المصطلحات التجارية الدولية (الإنكوترمز) لعام 1990
تاريخ الاطلاع: 04/12/2016 على الساعة 6:15.
https://documents-dds-ny.un.org
الانكوترمز كلمة مشتقة من اللغة الإنجليزية وتعني:
Comercial International Tmers
ومعناها شروط وقواعد التجارة الدولية وهي قواعد اقتبسها غرفة التجارة الدولية ن الاعراف السائدة، واول نسخة لا ظهرت عام 1936 لتتم مراجعتها اعوام 1953، ، 1976، 1980، ثم عام 1990 اين مست جوانب المراجعة الفقرات المتعلقة بالتزام البائع بتقديم اثبات تسليم البضاعة، وسمحت باستبدال المستندات بوسائل تبادل معلومات الكترونية شريطة ان تكون الاطراف قد اتفقت على المراسلة الالكترونية.
واخر نسخة للانكوترمز عام 2000، مست جوانب المراجعة فيها الكثير من الالتزامات ومنها:
-التزامات التخليص على البضائع ودفع الرسوم عند البيع على اساس تسليم جانب السفينة FAS، وتسليم على الرصيف DEQ.
-التزامات التحميل والتنزيل عند البيع على اساس تسليم الناقل FCA.
وتحوي هذه النسخة 13 مصطلحا جديدا هي كالآتي:
-EXW EX WORKS ( …named place) .
-FCA FREE CARRIER ( …named place) .
-FAS FREE QLONGSIDE SHIP ( …named port of shipment) .
-FOB FREE ON BOARD ( …named port of shipment) .
-CFR COST AND FREIGHT ( …named port of destination) .
-CIF COST , INSURANCE AND FREIGHT ( …named port of destination) .
-CPT CARRIAGE PAID TO ( …named port of destination) .
-CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ( …named port of destination) .
-DAF DELIVERED AT FRONTIER ( …named place) .
-DES DELIVERED EX SHIP ( …named port of destination) .
-DEQ DELIVERED EX QUAY ( …named port of destination) .
-DDU DELIVERED DUTY UNPAID ( …named port of destination) .
-DDP DELIVERED DUTY PAID ( …named port of destination) .
ويمكن تصنيف هذه المصطلحات الى اربع مجموعات هي:
1-المجموعة E: المغادرة.
- EX: تسليم ارض المعمل(مكان تسليم معين).
2-المجموعة F: اجور النقل غير مدفوعة.
-FCA: تسليم الناقل(مكان تسليم معين).
-FAS: تسليم جانب السفينة(ميناء الشحن معين).
-FOB: تسليم على متن السفينة(ميناء الشحن معين).
3-مجموعة C: اجور النقل مدفوعة.
-CFR: النفقات واجور الشحن(ميناء الوصول معين).
-CIF: النفقات والتأمين واجور الشحن(ميناء الوصول معين).
-CPT: اجور النقل مدفوعة حتى(مكان الوصول معين).
-CIP: اجور النقل والتأمين مدفوعة حتى(مكان الوصول معين).
4-مجموعة D: الوصول.
-DAF: تسليم الحدود حتى(مكان التسليم معين).
-DES: تسليم على السفينة(ميناء الوصول معين).
-DEQ: تسليم على الرصيف(ميناء الوصول معين).
-DDU: التسليم والرسوم غير مدفوعة(مكان الوصول معين).
-DDP: التسليم والرسوم مدفوعة(مكان الوصول معين).
وهذه المصطلحات اسهمت اسهاما كبيرا في تيسير التجارة الدولية، ذلك انها تستخدم في المناطق الجمركية وخلال الاتصالات الالكترونية في المعاملات التجارية، واثناء نقل البضائع.
الانكوترمز بمثابة دليل للمصطلحات التجارية الدولية المستخدمة في البيوع التجارية تحدد ماهية التزامات طرفي العقد وتعين الالتزامات في شأن نقل البضاعة والتأمين عليها وتخليص ثمنها والتعامل بشأنها في الجمارك وكيفية حل النزاع حال نشوبه وهي مجرد مصطلحات دولية يشكل ادراجها في العقود تكملة مفيدة لاتفاقية الامم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، وتعد الانكوترمز من قبيل القواعد التي تحد من مخاطر سوء التفاهم التي تؤدي الى تعقيدات قانونية فهي تعبر عن احتياجات ومعاملات تجارية المعاصرة.
وأخر مجموعة للانكوترمز لعام 2000 وتحوي 13 قاعدة مقسمة الى اربع مجموعات، واكثر هذه المجموعات شيوعا هي التالية:
-E : (EXW)
F :(FAS) . (FOB).(FCA).-
-D :(DES) .(DEQ) .(DDU).(DDP).(DAF) .
وتستهدف هذه المجموعات تنظيم وتغطية العمليات التالية:
-توزيع المستندات بين طرفي العقد.
-شروط تسليم البضائع.
-توزيع التكاليف المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير.
-توزيع حجم المخاطرة على طرفي العقد.
وتدور انكوترمز 2000 حول تحقيق هدفين اساسيين هما:
-تحديد التزامات الاطراف بعقود التجارة الدولية تحديدا واضحا ودقيقا.
