قد خصص المشرع الجزائري لعقد الهبة حيزا كبيرا في القانون رقم  11/84 المؤرخ في 09 جوان 1984، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، وهو ما يظهر جليا من خلال ما اشتمل عليه الفصل الثاني من الكتاب الرابع منه تحت مسمى "التبرعات"، حيث أفرد لهذا العقد أحكاما خاصة به في المواد من 202 إلى 2013 منه، وقد استمد المشرع الجزائري أجكام عقد الهبة من الفقه الإسلامي ولا سيما المذهب المالكي، كما أخذ بما يتفق مع جمهور الفقهاء، أما من ناحية الإجراءات الشكلية التي اشترطها المشرع في هبة العقار، فإنها تخضع لمجموعة من النصوص القانونية بدءا بالأمر رقم 91/70 المؤرخ في 15/12/1970، المتعلق بالتوثيق، المعدل والمتمم، والأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، وكذلك الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم.

ولدراسة عقد الهبة ومحاولة الإلمام بمختلف جوانبه، قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلين، خصصنا الفصل الأول لدراسة ماهية عقد الهبة ( المفهوم، الأركان)، أما الفصل الثاني فنتطرق فيه لأحكام عقد الهبة ( آثار عقد الهبة، الرجوع في الهبة).