مخطط الموضوع

  • عنوان المحاضرة رقم 03: تنفيذ التشريع الجبائي

    هذه المحاضرة رقم 03 موجهة لطلبة السنة الثالثة   شعبة مالية ومحاسبة - تخصص: محاسبة وجباية 

    L 03

  • تمهيد

    بعدما تطرقنا في المحاضرة السابقة لمصادر التشريع الجبائي في الجزائر ( الدستور وقوانين المالية) وهي مقسمة بين مصادر داخلية ( القوانين المالية، القوانين الجبائية، النصوص التنظيمية الجبائية، مناشير وتعليمات) أما الخارجية فتتمثل في الاتفاقيات المبرمة مع المجموعة الدولية.

     والتي رأينا أنها جزء من منظومة متكاملة للتشريع وتتكون من مصادر رسمية ومصادر غير رسمية، وللتذكير والربط بين المحاضرة الثانية والثالثة، فقد قسمنا مصادر القانون الرسمية إلى ما يلي:

    -       التشريع ( التشريع الدستوري، التشريع العادي، التشريع الفرعي)؛

    -       الشريعة الاسلامية ( الفقه الاسلامي)؛

    -       العرف ( سلوك معين لزمن معين)؛

    -       مبادئ القانون الطبيعي ( وقواعد العدالة.

    أما المصادر غير الرسمية أو الاسترشادية فهي ممثلة في الفقه ( أستاذ القانون، القاضي، المحامي)، والقضاء.

    وكذلك النصوص التنظيمية ذات الطابع الجبائي وكذا المناشير، والتعليمات الصادرة في قوانين المالية المتعاقبة.

    وبناء على التقديم أعلاه تتكفل مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين في الجزائر بتنفيذ السياسة التشريعية الجبائية بكل تفاصيلها وهي أيضا مكلفة  بما يلي:

    - تطبيق  السياسة  الجبائية؛
    - إنجاز  أشغال  إعداد  النصوص التشريعية والتنظيمية  للجباية؛
    - تحضير  اقتراحات  تدابير  قوانين المالية  وكل النصوص  التطبيقية  المرتبطة  بها  وكذا  الاتفاقيات والاتفاقات  الدولية، والتي تتضمن في غالبها ما يلي:

    -       تجنب الازدواج الضريبي؛

    -       تجنب التهرب والغش الضريبيين؛

    -       مجال تطبيق الضرائب على الثروة؛

    -       وضع القواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات.


  • مديريات التشريع والتنظيم الجبائيين في الجزائر

    تقوم أجهزة متخصصة بتنفيذ وتطبيق التشريعات الجبائية في الجزائر، وتتكون خاصة من مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين وتتكون بدورها من  أربعة  (04)  مديريات  فرعية وهي:

     1.المديرية الفرعية للتشريع  والتنظيم والإجراءات  الجبائية

     وهي مكلفة بما يلي:                                                            

    - دراسة و إعداد مشاريع  النصوص التشريعية والتنظيمية  المتعلقة  بكل الضرائب  والحقوق  والرسوم من كل طبيعة، بما فيها  الرسوم  شبه  الجبائية  التي  يعود تحصيلها  للإدارة  الجبائية  وإدارة  الجمارك؛
    - تنسيق الأشغال التحضيرية لمشاريع  قوانين المالية؛
    - دراسة و إعداد و اقتراح كل  النصوص والمنشورات  والمذكرات  التطبيقية  المرتبطة  بالتشريع والتنظيم  الجبائيين أو التي لها صلة بهذه الأخيرة.

    وتعمل هذه المديرية على تسيير:

     أ-  مكتب  التشريع  الجبائي .
    ب- مكتب  التنظيم  الجبائي .
    ج- مكتب  الإجراءات  الجبائية .
    د - مكتب  التقنين الجبائي .

     

     2.المديرية  الفرعية  للدراسات  الجبائية

    وهي مكلفة بما يلي:

    - القيام  بكل  الدراسات  الضرورية  لتنفيذ السياسة  الجبائية  وشبه  الجبائية؛

    - إتباع  التجارب  في  اﻟﻤﺠال  الجبائي  لاسيما  على المستوى الجهوي والدولي قصد القيام بدراسات مقارنة؛

    - تحليل  وتقييم  النصوص التشريعية  أو  التنظيمية المتعلقة  بالنشاطات  البترولية والمنجمية.