-وضع وتعديل هذه القواعد على ضوء ما يجري عليه العمل وفقا للعرف السائد في المعاملات التجارية الدولية مع الاخذ بيع الاعتبار ما حدث من انتشار للمناطق الجمركية الحرة وزيادة استخدام الاتصالات الإلكترونية في المعاملات التجارية وتغير وسائل النقل
وبشأن الطبيعة القانونية لها فلا تعد الانكوترمز ملزمة لأطراف العلاقة التعاقدية بعكس الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول المنظمة اليها، الا اذا اختروا صيغة من صيغ العقود النموذجية التي تحتوي هذه القواعد، فتصبح هذه الصيغة الزامية تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
1998 الممارسات الضامنة الدولية (ISP98)
https://documents-dds-ny.un.org تاريخ الاطلاع: 04/12/2016 على الساعة 9:00.
-----
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:
وقد انبثقت عن جولة اوروجواي مجموعة من النتائج القانونية التي تضمنتها الوثيقة الختامية التي تعرف بوثيقة مراكش، وتتضمن هذه الوثيقة الاتفاقيات التالية:
أ-اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية: ونصت المادة 1 و2 منها على إنشاء المنظمة و 3و4 على نطاقها وهياكلها، فحين تنظم المادة 5 العلاقات ما بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى، وتنظم المادة 6 وظائف السكرتارية وتحديد واجبات العاملين بها وصفاتهم كموظفين دوليين، وتتعلق المادة 7 بالميزانية ومساهمات الدول الأعضاء في مصروفاتها.
ب-الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع والخدمات: وتشمل هذه الاتفاقيات ما يلي:
1-الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994: وتسمى باتفاقية جات 1994 وتتكون من الأحكام الواردة في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية لعام 1947 شاملة التعديلات والإضافات التي أدخلت عليها حتى تاريخ دخول منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 1995.
2-الاتفاق بشأن الزراعة: ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه في تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية، ووفقا للمادة 4 منه فإن الدول الأعضاء يجب عليهم استبدال التدابير غير التعويضية أي تلك التي تتضمن قيودا كمية أو رخصا للاستيراد بأخرى تقتصر على الرسوم الجمركية.
3-الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية: يؤكد هذا الاتفاق الحق لأي دولة عضو القيام بالإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، بشرط أن لا يساء استخدام هذه الإجراءات لأغراض معيقة للتجارة كالأغراض الحمائية، وتتضمن الاتفاقية مجموعة من القواعد والمبادئ والأحكام التي تحكم عملية اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات الصحية، بما يحول أمام تحولها إلى إجراءات معيقة للتجارة، وبما يحصر آثارها السلبية في هذا الإطار في أضيق الحدود.
4-الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس الجاهزة: وينص هذا الاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص الذي كان ينظم التجارة الدولية في المنتجات النسيجية بهدف تحرير هذا القطاع، ويتم الإلغاء تدريجيا على أربع مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسبة 16 % و17 % و18 %، 94 % على التوالي.
5- الاتفاق بشأن القيود الفنية للتجارة: تستخدم بعض الدول ما يسمى بالعوائق الفنية للتجارة وتتمثل تلك العوائق في معايير أو مقاييس معينة مثل مقاييس أو معايير لحماية البيئة أو معايير أمنية، ومما لا شك فيه أن استخدام بعض الدول لتلك المعايير بدرجة متشددة يؤدي إلى إعاقة التجارة الدولية، ويخفض من حجم واردات الدولة التي تتشدد في وضع تلك المعايير، لذلك تم صياغة اتفاق لتوحيدها ينص على شروط خاصة بالمواصفات الفنية للسلع المستوردة بهدف حماية صحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان وحماية البيئة.
6-الاتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة: ينص على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والمساواة بين المشاريع المحلية والاستثمارات الأجنبية، وقد منحت الدول النامية فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها حسب الاتفاقيات.
7-الاتفاق بشأن مكافحة الإغراق: عرفت المادتان 6 و16 من الجات الإغراق بأنه قيام دولة بتصدير منتج معين بسعر يقل عن قيمته المعتادة، ويقل عن السعر المقابل لناتج مماثل يباع في دولة التصدير، وقد تم الاتفاق على مكافحته عن طريق وضع أحكام خاصة بطريقة تحديد المنتج الأجنبي الذي يمكن أن يؤدي إلى إغراق السوق وكذلك معايير تحديد الضرر الذي يسببه هذا الاخير للصناعة المحلية.
8-الاتفاق بشأن تحديد القيمة للأغراض الجمركية: ويتضمن حق إدارة الجمارك في طلب المزيد من المعلومات الإضافية واللازمة من طرف المصدر، وذلك بقصد تحديد قيمة الرسوم الجمركية، وعدم الاكتفاء في ذلك بالقيمة المعلنة للسلعة.
9-اتفاق بشأن الفحص قبل الشحن: يعتبر فحص أو معاينة السلعة قبل شحنها من أهم الخطوات التي تتبعها الدول خاصة النامية منها قبل شحن وارداتها، بغرض التأكد من نوعية السلعة ودرجة جودتها والثمن التعاقدي ...، ونظرا لوقوع هذه العملية في أراضي الدول المصدرة استلزم الأمر ضرورة صياغة اتفاق عام يحكمها وينظمها ويراعي الجوانب القانونية لأنشطة هيئات الفحص والتزامات الأطراف المعنية.
10-الاتفاق بشأن قواعد المنشأ: تأتي المواد الوسيطة المستخدمة في صناعة بعض السلع من دول مختلفة مما يسبب بعض المشاكل في فرض التعريفات الجمركية حسب دولة المنشأ، وتستخدم حكومات الدول أنظمة مختلفة خاصة بمنشأ السلعة وذلك للتفرقة بين السلع المصنعة محليا والسلع المصنعة في دول أخرى وذلك بغرض فرض التعريفات الجمركية المناسبة، وتم الاتفاق بأن لا تكون هذه القواعد أكثر تشددا من قواعد بلد المنشأ التي تطبق على السلع الوطنية، بحيث ينجم عن ذلك تحقيق تناسق في تطبيق هذه القواعد دوليا، وبالشكل الذي لا يعوق التجارة الدولية.
11-الاتفاق بشأن إجراءات تراخيص الاستيراد: تعرف تراخيص الاستيراد على أنها الإجراءات الإدارية المستخدمة في هذا المجال بحيث تتطلب تقديم طلب إلى الجهة المعنية كشرط مسبق للاستيراد، وينبغي حسب هذا الاتفاق على الأعضاء التأكد من أن هذه الإجراءات الإدارية المستخدمة في هذا الخصوص لا تخالف أحكام اتفاقية جات 1994 حتى لا تؤثر على حركة حرية التجارة وذلك عن طريق تبسيطها كلما أمكن ذلك، ونشر جميع القواعد والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات الحصول على هذه التراخيص.
12-الاتفاق بشأن الدعم: يقرر هذا الاتفاق التزاما بمنع قيام أي عضو بمنح إعانة للصادرات من أي منتج قد يؤدي إلى إيقاع الضرر بطرف متعاقد آخر سواء كان مستوردا أو مصدرا.
13-الاتفاق بشأن الأحكام الوقائية: بموجب هذا الاتفاق يحق للدولة اتخاذ إجراءات حكومية لحماية صناعة محلية عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل غير متوقع بما يسبب ضررا بالغا لهذه الصناعة، وذلك إما بفرض حصة على السلع المستوردة أو فرض رسوم إضافية عليها أو سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض.
14-الاتفاق العام للتجارة الدولية في الخدمات: يعد أول اتفاق دولي في هذا المجال، وقد شمل عددا من الالتزامات، منها حظر المعاملة التمييزية في مواجهة مقدمي الخدمات الأجانب، والإلغاء التدريجي للقيود الموضوعة عليهم، والقيود التي تتناول الكيان القانوني أو المشروعات المشتركة التي تقدم الخدمة، أو أية قيود على رأس المال الأجنبي تتعلق بالمستويات القصوى للمشاركة الأجنبية.
15-اتفاق الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية: يهدف هذا الاتفاق إلى حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ويغطي المجالات المتعلقة بحقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية التي تشمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والرسومات الطبوغرافية والدوائر المتكاملة والمعلومات والأسرار التجارية.
كما يتناول هذا الاتفاق التزامات حكومات الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، والأسس التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الاضرار الناتجة عن استغلالها بصفة غير مشروعة.
ج-التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات: كان نظام تسوية المنازعات في الجات 1947 ضعيفا فحصلت تجاوزات كثيرة في تنفيذ وتطبيق الاتفاقات التجارية الدولية، واستلزم الأمر تقوية هذا النظام، وهو ما حدث في جولة أورجواي، ويتولى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مهمة تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، كما سبق ان رأينا.
د-آلية مراجعة السياسة التجارية: تم إنشاء جهاز لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء لدراسة وتقييم أثار السياسات والممارسات التجارية لعضو ما على النظام التجاري الدولي مع مراعاة الاحتياجات التنموية والاقتصادية للعضو المعني بالمراجعة.
وتشمل كل مراجعة على المستندات التالية:
- تقرير حكومة العضو المعنية بالمراجعة.
- تقرير تفصيلي تعده سكرتارية المنظمة.
- إصدار أول ينبني على أساس التقرير الذي تعده السكرتارية، بحيث ينطوي على ملخص لهذا التقرير وأجزاء من تقرير الحكومة المعنية بالمراجعة.
- إصدار ثان يحتوي على استنتاجات رئيس جهاز مراجعة السياسات عن مراجعة السياسية للدولة العضو.
وترسل نسخة من تقرير المراجعة إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة بها.
ه- الاتفاقات عديدة الأطراف: هذه الاتفاقات لا تطبق إلا على الأعضاء أو الحكومات التي تقبلها فقط وهذه الاتفاقات هي:
1. اتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنية.
2. اتفاق بشأن المشتريات الحكومية.
3. الاتفاق بشأن منتجات الألبان.
الاتفاق بشأن لحوم الأبقار.
اشخاص القانونى الدولي للاعمال:
الشركات المتعددة الجنسيات: عرفها البعض بأنها «ذلك المشروع الذي يتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع لاستراتيجية اقتصادية عامة تتولى الاستثمار في مناطق جغرافية متعددة».
ويعرّفها البعض بأنها «عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنتشرة في مناطق جغرافية متعددة يربطها بالمركز الأصلي علاقات قانونية وتلتزم في استثمار أموالها بسياسة اقتصادية موحدة».