    وتعمل هذه المديرية على تسيير:

    أ -  مكتب  جمع  ومعالجة  المعطيات والتلخيص.
    ب -  مكتب  دراسات  الضريبة  على  الدخل  ورأس المال.
    ج -  مكتب  دراسات  الضريبة على الإنفاق.

    د -  مكتب دراسات الجباية البترولية والنشاطات المنجمية.

     3.المديرية  الفرعية  للعلاقات  الجبائية الدولية 

    وهي مكلفة بما يلي:

    - المساهمة  في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات  الجبائية  الدولية  والتفاوض بشأنها وكذا في تحضير التدابير و المناهج الأولية المتصلة  بها؛
    -
    تسوية المسائل المتعلقة بتطبيق الامتيازات والحصانات الدبلوماسية  أو القنصلية  في اﻟﻤﺠال الجبائي والأحكام الجبائية المتضمنة في اتفاقات التعاون الأخرى؛
    - ا
    لمساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية فيما يخص تدخل المؤسسات الخارجية والأشخاص غير المقيمين في الجزائر.
    وتعمل هذه المديرية على تسيير:

     أ- مكتب  الاتفاقيات  الجبائية.
    ب - مكتب  تطبيق  الأحكام  الاتفاقية .
    ج - مكتب غير  المقيمين.
    د -  مكتب  متابعة  الإعفاءات  الدبلوماسية.

     4.المديرية  الفرعية  للحوافز  الجبائية  والأنظمة الجبائية  الخاصة

     و هي مكلفة بما يلي:

    - إحصاء  وتحيين وتقييم  الامتيازات الجبائية الممنوحة إما بمقتضى قوانين المالية و إما بمقتضى نصوص خاصة؛
    -
    السهر على تطبيق ومتابعة الإعفاءات والامتيازات الجبائية الممنوحة؛
    وتعمل هذه المديرية على تسيير:

    أ -  مكتب  الأنظمة  الجبائية  الامتيازية.
    ب-  مكتب  الإعفاءات  والامتيازات  الجبائية.
    ج-  مكتب  الأنظمة  الجبائية  الخاصة.
    د -  مكتب  متابعة  وتقييم  تكاليف  الامتيازات الجبائية.


  • المراجع

    الموقع الرسمي للمديرية العام للضرائب في الجزائر

  • المحاضرة رقم 04: تصنيف الضرائب

    قبل ما نتطرق إلى تصنيف الضرائب لابد من تحديد مفهوم وإطار  الوعاء أو المطرح الضريبي وقواعده وتقييمه ومن ثم نمر إلى مختلف التصنيفات وفق ما وردت في المقرر الرسمي وهي التصنيفات القانونية، الاقتصادية، وتصنيفات اخرى


    ملاحظة هامة:  هذه المحاضرة رقم 04 موجهة لطلبة السنة الثالثة   شعبة مالية ومحاسبة - تخصص: محاسبة وجباية 

    L 03


  • 1- تعريف الوعاء أو المطرح الضريبي

    يقصد بوعاء الضريبة، هو المادة الخاضعة للضريبة، أو المحل الذي يتحمل عبء الضريبة  ويعرف بأنه الشيء أو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة ويوسع البعض من تعريف وعاء الضريبة ليشمل طريقة توزيع الضريبة بين المادة المفروضة عليها أو بدمج ذلك الوعاء بفكرة المقدرة التكليفية على اعتبار أن المقدرة التكليفية هي التي تشكل موضوع الضريبة.

    وعليه يجب أن نفرق بين موضوع الالتزام بالضريبة وهو التزام المكلف بدفع مبلغ معين من المال الى السلطة المالية وبين الوعاء الذي هو المال الذي تفرض عليه الضريبة.  وكذلك يجب التمييز بين وعاء الضريبة ومصدر الضريبة الذي يقصد به المال الذي تدفع منه الضريبة فعلاً ، وقد يكون مصدر الضريبة رأسمالاً أو دخلاً إلا أن الدخل هو المصدر الرئيس للضرائب فمعظم الضرائب على رأس المال لا تدفع من رأس المال ذاته وإنما تدفع مما يدره من ربح، ومع ذلك فقد يتطابق وعاء الضريبة أحياناً مع مصدرها ففي الضرائب على الدخل يكون وعاؤُها الدخل ومصدرها هو الدخل أيضاً.