وحري بنا ونحن نعرف الشركات المتعددة الجنسية أن نذكر التعريف الذي قدمته المادة 17 من اتفاقية الجات لهذه الاخيرة حيث عرّفتها بأنها: « شركات تجارية تابعة لدولة ما»، وما يلاحظ على هذا التعريف أنه تعريف مبهم خال من جملة العناصر المذكورة في التعاريف الفقهية، ونحن كقانونيين نستخلص من هذا التعريف مصطلحين قانونيين فقط يعول عليهما وهما مصطلحي "الشركة" و "الدولة"، مما يدفعنا إلى التساؤل حول الهدف من وراء تبسيط هذا التعريف إلى الحد الذي لا يعبر عن الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسية، خاصة وأن مصطلح الشركة ينصرف إلى الشركة الوطنية التي يمكن اخضاعها لنفس التعريف.
ولا يفوتنا ونحن نعرّف الشركات متعددة الجنسيات أن نشير إلى الكثير من المناظرات الجدلية التي ثارت بشأن الصفة التي تلحق بهذه الشركات، فالبعض يسميها "متعددة الجنسيات" والآخر "متعدية الجنسيات"، والبعض يلحق بها صفة "دولية"، "عالمية"، "عبر وطنية"، والبعض "فوق القومية" أو "متعدية القومية"، ونحن كقانونيين نقول أن هذه المصطلحات هي مصطلحات حيادية من الناحية القانونية، فهذه المصطلحات لا تغير من واقعية إطلاق صفة "متعددة الجنسيات" كون المصطلح الأخير قد اطلق رسميا من قبل منظمة الأمم المتحدة، كما أنها صاغت تقريرا عام 1974 خاص بها أوضحت فيه المعايير واجبة الاستعمال لأجل انطباق الوصف على الموصوف من مثل عدد الفروع في الخارج، وتكوين رأس المال وحصة تصديرها من المبيعات.
ومن تحليل كل هذه العناصر يتبين لنا ان الشركة المتعددة الجنسية ليست في الواقع شركة واحدة، إنما هي مجموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة، وتعمل في دول مختلفة، بيد انها ترتبط ببعضها بروابط قانونية واقتصادية تجعل منها وكأنها شركة واحدة، وتمارس نشاط الاستثمار الدولي بحيث يتم توجيه جانب من اموال الشركة الام او خبراتها التكنولوجية او كليهما الى العمل في دول متعددة بهدف تحقيق الربح، وعلى ذلك فإن نشاط هذه الشركات ينصب على نقل رؤوس الاموال او الخبرات التكنولوجية او كليهما معا الى الدولة المضيفة، وهذا النشاط هو الذي يصنع خصوصية النظام الاقتصادي الدولي الجديد كما يلي:
أ-نقل رؤوس الاموال: تشير المؤشرات الاقتصادية الى تجاوز الاصول السائلة من الذهب والاحتياطات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات نحو ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي الدولي.
ب-نقل الخبرات التكنولوجية: تلعب هذه الشركات دور في تسريع الثورة التكنولوجية، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات الحديثة نتيجة لجهودها في مجال البحث والتطوير، وذلك بالاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والقدرة على ارسلها واستقبالها بيسر، فنشوء الانترنت والهواتف الخلوية وماكينات الفاكس وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الرخيصة والبرامج التي تحكم أداءها، وتطبيق ذلك في الأداء الصناعي والتصميمات والعمليات الإنتاجية قد أسهم في زيادة الإنتاج وبالتالي في تعميق المنافسة بين الشركات المنتجة في فتح الأسواق لتصريف هذه المنتجات، وتناولت الطفرة أيضا علوما جديدة أفرزت تكنولوجيات جديدة في علوم الأحياء تم تطبيقها في الهندسة الحيوية، مما اثر على تقنيات صناعة الدواء أو الزراعة ، وانعكس ذلك على الفن الإنتاجي السائد الآن فأصبح فنا إنتاجيا كثيف المعرفة، وقد ساهم الاستخدام الواسع للانترنت كقناة للتجارة العالمية في ظهور تقنيات جديدة للدفع مثل الكروت الممغنطة وبطاقات الائتمان وتحويل المبالغ إلكترونيا، وهذا كله قاد إلى نمو كبير في حجم التجارة الدولية والتدفقات المالية عبر الانترنت من جهة، ومن جهة أخرى بفتح المجال لترابط دول العالم أكثر مع بعضها البعض مما يعزز اتجاه النظام الاقتصادي الدولي الجديد نحو العالمية ووسمه بأنه نظام كثيف المعرفة.
ونظرا لحاجة الدول المضيفة إلى استثمار هذه الشركات تحت ضغط الرغبة في الحصول على التكنولوجيا غير المتوفرة محليا وتوفير فرص العمل لمواطنيها، لجئت إلى جذب المستثمر الأجنبي عن طريق تهيئة المناخ القانوني الذي يتواءم ونشاط هذه الشركات بإصدار قوانين استثمار تتضمن إجراءات تشجيعية لها كإعفائها من دفع الرسوم والضرائب.
تطبيقات حول القانون الدولي للاعمال:
عقود البوت:
تعريفه:
BOT
هو مختصر للتعبيرات التالية
· البناء (Build).
· التشغيل (Operate).
· النقل أو تحويل الملكية (Transfer).
إنّ مفهوم البوت-وفق تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأنسيترال ، هو شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما -لفترةٍ من الزمن- أحد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى شركة المشروع امتيازاً لصوغ مشروع معين؛ وعندئذٍ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع واستغلاله تجارياً، وفي نهاية مدة الامتياز، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة.
ويقدم نظام البوت حلاً لمشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية، وبموجبه تحصل الحكومة على مشروعٍ جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض أو إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، كما أنّ هذا النظام يقدم أسلوباً عملياً يمكن للحكومات أن تستخدمه لتحقيق عملية خصخصة القطاع العام التي تشهدها أغلب الدول النامية في الوقت الحاضر
التطور التاريخي:
لا يمكن اعتبار نظام البوت نظاماً مبتكراً في مجمله، حيث ترجع جذوره إلى ما يعرف بعقود الامتياز التي كانت منتشرة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا وغيرها من الدول، حيث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومحطات الكهرباء والتزويد بمياه الشرب، كما أنّ مصر وسوريا عرفتا هذا النظام في الأربعينات حيث تمّ تزويد ضاحية مصر الجديدة بالكهرباء والماء وخطوط الترام وفق هذا النظام، كما تُعتبر قناة السويس من الأمثلة الشهيرة لعقود الامتياز في نهايات القرن التاسع عشر
وقد اختفى هذا الأسلوب تقريباً منذ ثلاثينات هذا القرن وخاصة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، واقتصر تطبيقه في مجال التنقيب عن الثروات الطبيعية وخاصة البترول، وفي منتصف الثمانينات وفي عام 1984 بالتحديد حصل تطوران مهمان على صعيد تطبيق هذا النظام، ففي هذه السنة تمّ توقيع اتفاقية تنفيذ نفق المانش الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا، وذلك بين كلٍ من الحكومتين البريطانية والفرنسية من جهة وبين شركة يوروتانال) من جهة أخرى، وكذلك دعوة رئيس الوزراء التركي آنذاك تورجوت أوزال لاستخدام هذا الأسلوب في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في تركيا، ويرجع إليه استخدام التعبير بوت لأول مرة للإشارة إلى هذا النوع من المشروعات.
طبيعته:
ثار خلاف حول التكييف القانوني لهذا العقد وعما إذا كان من عقود الادارية ، ام من عقود الاستثمار، ام عقود مدنية ، كما احتدم الخلاف بشأنه حول تحديد جهة الاختصاص بتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين شركة المشروع التي تعاقدت مع الحكومة خلال فترة زمنية محددة، وبين الدولة ممثلة في جهة الادارة الطرف الثاني في العقد
ولا يقدم نظام البوت جديداً فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التشييد من الناحية الفنية والتقنية، وإنّما يقدم إطاراً وهيكلاً تعاقدياً جديداً لتنفيذ مشروع التشييد من الناحية التنظيمية والإدارية، بحيث يتم وفقه تحميل المستثمر (المقاول) مسؤولية التصميم والتشييد التي كان يتحملها جهتين مختلفتين في النظم التقليدية لعقود التشييد، وكذلك تحميل المستثمر مسؤولية التمويل التي كانت تتحملها الحكومة في السابق. أي أنّ نظام البوت يقدم إضافةً جديدة إلى الأساليب المتاحة أمام رب العمل (الحكومة) لتنفيذ مشروع التشييد.
مضمون عقود البوت:
ويتضمن نظام البناء والتشغيل والنقل (البوت) مجموعة من الترتيبات التعاقدية، وهي:
1- اتفاقية تنفيذ المشروع (اتفاقية المشروع)، ويتم توقيعها بين الحكومة أو إحدى وزاراتها وشركة المشروع.
2 اتفاقيات خاصة مع هيئات حكومية، وتبرم هذه الاتفاقيات بين شركة المشروع من جهة وبين بعض الهيئات الحكومية المرتبطة بالمشروع، وتهدف إلى إتمام اتفاقية تنفيذ المشروع، وتختلف هذه الاتفاقيات باختلاف المشروع، ومن هذه الاتفاقيات مثلاً، في مشروعات محطات الطاقة الكهربائية: اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية توريد الوقود، واتفاقية حق الانتفاع بالأرض.
3- اتفاقية اتحاد الشركات (الكونسورتيوم ، وتتم بين مجموعة الشركات المتحدة لتنفيذ المشروع عبر تكوين شركة المشروع.
4- عقود التمويل، بين شركة المشروع ومصادر التمويل المختلفة.
5- عقد التشييد، ويتم توقيعه بين شركة المشروع وشركة التشييد أو المقاول.
6- عقد توريد المعدات، ويتم توقيعه بين شركة المشروع ومورد الآلات والمعدات، ويمكن أن يكون هذا العقد متضمناً في عقد التشييد نفسه.
7- عقود أخرى، مثل عقود التشغيل والصيانة، وعقود التأمين، والضمانات.