    وكتعريف شامل  يقصد بالوعاء الضريبي المادة أو المال أو الشخص الخاضع للضريبة أو العنصر الاقتصادي أو المجال الخاضع للضريبة (سلعة، نشاط، عمل أو حيازة)، ومنه يمكن القول أن وعاء الضريبة هو المنبع الذي تقتطع الدولة منه الضرائب المختلفة، أو بعبارة أخرى هو "ما يخضع للضريبة".




  • 2- الضرائب على الأشخاص

    وهي الضرائب التي كانت موجودة قديما وحتى في المالية الإسلامية فرضت على شكل جزية تفرض على الرؤوس بغض النظر عن طبيعة نشاطاتهم الاقتصادية وفي القرن التاسع عشر تلاشى هذا النوع من الضرائب كدليل عن تطور المجتمعات التي رفضت خاصة شكل الأعمال القسرية في حال عدم إمكانية دفع المكلف تلك الضرائب نقدا.

    إن انتقال مطرح الضريبة من الأشخاص أنفسهم دفعت المشرعين لإحلالها على نشاطاتهم مبتدئة أولا برؤوس أموال الأشخاص.


  • 3- الضرائب على رأس المال

    يمكن أن تفرض على امتلاك رأس المال وهذه هي الضرائب المباشرة على رأس المال، كما يمكن أن تقع على تداول رأس المال، وهذه هي الضرائب غير المباشرة على رأس المال، ويعتبر الكتاب أن الضريبة على تداول رأس المال نوعا من الضرائب على إنفاق الدخل، لأنه بإمكان الفرد أن ينفق الدخل في الاستهلاك، كما يمكن أن ينفق على توظيف المدخرات، ومن ثم نجد أن هذا الفريق يرى بأنه يجب دراسة الضرائب غير المباشرة على رأس المال ضمن الضرائب، الضريبة على رأس المال والضريبة على الثروة، أي على الذمة، ونقصد (بالضريبة على رأس المال) تلك التي تفرض على رأس المال المنتج، أي المستخدم في العملية الإنتاجية، بينما نقصد ( بالضريبة على الثروة أو على الذمة، تلك التي تفرض على كل ما يمتلكه المكلف من الأموال العقارية أو المنقولة، وبصرف النظر عن اعتبارات العمل الإنتاجي أو الدخل أو بصرف النظر عن دورها في العملية الإنتاجية.

    وهناك عدة أنواع من الضرائب نذكر أهمها والتي تفرض على رأس المال والتي لا يمكن الوفاء بها من الدخل وهي:

    -       الضريبة على واقعة تملك رأس المال.

    -       الضريبة على زيادة قيمة رأس المال.

    -       الضريبة على انتقال رأس المال بالوفاة، أي ضريبة التركات.

    ونشير إلى أن الضريبة على الثروة فرضت في الجزائر عام 1985 م طبقا لسلم ضريبي معين، إلا أن هذه الضريبة لم تستمر طويلا بحيث تم حذفها بعد سنة واحدة، وكانت تفرض على كل ما يمتلكه الفرد، من رؤوس أموال ثابتة أو منقولة.


  • 4- الضرائب على الدخل

    لما كان الدخل وعلى العكس من رأس المال، من طبيعة متجددة ومتكررة فإنه من المنطقي ورغبة المحافظة على رأس المال بصفة أحد مصادر الدخل، أن يشكل الدخل، وهو من طبيعة متجددة ومتكررة الوعاء الأساسي للضريبة، أي أن يشكل التعبير الأساسي في المقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة، وهي اقتطاع مالي متجدد ومتكرر، ولا يصح أن تفرض إلا على ثروة متجددة ومتكررة، وهو ما يعني ضرورة أن تكون الضرائب على رأس المال ، ضرائب استثنائية، ويترتب على اعتبار الدخل التعبير الأساسي عن المقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة عدة نتائج أهمها:

    -       أن تفرض الضرائب عل الدخل لا على رأس المال، أن تشكل حصيلة الضرائب على الدخل النسبة الهامة هي الحصيلة الكلية للضرائب.

    -       أن تفرض الضرائب على رأس المال بسعر منخفض، بحيث يمكن الوفاء لها من الدخل دون المساس برأس المال.

    وهناك ضرائب مباشرة على الدخل وهي عندما يكون دخل تحت تملك صاحبه، وضرائب غير مباشرة تفرض على الدخل وهذا عند الدخل في مختلف المجالات.