4- فوائد وعيوب استخدام نظام البوت
يحقق استخدام نظام البوت لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فوائد كبيرة للحكومة، إلا أنّه ليس الحل المثالي لمشكلة مشروعات البنية الأساسية، وعلى الحكومات أن تتبنى سياسة واضحة فيما يتعلق بنوعية المشروعات التي يمكن أن تنفذ عن طريق هذا النظام والمشروعات التي سيتم تنفيذها باستخدام أسلوب التمويل العادي الذي تتولى فيه الحكومة تمويل المشروع من مواردها الخاصة أو من القروض التي تضمنها.
ويمكن إجمال فوائد استخدام نظام البوت للحكومة في الفوائد التالية:
- استخدام القطاع الخاص في تمويل المشروع يؤدي إلى كسب مورد جديد للحكومة وبالتالي يؤدي إلى خفض الإنفاق والاقتراض الحكومي.
- يمكن هذا النظام الحكومة من تنفيذ المشروعات التي كانت تؤجلها حتى توفر التمويل اللازم.
- يؤدي استخدام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات إلى تحقيق الابتكار وتقليل الهدر وخفض تكاليف المشروع وزيادة كفاءة التشغيل.
- تحصل الحكومة على مشروع جاهز ومتكامل في نهاية فترة الامتياز دون تحمل أية أعباء.
- يُعطي تمويل المشروع من قبل هيئات التمويل الدولية للحكومة مؤشراً هاماً فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع.
- يمكن استخدام نظام البوت في الإسهام في نقل التكنولوجيا إلى بلد المشروع وفي تدريب الكوادر المحلية.
- يبقى مشروع البوت من الناحية الاستراتيجية تحت نظر الحكومة ويتم توجيهه لخدمة الصالح العام.
- قيام المنافسة بين الهيئات العامة القائمة التي تقدم نفس الخدمة، وبين المشروع يؤدي إلى زيادة كفاءة هذه الهيئات وإنتاجيتها.
- يعطي أسلوب البوت للحكومة وسيلة عملية يمكن استخدامها في برامج الخصخصة التي تتبعها معظم دول العالم اليوم.
أما عيوب هذا النظام فيمكن حصرها في النقطتين التاليتين:
- بالرغم من الفائدة التي يحققها مشروع البوت بالتخفيف من أعباء الضرائب على مستخدمي المشروع، فإنّ النفقات التي يتكبدها هؤلاء والمتمثلة في الإنفاق مقابل الخدمة التي يقدمها المشروع قد تتجاوز ما يحققه المشروع من وفر وخاصةً على المدى البعيد.
- تراجع سيطرة الحكومة على مراحل المشروع المختلفة، وبالتالي عدم التأكد من مطابقة المشروع للمعايير والكودات المحلية بالنسبة للتصاميم والمواصفات والعمالة.
عقد نقل التكنلوجيا
1-التعريف و الخصائص :
يعرف عقد نقل التكنلوجيا بأنه اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنلوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ، و يخضع العقد الدولي لنقل التكنلوجيا كغيره من العقود إلى القواعد العامة التي تحكمها وخصائصه انه عقد رضائي ينعقد بتطابق الإرادة للأطراف المتعاقدة على أنه يجب إفراغه في شكل كتابي و هذا ما جاء في بعض التشريعات و إلا اعتبر باطلا ، إلا أنه من الناحية العملية بما أن عقد نقل التكنلوجيا الدولي يكون بين طرف وطني و طرف أجنبي يستدعي إبرامه كتابتة و ذلك لإثبات مختلف الحقوق و الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين ، كما يعتبر عقد ملزم لجانبيه باعتباره يقرر حقوق و التزامات لطرفيه ، إضافة لكونه عقد معاوضة بحيث يحصل كل طرف فيه على مقابل ما ترتب بذمته من التزام ، كما يتميز بالسرية بحيث لا يجوز إذاعة و نشر سر المعرفة الفنية حتى لا يؤدي إلى الإنقاص من قيمتها إذا علم بها الجمهور و يعرض صاحب الحق إلى منافسة كبيرة.
2- الأطراف :
تبرم عقود نقل التكنلوجيا بين طرفين أحدهما طرف وطني و يعتبر مستورد أو متلقي التكنلوجيا و الطرف الآخر يمثل الطرف الأجنبي و الذي يعتبر مورد التكنلوجيا، و قد ورد اصطلاح الطرف في عقد نقل التكنلوجيا في مشروع تقنين السلوك الدولي لنقل التكنلوجيا فاعتبره كل شخص له شأن في عملية دولية ذات عقد تجاري لنقل التكنلوجيا سواء كان طبيعيا أو معنويا من أشخاص القانون العام أو الخاص و يدخل في هذا فروع هذا الشخص و شركاته الفرعية و غيرها من المشروعات و يتضمن الطرف الدولة و المؤسسات العامة و المنظمات الدولية و الإقليمية التي تبرم اتفاقا ذو طبيعة تجارية لنقل التكنلوجيا أو الحقوق المتصلة بها، و عليه فبالنسبة للطرف الأجنبي و الذي يعتبر مورد التكنلوجيا يكون بلدا من البلدان الصناعية و المتقدمة تكنلوجيا ، و في هذا الصدد الدولة بوصفها عارضة للتكنلوجيا لا تحتل إلا المركز الثاني بحيث بالمقابل تعد الشركات الطرف الرئيسي العارض للبحث و التطوير و تنفيذ الأبحاث ، فالشركات تكون إما عامة أو خاصة أو التجمع في أشكال عديدة لتنفيذ عقد اقتصادي معين و في هذا الإطار تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا فعالا باعتبارها تمثل الشكل الأكثر تطورا للمؤسسة ، و يعتبرها جانب كبير من الفقه على أنها عامل من عوامل نقل التقنيات للبلدان النامية .
أما بالنسبة للطرف الوطني في عقود نقل التكنلوجيا و الذي يطلق عليه مصطلح متلقي أو مستورد التكنلوجيا فيتمثل في الدول النامية و المتخلفة صناعيا والتي تعرف بأنها تلك الدول التي لا تمتلك الوسائل التقنية التي تسمح لها بتأسيس مشروعات تعتمد فيها على قدراتها التقنية الذاتية .
3- محل العقد الدولي لنقل التكنلوجيا :
يعد الدور الكبير الذي يلعبه العقد الدولي لنقل التكنلوجيا أحد القنوات التي يتم بها نقل المعرفة الفنية مما جعل أمر الاهتمام بمحل هذا العقد يتساوى مع أهمية العقد نفسه ، و بذلك بدأ البحث و الحديث عن المضمون الحقيقي للمعرفة الفنية كمحل في هذا العقد ، وتصدى الفقهاء لتعريفها بأنها تنطبق على كل معرفة فنية سرية قابلة للنقل و ليست محلا لبراءة اختراع و في هذا الصددوتعبيرا عن ذلك شاع اصطلاح
Know – How اعرف كيف في الأوساط التجارية الأمريكية ومصطلح Le Savoir – Faire كتغبير عن محل هذا العقد.
4-الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنلوجيا :
أثارت مسألة التكييف القانوني لعقود نقل التكنلوجيا جدالا و خلافا عميقين و هذا راجع لكون أن مفهومها قانونا لم يضبط بدقة إضافة إلى تعقد مضمونها و تعدد عناصرها وكذا غياب حماية قانونية خاصة على الصعيد الوطني أو الدولي، مما جعل الفقهاء يحاولون إدراج المعرفة الفنية ضمن نظام قانوني معين فظهرت بذلك الاتجاهات التالية :
الاتجاه الاول: ذهب إلى اعتباره عقد نقل التكنلوجيا و بالتالي عقد نقل المعرفة الفنية عقد إيجار خدمات – عقد عمل – إذ أنه يعرف عقد العمل على أنه اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف بالعمل لحساب شخص آخر صاحب عمل و تحت إشرافه و إدارته و توجيهه لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر معين و بذلك فالعمل يتخذ طابع مادي أو فكري و يؤدي بصفة شخصية و لا يكون العامل حرا في أداء عمله فهو تابع لصاحب العمل مما يقتضي إشرافه عليه بالإضافة إلى عنصر الأجر الذي يحدد مسبقا و يدفع بعد تأدية العمل، وانتقد هذا الاتجاه بأنه لا يوجد أي مبرر يسمح بالقول أن عقد نقل التكنلوجيا هو عقد إيجار خدمات أو عقد عمل بحيث أن كلا طرفي العقد سواء المورد أو المستورد يتمتعان بالاستقلالية إضافة إلى كون عنصر الأجر يكون مسبقا و مشمولا بضمانات .
الاتجاه الثاني: اعتبر أن عقد نقل التكنلوجيا أي عقد نقل المعرفة الفنية عقد بيع أو إيجار أشياء بحيث يستند أصحاب هذا الرأي إلى كون المعرفة الفنية يمكن ان تكون من كافة عناصرها المادية و المعنوية على السواء مما يمكن من بيعها و حتى تأجيرها إلا أن الكثير من الفقهاء يعتبرون أن جوهر المعرفة الفنية عناصر معنوية و بالتالي لا يمكن بيعها أو شراؤها أو تأجيرها إضافة إلى أنه في عقود نقل التكنلوجيا يشترط ضرورة إرجاع الوثائق و الرسومات و سائر العناصر المادية المعبرة عن هذه التكنولوجيا بعد انتهاء فترة العقد إلى المورد عكس البيع الذي يكسب المشتري حقا على الأشياء المبيعة ، و هذا ما يدحض فكرة اعتبار عقود نقل التكنلوجيا من عقود البيع أو الإيجار.
الاتجاه الثالث: اعتبر عقد نقل المعرفة الفنية عقد مقاولة ، و عقد المقاولة اتفاق على أداء عمل مادي أو معنوي مقابل مبلغ مالي و يؤدي بكل استقلالية قانونية بين طرفي العقد ، و يعد عقد نقل المعرفة الفنية من قبيل هذه العقود على أساس أن عملية نقل المعرفة الفنية بحد ذاتها عملا يؤديه المورد اتجاه المتلقي بكل حرية و استقلال قانونيين بل أكثر من ذلك نجد في الواقع العملي أن المتلقي لا يمكنه توجيه و تسيير أشغال المورد و ذلك أثناء تعليم و تدريب و تلقين المعارف للمتلقي أو تابعيه دون أن يجد المورد نفسه في تبعية نحو المتلقي و على هذا الأساس تعتبر عقود نقل التكنلوجيا من قبيل عقود المقاولة .