    وهنا يجب أن نشير إلى الضرائب التي تفرض على الدخل في الجزائر وحسب النظام الضريبي المطبق في بداية أفريل 1992 والذي ينص على فرض الضريبة على دخل الشركات والتي تفرض على الأرباح الصافية، عكس ما كان يطبق قبل التاريخ المذكور سابقا، وهناك الضريبة التي تفرض على دخول العمال، والتي تفرض على الدخل الصافي لا على الدخل الإجمالي، وهذا بعد استبعاد كل المبالغ المعفية من الضريبة، كالمنح العائلية، ومنحة السلة ومنحة الزوجة التي لا تعمل وباقي المنح المعفية من الضريبة.


  • 5- تقدير وعاء الضريبة

    بعدما تعرضنا لتعريف الوعاء الضريبي، وما هي المواد التي تخضع للضريبة، يجب علينا أن نتعرض لكيفية تحديد الوعاء الضريبي، وفي هذا المجال هناك أكثر من طريقة، مع التعرض لما هو مطبق في الجزائر، وهذه الطرق النظرية هي أربعة:

    -       التقدير الإداري المباشر .

    -       التقدير على أساس العلامات والمظاهر الخارجية.

    -       التقدير الجزافي.

    -       الإقرار المباشر.

    وسنقوم بدراسة طرق التقدير الأربع هذه على التوالي:

    -       طريقة التقدير الإداري المباشر: وحسب هذه الطريقة، يكون من حق الإدارة المالية أن تقوم وحدها بتقدير وعاء الضربة طبقا للمعلومات التي تتحصل عليها، وواضح أن هذه الطريقة تعطي حرية واسعة في التقدير، ولذلك فعادة ما يقتصر اللجوء إليها في حالات استثنائية محدودة ومثلها الحالات التي تلتجأ فيها الإدارة المالية إلى توقيع جزاءات وعقوبات على المكلفين بدفع الضريبة والمطالبين بتقديم إقرار عن دخولهم ويمتنعون عن تقديمه، كأن تتعرض المؤسسات التجارية والصناعية التي تخضع للضريبة على الأرباح التجارية، والتي الآن في الجزائر عبارة عن الضريبة على الدخل الإجمالي، في حالة امتناعها تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المطلوبة منها واللازمة لمعرفة أرباحها فإن مصلحة الضرائب هي التي تقوم وحدها بتقدير الأرباح، وبربط الضريبة وفق هذا التقدير.

    كما قد يلجأ إلى طريقة التقدير الإداري المباشر في الحالات التي لا يتوقع أن تؤدي في هذه الطريقة إلى نتائج سيئة، ومثل ما يفعله العديد من المشرعين في كثير من الدول ، كأن تعطى للإدارة المالية سلطة مسح الأراضي الزراعية وتقسيمها إلى أحواض، وسلطة تقدير القيمة الايجارية ثم ربطها بالضريبة.

    -       طريقة التقدير على أساس العلامات والمظاهر الخارجية: قد يعمد المشرع المالي في تقدير وعاء الضريبة إلى بعض المظاهر الخارجية والعلامات التي تسهل معرفتها، ومثلها عدد أبواب المنزل ونوافذه استخدام سيارة-أجرة المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الذي يسكن فيه المكلف بدفع الضريبة وعدد العمال وعدد الآلات المستخدمة مثلا. فالنشاطات التي تخضع للضريبة على المهن غير التجارية، فنجد أن الضريبة تحتسب على مجموع القيمة الايجارية للمكان أو للأمكنة التي تشغلها المهنة والقيمة الايجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة، ويكون معدلها على سبيل المثال لا الحصرة 8%، وواضح أن تقدير الوعاء بالاعتماد على مظاهر خارجية يتمتع ببساطة كبيرة وبوضوح، وهو ما يقلل من حالات الغش والتهرب، كما أنه لا يستلزم من الإدارة المالية الإطلاع على حياة المكلف بدفع الضريبة وعلى أسراره. ومع ذلك يمكن أن يسجل على هذه الطريقة عدة ملاحظات:

    §       أنها لا يمكن أن يسجل على هذه الطريقة لبعض الدخول، وهذا نظرا لعدم توفر بعض المظاهر الخارجية.