5-صور عقد نقل التكنلوجيا
أولا : العقود البسيطة أو التقليدية :العقد البسيط هو اتفاق بين طرفين بحيث يتعهد الأول أن ينقل المعرفة الفنية بجميع عناصرها أو بعضها إلى الآخر مما يعني أن محل هذا العقد يقتصر على مجرد نقل لهذه المعرفة و تنحصر العلاقات القانونية بمجرد نقل المعرفة الفنية طبقا لما التزم به المورد عند التعاقد دون المراحل التالية ، و للعقد البسيط أنواع متعددة طبقا لتنوع عناصر المعرفة الفنية و يمكن التطرق إلى بعض هذه الأنواع :
* عقد الهندسة : يلتزم المهندس بموجب هذا العقد أن يصمم أو ينشئ منشأة ضمن الشروط المنصوص عليها في العقد مقابل ما يتعهد المتلقي الوفاء به من أداءات ، ويكون الالتزام الرئيسي في عقد الهندسة إعداد المستندات و الرسومات و الخطط لتوضيح نوعية الأدوات اللازمة لعملية تنفيذ المشروع .
* عقد البحث :يهدف عقد البحث إلى التوسع في مجال العلم و البحث التطبيقي و التوصل إلى اكتشافات جديدة و محل هذا العقد هو المعرفة الفنية التي عن طريقها يمكن التوصل إلى معارف فنية جديدة .التنقيب عن النفط
* عقد المساعدة التقنية : المساعدة التقنية عنصر رئيسي في المعرفة الفنية و تأتي المساعدة الفنية في العقد كشرط فيه كما تأتي بعقد مستقل يكون محله تقديمها و تتضمن من بين عناصرها تدريب موظفي و عمال المتلقي في مدة معينة.
* عقد الترخيص : الفرنشايز وقد سبق ان تطرقنا اليه..
ثانيا : العقود الحديثة: وهي العقود المركبة، والعقد المركب هو العقد الذي تمتد التزامات المورد فيه إلى تزويد المتلقي بالإضافة إلى المعرفة الفنية بأداءات أخرى كتقديم الخدمات اللازمة و المواد الأولية و بناء المصنع و المعرفة الفنية و يرتبط المتلقي مع المورد بعقد واحد أو عدة عقود و تتمثل هذه العقود في :
* عقد تسليم المفتاح :يعرف عقد تسليم المفتاح بأنه عقد يلتزم بمقتضاه الطرف المورد للتكنلوجيا أي المقاول العام سواء كان شركة واحدة أو مجموعة شركات يتحمل مسؤولية انجاز مصنع و تسليمه في حالة شغل .
ويتضمن ذلك إنشاء مصنع و تركيب معداته و التدريب على تشغيله فهدف هذا العقد هو تجهيز وحدة صناعية و تسليمه جاهزا للتشغيل للطرف المتلقي للتكنلوجيا . و هذا الالتزام يتحقق عن طريق إعداد الدراسات الأولية و تحضير الرسوم و البيانات الضرورية للتجهيزات و الالتزام بتقديم المساعدة الفنية و يكون الالتزام ببذل عناية إضافة أنه يشتمل العقد على الالتزام بالتسليم بحيث يقوم المورد بتسليم المصنع كوحدة كاملة بعد انجازه حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها و يكون التسليم نهائي بعد تجربة المصنع و معرفة مدى صلاحياته للعمل بحيث أنه يتعهد بمعالجته العيوب التي قد تظهر خلال فترة التسليم .
و قد اتخذت عقود تسليم المفتاح صورتين بحيث نجد عقد تسليم المفتاح الجزئي أو البسيط و فيه تحافظ الدولة و مشروعاتها و أجهزتها المتعاقدة لنفسها على جزء من الأعمال التي ترى أنها قادرة على انجازها ، و هناك أيضا عقد تسليم المفتاح الشامل أي الثقيل و فيه يلتزم المورد بتسليم المصنع في حالة تشغيل .
* عقود تسليم الإنتاج في اليد :
ظهر هذا النوع من العقود نتيجة النقائص التي تشوب النوع الأول من عقود تسليم المفتاح فهدف هذا النوع من العقود هو تنمية العناصر الاقتصادية للدولة ككل إذ أنه نتج عن عقد تسليم المفتاح فشل بعض المصانع و توقفها مما دفع بالدول النامية إلى المطالبة بزيادة في التزامات المورد فهذه الزيادة أدت إلى تقبل فكرة الالتزام بتحقيق نتيجة
و يحدد العقد في نصوصه الشروط التي يلتزم بها المورد و تشتمل على وصف لقدرته على الإنتاج بكمية معينة و نوعية محددة و يحدد العقد كذلك المستندات التي تتضمن الخدمات و المعدات و الأدوات التي يتعين على المورد تسليمها للمتلقي لكي يحقق المشروع هدفه على نحو ما اتفق عليه و لتحقيق هذا الهدف لابد من أن يتولى المورد سلطة التنظيم و الإدارة الفنية و تدريب المستخدمين و يلتزم المورد بإجراء التجارب المتفق عليها و هذا يعني قيامه بعملية تجارب لتشغيل المصنع و بيان قدرة خطوط الإنتاج و تأتي التجارب في معظم الأحيان مزدوجة ففي الأولى تجري التجارب الميكانيكية على كل أقسام المصنع و في الثانية تجرى تجارب الحصول على النتيجة .
عقد تحويل الفاتورة
-
-
-
-