    §       أنها لا تراعي الظروف الشخصية لدافع الضريبة الأمر الذي يبعدها عن العدالة الضريبية.

    §       لاحظ أنه كثيرا ما تتغير الأوعية الضريبية من ناحية الكم، بينما نجد المظاهر الخارجية قلما تتغير، باعتبارها تتمتع بثبات نسبي، ومن ثم فهذه الطريقة لا تعبر بصدق عن المقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة. وأن الاعتماد عليها يفوت فرصة كبيرة على الإدارة المالية.

    -       طريقة التقدير الجزافي: يقصد بهذه الطريقة أن تعتمد الإدارة المالية في استخلاص وعاء الضريبة وفي تقديره بدلا من التقدير المباشر على عدة قرائن قانونية يقيمها المشرع، كأن تطبق طريقة التقدير الجزافي ونحن بصدد تحديد التكاليف الواجب خصمها من الدخل الإجمالي للوصول إلى الدخل الصافي الذي يشكل وعاء الضريبة، ومثل ذلك ما يقرره المشرع في شأن ضريبة المباني من استبعاد 10 بالمائة من القيمة الايجارية السنوي للمبنى، مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المالك بما فيها مصاريف الصيانة.

    -       طريقة الإقرار المباشر: وقد يعتمد المشرع وهذا من أجل تحديد الوعاء الضريبي، على إقرار يقدمه المكلف بدفع الضريبة أو يقدمه الغير، ومن المنطق نجد بأن المعني بالأمر أدرى من غيره بوعاء الضريبة، ولكنه قد يلجأ إلى التهرب منها، وهو ما يجعل تصريحه غير صحيح نسبيا، ولذلك يكون على الإدارة المالية في حالة اعتمادها على إقرار المكلف بدفع الضريبة أن تراقبه لتتأكد من صحته. ونقصد بالإقرار الذي يقدمه الغير وهو ما يتعلق بالضريبة على المرتبات والأجور، لأن صاحب العمل هو الذي يقدم الإقرار إلى مصلحة الضرائب، ويكون الاقتطاع من المنبع وهذا ما يسهل على الدولة ويخفف عنها تكاليف الجباية، وكذا منع التهرب الضريبي.

    ونشير هنا إلى الطرق المتبعة في الجزائر في تقدير الوعاء الضريبي، حيث نجد أن هناك طريقتين أساسيتين متبعتين من طرف الإدارة المالية وهما:

    أولا: نظام الدفع الجزافي

    فحسب هذا النظام أو الطريقة يتم تحديد الوعاء الضريبي بناء على التصريحات التي يقدمها دافع الضريبة، من خلال الأسئلة التي تطرح عليه والمتعلقة برقم العمال (عدد العمال، الوسائل المستخدمة لممارسة النشاط التجاري أو الصناعي).

    يطبق هذا النظام إذا لم يتعدى رقم أعمالكم:

    -1.500.000,00 دج إذا كان نشاطكم الرئيسي يكمن في بيع سلع وأشياء ومواد مخصصة إما للأخذ أو الاستهلاك المباشر أو إعداد السكنات.

    -800.000,00 دج إذا كنتم تمارسون نشاط توفير الخدمات.

    ثانيا: نظام الربح الحقيقي

    يتم بناء على هذا النظام تحديد الوعاء الضريبي بالاعتماد إلى المستندات والوثائق القانونية، كالوثائق المحاسبية المعتمدة بالمؤسسة والفاتورات التي تبين بحق مجمل الإيرادات التي يحققها المكلف بدفع الضريبة، وهو ما يقلل نوعا ما من التهرب الضريبي وهذا النظام يطبق في الحالات التالية:

    -       إذا كان رقم الأعمال السنوي يتعدى 1.500.000,00 دج بالنسبة لنشاطات الشراء وإعادة البيع و 800.000,00 دج بالنسبة لنشاط توفير الخدمات.

    -       عمليات البيع بالجملة.

    -       تحقيق عمليات إيجار أجهزة أو مواد استهلاكية دائمة إلا إذا كانت هذه العمليات تمثل طابعا تابعا ومرتبطا.


  • 6- معدل الضريبــــة

    بشكل عام فإن معدل الضريبة يتحدد من قبل السلطات العامة بناء على احتياجاتها من أجل تغطية أعبائها. خاصة أن الدولة تحدد أولا نفقاتها ثم تعمل بعد ذلك على تأمين الإيرادات الضرورية، من هنا طرحت فكرة المعدل الأمثل الذي يعني بالنسبة للسلطات ذلك المعدل الذي في حال تطبيقه تحصل الدولة على أعلى مردود من الضرائب دون أن يصل الأمر بالمكلف أن يشعر بوطأة الضريبة وثقلها المالي لدرجة تدفعه للتلاعب أو التهرب من دفعها أو يحد من نشاطاته الاقتصادية لذلك تعتبر عملية تحديد هذا المعدل عملية معقدة لأنها ترتبط بعدة عوامل متداخلة فيما بينها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية، طال النقاش مدة قرون عديدة حول طبيعة هذا المعدل.

    أولا: الضريبة النسبيـة

    بمعنى أن المعدل يبقى ثابتا مهما تغير الوعاء الذي يفرض عليه الضريبة، ونجد أن التقليديون هم أصحاب ومشجعي فرض هذه الضريبة النسبية، ويقدمون مبررات عديدة للإبقاء على هذه الضريبة ومدى صلاحيتها بالنسبة للضرائب الأخرى أهمها:

    أن الضريبة النسبية تستند إلى المساواة في المعاملة بين المكلفين بدفع الضريبة.
    أن الضريبة تعتبر في نظر الكتاب التقليديين ثمنا للخدمة العامة، وهو ما يعني إذن أن يكون الثمن الذي يدفع في الخدمة واحدا وبصرف النظر عن الكمية المشتراة من الخدمة.

    ثانيـا: الضريبة التصاعديــة

    حسب هذا النوع من الضرائب ، فإن المعدل يرتفع بارتفاع الدخل أو الوعاء وبتعبير آخر، تكون الضريبة تصاعدية إذا كانت تزداد بنسبة أكبر من نسبة ازدياد وعائها. ونجد أن الكتاب المحدثون يساندون ويؤيدون هذه الفكرة مبررين ذلك بحجتين أساسيتين هما:

    -       الحجة الاقتصادية ومقتضاها أن الضريبة التصاعدية تضمن العدالة الحقيقية بين المكلفين بدفع الضريبة وذلك استنادا لمبدأ المنفعة الحدية المتناقصة. وهي أن المنفعة الحدية للثروة (النقود) تتناقص مع ازدياد كمية النقود التي يحوزها الفرد.

    -        الحجة الاجتماعية ومقتضاها أن الضريبة التصاعدية تحد من التفاوت بين الدخول والثروات، وتقلل بالتالي من الصراع الطبقي.


  • 7- الضرائب المباشرة وغير المباشرة

    إن عملية التفريق بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة قديمة اعتمدت كأساس للتخصص الداخلي للإدارة المالية في عدة دول وطبقت فعلا في الحياة العملية للتطبيق المالي إلا أن ذلك لا يخفى عدم تطابق هذا التعريف من حيث الواقع الاجتماعي العلمي فإذا كان من حيث المبدأ أنه لا على الصعيد أيا كانت مباشرة أو غير مباشرة .

    إلا أن هذه الفكرة طال النقاش حولها كثيرا لقد اعتمدها الإسلام وطبقها على شكل (الجزية) لغير المسلمين، ثم تبناها الاقتصاديون الطبيعيون الفيزيوقراطيون ودافعوا على فكرة الضريبة الواحدة طويلا و ها هي تعود لتطرح من جديد عندما يتبنى بعض الاقتصاديون فكرة ضريبة واحدة.

    لقد حاولت بعض الدول إلغاء الضرائب المباشرة ولكن تراجعت عن ذلك فيما بعد وبقي التعايش بين وجود هذين النوعين من الضرائب كما هو الحال في بقية دول العالم أمرا مفروضا.

    1.7. معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة:

    1.1.7. المعيــار الإداري

    إن عملية التفريق بين ضريبة مباشرة وغير مباشرة وتعريفهما اعتمادا على المعيار الإداري تبقى وصفية لا قيمة لها لأنها تنطلق من تقسيم إداري لمؤسسة الضرائب بحيث أن الضريبة المباشرة هي التي تجبى من قبل إدارة الضرائب المباشرة على عكس ذلك فإن الضرائب غير المباشرة هي التي تجبي من قبل إدارة الضرائب غير المباشرة. إذن هذين التعريفين كما قلنا لا قيمة لهما لأنه في بعض الأحيان نتيجة خلل في توزيع الوظائف أو إهمال إحدى الإدارتين أو تراكم أعمال لديها يمكن أن تكلف للإدارة الثانية للقيام ببعض أعمالها سواء كانت حسابات الضريبة أو قبضها أو ملاحقة المكلفين دون أن يعنى ذلك تغير الضريبة من مباشرة إلى غير مباشرة أو العكس أو حتى في طبيعة الضريبة. ثم لنفرض أن ضرورات التنظيم اقتضت لسبب ما توحيد هذين الإدارتين وهذا ما يحدث فعلا في بعض الدول فهل يعني ذلك أن الفرق بين التعريفين سيزول؟ من هنا يجب أن نحاول ثانية التعريف بهما ولكن على صعيد آخر غير إداري.
    2.1.7. المعيار القانوني

    وفي هذا المجال أيضا عملية التمييز قديمة حدثت في فرنسا منذ عام 8/1/1790 ثم أكدت ثانية بقانون 20/6/1856 الذي مازال يعمل به في الجزائر والذي يعرف الضريبة المباشرة بأنها تلك الضريبة المفروضة من قبل وثيقة محضرة سلفا ومعدة من قبل الإدارة تشير إلى الشخص المكلف وتوضح المرح الضريبي وكذلك مقدار الدين الضريبي لأنه بناء على هذه الوثيقة فإن الإدارة يمكن أن تلاحق طبيعيا المكلف أمام القضاء في حال تخلفه عن دفع الضريبة.

    أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فإن هذه الوثيقة غير ضرورية مهما كان موضع الضريبة بل أنها تفرض بمناسبة واقعة أو ظرف ما أدت لخلق الضريبة بيع، نقل، استهلاك، ....إلخ. لذلك سميت بالضرائب غير المباشرة لأنها لا تفرض مباشرة وحالا على الأشخاص لكنهم يدفعونها بشكل غير مباشر للأشخاص الذين دفعوها مباشرة وبالتالي فإنها تدفع بشكل غير مباشر من قبل من يتحملها فعلا.
    يمكننا أن نلاحظ على هذا الصعيد بأنه يعتمد في تعريفه للضرائب على شكل أو نمط تصفيتها وبأنه متقدم على التعريف الإداري.

    3.1.7. معيار المادة موضوع التحصيل أو المعيار التقني

    درست هذه الناحية من قبل الاقتصادي قوفيل في سبتمبر 1883 ثم اعتمدت آرائه فيما بعد من قبل الاقتصادي ستورن في كتابه الأنظمة العامة للضريبة حيث عرفت الضريبة المباشرة بأنها ضريبة دائمة وأن الواقعة المنشأة لها تكررت وستكرر بمواعيد محددة سلفا يعينها من ذي قبل المشرع بينما على العكس من ذلك فإن الضريبة غير المباشرة تقع على حوادث يصعب على المشرع تحديد مواعيدها (شراء ثياب أو سيارة) من هنا يتضح لنا رغم جزئية هذا التمييز وعدم شموليته لكل أنواع الضرائب ( الضرائب على التركات مثلا هي مباشرة).

    إلا أن تاريخ وفاة المالك وانتقال الثروة لورثته أمر يصعب تحديده فإن المهم في هذه الناحية أن التمييز بين النوعين من الضرائب اعتمد في التفريق للاختلاف الموجود بين الوعاء الضريبي وطبيعته لكل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأدخل عنصرا جديدا أعطاه قيمته وهو عامل الزمن الذي يلعب دوره أيضا في مجال تقديرات الإيرادات الضريبية.

    4.1.7. المعيار الاقتصادي أو معيار آثار الضريبة

    إن تصنيف الضرائب من هذه الناحية إلى ضرائب مباشرة أو غير مباشرة يعتمد على ظاهرة أثر الضريبة من قبل الاقتصادي ستيوارت ميل وغيره حيث عرفت الضريبة المباشرة بأنها الضريبة التي يتحملها بشكل نهائي المكلف بينما تعرف الضريبة غير المباشرة بأنها تلك التي يتوفر للمكلف بشكل ما إمكانية نقل عبئها على أشخاص آخرين وخاصة بواسطة الأسعار. ومن هنا يجب أن نفرق إذن بين المكلف الذي يدفع في أول الأمر للمصالح المالية وبين من يتحمل فعلا الضريبة وبالتالي هو الذي يدفعها حقيقة ويسمى المدين بالضريبة ( Redevable).      

    5.1.7. التصنيف حسب خيار المادة الخاضعة للضريبة

    يصنف القانون الجبائي الجزائري الضرائب والرسوم كما يلي:

    أولا: الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون للضرائب والرسوم التالية:

    -       الضريبة على الدخل الإجمالي والموافقة للأصناف التالية:

    o       أرباح المهن الصناعية التجارية والحرفية (ضريبة مباشرة).

    o       أرباح النشاطات غير التجارية (ضريبة مباشرة).

    o       أرباح الاستثمارت الزراعية ( ضريبة مباشرة).

    o       ايرادات إيجار الممتلكات المبنية وغير المبنية (ضريبة مباشرة).

    o       ايرادات الأموال المنقولة ( ض، م).

    o       الرواتب والأجور والمنح والريوع العمرية ( ض، م).

    o       فوائض القيمة الناتجة عن التنازل لقاء عوض عن العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق المتعلقة بها ( ض، م).

    o       * الرسم على النشاط المهني إذا كان الشخص يمارس نشاطا ترجع فوائده إلى فئة الإيرادات الصناعية والتجارية أو إلى فئة الأرباح غير التجارية ( ض م).

    -       الدفع الجزافي: إذا كان الشخص يقوم بدفع أجور ورواتب في إطار نشاطه ( ض م).

    -       الرسم العقاري: فيما يخص الممتلكات المبنية وغير المبنية باستثناء تلك المعفاة قانونا ( ضريبة مباشرة).

    -       الرسم على القيمة المضافة: على عمليات البيع المحققة ( ضريبة مباشرة).

    ثانيــا: حالـة شركة أموال

    -       الضريبة على أرباح الشركات على كل الإيرادات المحققة في إطار الاستثمار بما في ذلك الأرباح الاستثنائية ( ض م ).

    -       الرسم على النشاط المهني ( ض م).

    -       الدفع الجزافي فيما يخص الأجور المدفوعة ( ض م ).

    -        الرسم العقاري ( ض م ).

    -       الرسم على القيمة المضافة ( ض غ م ).

    6.1.7. التصنيف حسب شروط إقامة الضريبة

    أولا: حالة الشركات الأجنبية التي تملك منشأة دائمة في الجزائر والمنشأة تتعلق بشركة أموال:

    ينص التشريع الجزائري من خلال المشرع الجزائري على ما يلي :

    -       الضريبة على أرباح الشركات ( ض م ).

    -       الرسم على النشاط المهني ( ض م).

    -       الدفع الجزافي ( ض م).

    -       الرسم العقاري ( ض م ).

    -       الرسم على القيمة المضافة ( ض غ م).

    أما إذا كانت الشركة الأجنبية شخص طبيعي أو شركة أشخاص فالقانون الجبائي الجزائري نص على ما يلي:

    -       الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على الأرباح الصناعية والتجارية ( ض م).

    -       الرسم على النشاط المهني ( ض م).

    -       الدفع الجزافي ( ض م ).

    -       الرسم العقاري ( ض م).

    -       الرسم على القيمة المضافة ( ض غ م).

    ثانيا: إذا كانت الشركة الأجنبية لا تملك منشأة دائمة في الجزائر والأمر يتعلق بشركة أموال فالقانون الجبائي الجزائري نص على مايلي:

    -       الضريبة على أرباح الشركات ( ض م).

    -       الدفع الجزافي ( ض م ).

    إما إذا كانت الشركة الأجنبية شخص طبيعي أو شركة أشخاص فالقانون الجبائي الجزائري نص على ما يلي:

    -       الضريبة على الدخل الإجمالي ( ض م).

    -       الدفع الجزافي ( ض م).


  • قائمة المراجع

     - بالإنكليزية Sourceof Taxation    وبالفرنسية Assiette de Impot 

     - رفعت المحجوب، ( المالية العامة ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص11 . نقلا عن الموقع:

    https://almerja.net/reading.php?idm=44105, consulté le 20/01/2020

    - حسين خلاف، ( الأحكام العامة في قانون الضريبة ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ، ص200 .

    - يوسف شباط، ( المالية العامة والتشريع المالي ) الجزء الأول ، منشورات جامعة دمشق ، 2002/ 2003 ، ص145 .

    - بالاضافة العديد من مواقع الأنترنت.